الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1757 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678260قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2528من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر ) قال المزي في الأطراف قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وهم فإن الترمذي رواه ولم ينسبه ثم قال الترمذي وهو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والله أعلم قوله : ( وعليه صيام شهر ) ظاهر اللفظ العموم لكن العادة اقتضت الخصوص برمضان قوله : ( فليطعم ) على بناء المفعول وهذا الحديث قد أخذ به علماؤنا لكن بقيد أنه أوصى وبدون الوصية لا يلزم قال الترمذي بعد تخريجه : هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف وهو قول ابن عمر واختلف أهل العلم في هذا فقال الإمام أحمد وإسحاق إذا nindex.php?page=treesubj&link=2528_26514كان على الميت صيام نذر يصام عنه وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=26514_2528قضاء رمضان أطعم عنه وقال الإمام [ ص: 535 ] مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسفيان لا يصوم أحد عن أحد .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر ) قال المزي في الأطراف قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وهم فإن الترمذي رواه ولم ينسبه ثم قال الترمذي وهو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والله أعلم قوله : ( وعليه صيام شهر ) ظاهر اللفظ العموم لكن العادة اقتضت الخصوص برمضان قوله : ( فليطعم ) على بناء المفعول وهذا الحديث قد أخذ به علماؤنا لكن بقيد أنه أوصى وبدون الوصية لا يلزم قال الترمذي بعد تخريجه : هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف وهو قول ابن عمر واختلف أهل العلم في هذا فقال الإمام أحمد وإسحاق إذا nindex.php?page=treesubj&link=2528_26514كان على الميت صيام نذر يصام عنه وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=26514_2528قضاء رمضان أطعم عنه وقال الإمام [ ص: 535 ] مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسفيان لا يصوم أحد عن أحد .