nindex.php?page=treesubj&link=28803_29786_32420_32423_32424_32431_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=23ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=23ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في سبب نزولها أربعة أقوال . أحدها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس على جماعة من اليهود ، فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم: على أي دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم . قالا: فإنه كان يهوديا . قال: فهلموا إلى التوراة ، فأبيا عليه ، فنزلت هذه الآية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني:
أن رجلا من اليهود ، وامرأة زنيا ، فكرهوا رجمهما لشرفهما ، فرفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون عنده رخصة ، فحكم عليها بالرجم ، فقالوا: جرت علينا يا محمد ، ليس علينا الرجم . فقال: بيني وبينكم التوراة ، فجاء ابن صوريا ، فقرأ من التوراة ، فلما أتى على آية الرجم ، وضع كفه عليها ، وقرأ ما بعدها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=106ابن سلام: قد جاوزها ، ثم قام ، فقرأها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهوديين ، فرجما ، فغضب اليهود . فنزلت هذه الآية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثالث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام ، فقال نعمان بن أبي [ ص: 367 ] أوفى: هلم نحاكمك إلى الأحبار . فقال: بل إلى كتاب الله ، فقال: بل إلى الأحبار ، فنزلت هذه الآية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . والرابع:
أنها نزلت في جماعة من اليهود ، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، فقالوا: نحن أحق بالهدى منك ، وما أرسل الله نبيا إلا من بني إسرائيل . قال: فأخرجوا التوراة ، فإني مكتوب فيها أني نبي ، فأبوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان .
فأما التفسير ، فالنصيب الذي أوتوه: العلم الذي علموه من التوراة . وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان . أحدهما: أنه التوراة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول الأكثرين . والثاني: أنه القرآن ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال . أحدها: ملة
إبراهيم . والثاني: حد الزنا . رويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثالث: صحة دين الإسلام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . والرابع: صحة نبوة
محمد صلى الله عليه وسلم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل . فإن قيل: التولي هو الإعراض ، فما فائدة تكريره؟ فالجواب من أربعة أوجه . أحدها: التأكيد . والثاني: أن يكون المعنى: يتولون عن الداعي ، ويعرضون عما دعا إليه . والثالث: يتولون بأبدانهم ، ويعرضون عن الحق بقلوبهم . والرابع: أن يكون الذين تولوا علماءهم ، والذين أعرضوا أتباعهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري .
nindex.php?page=treesubj&link=28803_29786_32420_32423_32424_32431_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=23أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=23أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ الْمِدْرَاسِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ: عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ؟ فَقَالَ: عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَا: فَإِنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا . قَالَ: فَهَلُمُّوا إِلَى التَّوْرَاةِ ، فَأَبَيَا عَلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَكَرِهُوا رَجْمَهُمَا لِشَرَفِهِمَا ، فَرَفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ ، فَحَكَمَ عَلَيْهَا بِالرَّجْمِ ، فَقَالُوا: جُرْتَ عَلَيْنَا يَا مُحَمَّدُ ، لَيْسَ عَلَيْنَا الرَّجْمُ . فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ التَّوْرَاةُ ، فَجَاءَ ابْنُ صُورِيًّا ، فَقَرَأَ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آَيَةِ الرَّجْمِ ، وَضَعَ كَفَّهُ عَلَيْهَا ، وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=106ابْنُ سَلَامٍ: قَدْ جَاوَزَهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَهَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِيَّيْنِ ، فَرُجِمَا ، فَغَضِبَ الْيَهُودُ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12047أَبُو صَالِحٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّالِثُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا الْيَهُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ نُعْمَانُ بْنُ أَبِي [ ص: 367 ] أَوْفَى: هَلُمَّ نُحَاكِمُكَ إِلَى الْأَحْبَارِ . فَقَالَ: بَلْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ: بَلْ إِلَى الْأَحْبَارِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ . وَالرَّابِعُ:
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْيَهُودِ ، دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالُوا: نَحْنُ أَحَقُّ بِالْهُدَى مِنْكَ ، وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ: فَأَخْرَجُوا التَّوْرَاةَ ، فَإِنِّي مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنِّي نَبِيٌّ ، فَأَبَوْا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ .
فَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَالنَّصِيبُ الَّذِي أُوتُوهُ: الْعِلْمُ الَّذِي عُلِّمُوهُ مِنَ التَّوْرَاةِ . وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي دَعَوْا إِلَيْهِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ التَّوْرَاةُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْقُرْآَنُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12047أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَفِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ يُحَكِّمَ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: مِلَّةُ
إِبْرَاهِيمَ . وَالثَّانِي: حَدُّ الزِّنَا . رُوِيَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّالِثُ: صِحَّةُ دِينِ الْإِسْلَامِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ . وَالرَّابِعُ: صِحَّةُ نُبُوَّةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ . فَإِنْ قِيلَ: التَّوَلِّي هُوَ الْإِعْرَاضُ ، فَمَا فَائِدَةُ تَكْرِيرِهِ؟ فَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا: التَّأْكِيدُ . وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: يَتَوَلَّوْنَ عَنِ الدَّاعِي ، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا دَعَا إِلَيْهِ . وَالثَّالِثُ: يَتَوَلَّوْنَ بِأَبْدَانِهِمْ ، وَيُعْرِضُونَ عَنِ الْحَقِّ بِقُلُوبِهِمْ . وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا عُلَمَاءَهُمْ ، وَالَّذِينَ أَعْرَضُوا أَتْبَاعَهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ .