الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1738 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا يوسف بن حماد المعني ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبياء النسبة .

                                                                                                          قوله : ( أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا ) أراد حفص بقوله : أشهد على عمران التأكيد للرواية ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ) قال النووي في شرح مسلم : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه ، وعن بعض أنه مكروه لا حرام ، وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم ، مع إجماع من قبله على تحريمه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية ) أما حديث علي فقد تقدم آنفا ، فالظاهر أنه أشار إلى ما أخرجه عنه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي . وأما حديث ابن عمر [ ص: 341 ] رضي الله عنه فأخرجه الشيخان ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم ، وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داود .

                                                                                                          قوله : ( حديث عمران حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية