الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها
3394 - أخبرنا أحمد بن مكرم البرتي ، ببغداد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15884ربيعة بن يزيد قال : حدثني أبو كبشة السلولي ، أنه سمع سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=697812nindex.php?page=treesubj&link=19513_19974_20072_24715_24716_29545_30437_3263_32757_33614أن الأقرع وعيينة سألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أن يكتب به لهما ، وختمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأمر بدفعه إليهما ، فأما عيينة فقال : ما فيه ؟ فقال : فيه الذي أمرت به ، فقبله وعقده في عمامته ، وكان أحلم الرجلين ، وأما الأقرع فقال : أحمل صحيفة [ ص: 188 ] لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس ، فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقولهما ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجته ، فمر ببعير مناخ على باب المسجد في أول النهار ، ثم مر به في آخر النهار ، وهو في مكانه ، فقال : أين صاحب هذا البعير ، فابتغي فلم يوجد ، فقال : اتقوا الله في هذه البهائم ، اركبوها صحاحا ، وكلوها سمانا ، كالمتسخط آنفا ، إنه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا : يا رسول الله ، وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه ، أو يعشيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ما يغديه ، أو يعشيه ، أراد به على دائم الأوقات حتى يكون مستغنيا بما عنده ، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - قال في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس ، وبيقين نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غيره حتى تحرم عليه الصدقة ، على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم ، والمراد منه صدقة الفريضة دون التطوع .