القول في تأويل قوله تعالى:
[2]
nindex.php?page=treesubj&link=30515_31155_32338_32359_32461_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي: إذا نطق ونطقتم، فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، ليكون عاليا لكلامكم، لا أن تغمروا صوته بلغطكم، وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي: بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين، القريب من الهمس، الذي يضاد الجهر، كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد تفسيره بندائه باسمه، أي: لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا: يا
محمد! يا
محمد! بل يا نبي الله! يا رسول الله! ونظر فيه شراح (الكشاف) بأن ذكر الجهر حينئذ
[ ص: 5441 ] لا يظهر له وجه، إذ الظاهر أن يقال: لا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم لبعض، كما مر في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا انتهى.
ولك أن تقول: إنما أفرغ هذا المعنى المروي عن مجاهد في قالب ذاك اللفظ الكريم جريا على سنة التنزيل في إيثار أرق الألفاظ والجمل، وألطفها في ذلك، فإن أسلوبه فوق كل أسلوب، وقد قال: إذا جاءك التفسير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فحسبك به:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2أن تحبط أعمالكم أي: مخافة أن تحبط أعمالكم، برفع صوتكم فوق صوته، وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2وأنتم لا تشعرون أي: لا تعلمون، ولا تدرون بحبوطها.
تنبيه:
استدلت
المعتزلة بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=27521الكبائر محبطة الأعمال ، لأن المذكور في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. ولما كان عند أهل السنة، المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، تأولوا الآية بأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت بمنزلة الكفر المحبط، أو هي للتعريض بالمنافقين المقاصدين بالجهر والرفع الاستهانة، فإن فعلهم محبط قطعا.
وقال
الناصر : المراد في الآية
nindex.php?page=treesubj&link=23680_23683النهي عن رفع الصوت على الإطلاق. ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المختارة أن
nindex.php?page=treesubj&link=23680إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق. فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وجد هذا المعنى أو لا، حماية للذريعة، وحسما للمادة. ثم لما كان هذا المنهي عنه -وهو رفع الصوت- منقسما إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولا، ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا، وخوف أن يقع فيما هو محبط للعمل، وهو البالغ حد الإيذاء، إذ لا دليل ظاهر يميزه. وإن كان، فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان، وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإلا فلو كان الأمر على ما تعتقده المعتزلة، لم يكن لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2وأنتم [ ص: 5442 ] لا تشعرون موقع؛ إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا، فيكون كفرا محبطا قطعا، وبين أن يكون غير مؤذ، فيكون كبيرة محبطة على رأيهم قطعا. فعلى كلا حاليه، الإحباط به محقق، إذن فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعور، مع أن الشعور ثابت مطلقا -والله أعلم-.
ثم قال: وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين، كلتاهما صحيحة:
إحداهما- أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن، حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه. فكيف برتبة النبوة، وما تستحقه من الإجلال والإعظام.
المقدمة الأخرى -أن
nindex.php?page=treesubj&link=23680إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر . وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا -يعني المالكية- وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا، ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله الموفق. انتهى.
ولا يخفى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأبانه، فكل موضع نص فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل، وامتنع القياس عليه، لأنه مقام توعد وخسران، ولا مجال للرأي في مثل ذلك. هذا ما أعتقده وأراه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[2]
nindex.php?page=treesubj&link=30515_31155_32338_32359_32461_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ أَيْ: إِذَا نَطَقَ وَنَطَقْتُمْ، فَلْتَكُنْ أَصْوَاتُكُمْ قَاصِرَةً عَنِ الْحَدِّ الَّذِي يَبْلُغُهُ صَوْتُهُ، لِيَكُونَ عَالِيًا لِكَلَامِكُمْ، لَا أَنْ تَغْمُرُوا صَوْتَهُ بِلَغَطِكُمْ، وَتُبَلِّغُوا أَصْوَاتَكُمْ إِلَى أَسْمَاعِ الْحَاضِرِينَ قَبْلَ صَوْتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ بِمَكَانٍ كَبِيرٍ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَيْ: بَلْ تَعَمَّدُوا فِي مُخَاطَبَتِهِ الْقَوْلَ اللَّيِّنَ، الْقَرِيبَ مِنَ الْهَمْسِ، الَّذِي يُضَادُّ الْجَهْرَ، كَمَا تَكُونُ مُخَاطَبَةُ الْمَهِيبِ الْمُعَظَّمِ. وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ تَفْسِيرُهُ بِنِدَائِهِ بِاسْمِهِ، أَيْ: لَا تُنَادُوهُ كَمَا يُنَادِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا: يَا
مُحَمَّدُ! يَا
مُحَمَّدُ! بَلْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَنَظَرَ فِيهِ شُرَّاحُ (الْكَشَّافِ) بِأَنْ ذَكَرَ الْجَهْرَ حِينَئِذٍ
[ ص: 5441 ] لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ، إِذِ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَجْعَلُوا خِطَابَهُ كَخِطَابِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا انْتَهَى.
وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّمَا أَفْرَغَ هَذَا الْمَعْنَى الْمَرْوِيَّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَالَبِ ذَاكَ اللَّفْظِ الْكَرِيمِ جَرْيًا عَلَى سُنَّةِ التَّنْزِيلِ فِي إِيثَارِ أَرَقِّ الْأَلْفَاظِ وَالْجُمَلِ، وَأَلْطَفِهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ أُسْلُوبَهُ فَوْقَ كُلِّ أُسْلُوبٍ، وَقَدْ قَالَ: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَيْ: مَخَافَةَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، بِرَفْعِ صَوْتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ، وَجَهْرِكُمْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِكُمْ لِبَعْضِكُمْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ أَيْ: لَا تَعْلَمُونَ، وَلَا تَدْرُونَ بِحُبُوطِهَا.
تَنْبِيهٌ:
اسْتَدَلَّتِ
الْمُعْتَزِلَةُ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27521الْكَبَائِرَ مُحْبِطَةٌ الْأَعْمَالَ ، لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ كَبِيرَةٌ مُحْبِطَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا. وَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، الْمُحْبِطُ لِلْأَعْمَالِ هُوَ الْكُفْرُ خَاصَّةً، تَأَوَّلُوا الْآيَةَ بِأَنَّهَا لِلتَّغْلِيظِ وَالتَّخْوِيفِ، إِذْ جُعِلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْكُفْرِ الْمُحْبِطِ، أَوْ هِيَ لِلتَّعْرِيضِ بِالْمُنَافِقِينَ الْمُقَاصِدِينَ بِالْجَهْرِ وَالرَّفْعُ الِاسْتِهَانَةُ، فَإِنَّ فِعْلَهُمْ مُحْبَطٌ قَطْعًا.
وَقَالَ
النَّاصِرُ : الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=23680_23683النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَ النَّهْيِ الْحَذَرُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِي ذَلِكَ مِنْ إِيذَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَالْقَاعِدَةُ الْمُخْتَارَةُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23680إِيذَاءَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْكُفْرِ الْمُحْبِطِ لِلْعَمَلِ بِاتِّفَاقٍ. فَوَرَدَ النَّهْيُ عَمَّا هُوَ مَظِنَّةٌ لِأَذَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، سَوَاءٌ وُجِدَ هَذَا الْمَعْنَى أَوْ لَا، حِمَايَةً لِلذَّرِيعَةِ، وَحَسْمًا لِلْمَادَّةِ. ثُمَّ لَمَّا كَانَ هَذَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ -وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ- مُنْقَسِمًا إِلَى مَا يَبْلُغُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ أَوَّلًا، وَلَا دَلِيلَ يُمَيِّزُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ عَنِ الْآخَرِ، لَزِمَ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخَوَّفَ أَنْ يَقَعَ فِيمَا هُوَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ، وَهُوَ الْبَالِغُ حَدَّ الْإِيذَاءِ، إِذْ لَا دَلِيلَ ظَاهِرٌ يُمَيِّزُهُ. وَإِنْ كَانَ، فَلَا يَتَّفِقُ تَمْيِيزُهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ، وَإِلَى الْتِبَاسِ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ بِالْآخَرِ وَقَعَتِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَعْتَقِدُهُ الْمُعْتَزِلَةُ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2وَأَنْتُمْ [ ص: 5442 ] لا تَشْعُرُونَ مَوْقِعٌ؛ إِذِ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الصَّوْتِ مُؤْذِيًا، فَيَكُونُ كُفْرًا مُحْبِطًا قَطْعًا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُؤْذٍ، فَيَكُونُ كَبِيرَةً مُحْبَطَةً عَلَى رَأْيِهِمْ قَطْعًا. فَعَلَى كِلَا حَالَيْهِ، الْإِحْبَاطُ بِهِ مُحَقَّقٌ، إِذَنْ فَلَا مَوْقِعَ لِإِدْغَامِ الْكَلَامِ بِعَدَمِ الشُّعُورِ، مَعَ أَنَّ الشُّعُورَ ثَابِتٌ مُطْلَقًا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-.
ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا التَّقْرِيرُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ يَدُورُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ، كِلْتَاهُمَا صَحِيحَةٌ:
إِحْدَاهُمَا- أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ مِنْ جِنْسِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِيذَاءُ، وَهَذَا أَمْرٌ يَشْهَدُ بِهِ النَّقْلُ وَالْمُشَاهَدَةُ الْآنَ، حَتَّى إِنَّ الشَّيْخَ لَيَتَأَذَّى بِرَفْعِ التِّلْمِيذِ صَوْتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَكَيْفَ بِرُتْبَةِ النُّبُوَّةِ، وَمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْإِجْلَالِ وَالْإِعْظَامِ.
الْمُقَدِّمَةُ الْأُخْرَى -أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23680إِيذَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ . وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا -يَعْنِي الْمَالِكِيَّةَ- وَأَفْتَوْا بِقَتْلِ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، فَمَا أَتَاهُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. انْتَهَى.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِنْصَافَ هُوَ الْوُقُوفُ مَعَ مَا أَوْضَحَهُ النَّصُّ وَأَبَانَهُ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ نُصَّ فِيهِ عَلَى الْإِحْبَاطِ وَجَبَ قَبُولُهُ بِدُونِ تَأْوِيلٍ، وَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مَقَامُ تَوَعُّدٍ وَخُسْرَانٍ، وَلَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. هَذَا مَا أَعْتَقِدُهُ وَأَرَاهُ. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.