(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ( 130 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا ) يعني : الزوج والمرأة بالطلاق ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130يغن الله كلا من سعته ) من رزقه ، يعني : المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وكان الله واسعا حكيما ) واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه .
وجملة حكم الآية : أن
nindex.php?page=treesubj&link=17947الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11361ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11361تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي ، ثنا
أحمد بن عبد الله النعيمي ، ثنا
محمد بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، ثنا
يوسف بن راشد ، ثنا
أبو أسامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ثنا
أيوب وخالد ، عن
أبي قلابة عن
أنس رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814493من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج [ ص: 297 ] الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال
أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن
أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11367أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين ، والدليل عليه ما أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، ثنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، ثنا
أبو العباس الأصم ، ثنا
الربيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا عمي
محمد بن علي بن شافع ، عن
ابن شهاب ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814494 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ( 130 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَإِنْ يَتَفَرَّقَا ) يَعْنِي : الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ) مِنْ رِزْقِهِ ، يَعْنِي : الْمَرْأَةَ بِزَوْجٍ آخَرَ وَالزَّوْجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) وَاسِعَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ حَكِيمًا فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ .
وَجُمْلَةُ حُكْمِ الْآيَةِ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17947الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي فِعْلِ الْقَسْمِ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِلْمَظْلُومَةِ ، وَالتَّسْوِيَةُ شَرْطٌ فِي الْبَيْتُوتَةِ ، أَمَّا فِي الْجِمَاعِ فَلَا لِأَنَّهُ يَدُورُ عَلَى النَّشَاطِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11361وَلَوْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَإِنَّهُ يَبِيتُ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَعِنْدَ الْأَمَةِ لَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11361تَزَوُّجَ جَدِيدَةً عَلَى قَدِيمَاتٍ عِنْدَهُ يَخُصُّ الْجَدِيدَةَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ عَلَى التَّوَالِي إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَثَلَاثَ لَيَالٍ ثُمَّ يُسَوِّي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْكُلِّ ، وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ هَذِهِ اللَّيَالِي لِلْقَدِيمَاتِ .
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُلَيْحِيُّ ، ثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا
يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ ، ثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ثَنَا
أَيُّوبُ وَخَالِدٌ ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814493مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ [ ص: 297 ] الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَسَمَ . قَالَ
أَبُو قِلَابَةَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ : إِنَّ
أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11367أَرَادَ الرَّجُلُ سَفَرَ حَاجَةٍ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ بَعْضَ نِسَائِهِ مَعَ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فِيهِ ، ثُمَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ سِفْرِهِ ، وَإِنْ طَالَتْ إِذَا لَمْ يَزِدْ مَقَامُهُ فِي بَلَدِهِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ ، ثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ ، ثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا
الرَّبِيعُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا عَمِّي
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814494 " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَلَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ بَعْضِهِنَّ لَا بِالْقُرْعَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا " .