الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
660 [ ص: 161 ] حديث أول nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف مسند
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012165أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال : لا أجد فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول الله ما أجد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، ثم قال : كله .
هكذا روي هذا الحديث عن مالك لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ، ولم يذكر الفطر بأي شيء كان هل كان بجماع أو بأكل ؟ بل أبهم ذلك ، وتابعه على روايته هذه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأبو أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن مالك جميعا ، والمعروف فيه عن الليث كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ومعمر وإبراهيم بن سعد ، ومن تابعهم وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده هذا فذكروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=treesubj&link=12162ترتيب كفارة الظهار هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم [ ص: 162 ] شهرين متتابعين قال : لا . ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن مالك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : رجل جامع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تائبا ؟ قال : يؤمر بالكفارة بما أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012166أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق رقبة ، قال : لا أجد قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا قال : لا أجد . قال الوليد : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . هكذا قال الوليد ، وهو وهم منه على مالك ، والصواب عن مالك ما في الموطأ : أن رجلا أفطر فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم فذهب مالك رحمه الله إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=2525_2521المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره ؛ لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في المفطر عامدا في رمضان أن عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم ، وهذا مثل قول مالك سواء إلا أن مالكا يختار الإطعام ؛ لأنه شبه البدل من الصيام ، ألا ترى إلى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير ، nindex.php?page=treesubj&link=2531والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ، ولا صيام مع القضاء ، وإنما يؤمر بالإطعام ، فصار الإطعام له مدخل في الصيام ، ونظائره من الأصول [ ص: 163 ] فهذا ما اختاره مالك وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك : الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره ، وقال ابن القاسم عنه أنه لا يعرف إلا الإطعام ، ولا يأخذ بالعتق ، ولا بالصيام ، وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان بهذا الخبر ، ولم يذكر فيه إلا الإطعام ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012167إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : احترقت ، ثم قال : وطئت امرأتي في رمضان نهارا . قال : تصدق تصدق فقال : ما عندي شيء وأمره أن يمكث فجاءه عرق تمر فيه طعام فأمره أن يتصدق به ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وغيره كلهم يقول فيه : إنه وطئ امرأته في رمضان ، ورواه عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه : أفطرت في رمضان لم يذكر الوطء وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال [ ص: 164 ] أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012168أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد في رمضان فقال : يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأنه ؟ قال : أصبت أهلي . قال : تصدق . قال : والله يا نبي الله ما لي شيء ، ولا أقدر عليه . قال : اجلس ، فجلس فبينا هو على ذلك ؛ إذ أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين المحترق آنفا ؟ فقام الرجل فقال رسول الله : تصدق بهذا فقال : يا رسول الله أعلى غيرنا ؟ فوالله إنا لجياع قال : كلوه . ففي هذا الحديث بيان ما ذهب إليه مالك رحمه الله في اختياره الإطعام دون غيره وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية يقولان : إن مالكا ترك في هذا الباب ما رواه إلى رأيه ، وليس كما ظنا ، والأغلب أن مالكا سمع الحديث لأنه مدني فذهب إليه في اختياره الإطعام مع ما ذكرناه من شهود الأصول له بدخول الإطعام في البدل من الصيام ، والله أعلم ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في الذي يأتي أهله في رمضان نهارا : هو مخير في العتق والصيام قال : وإن لم يقدر على واحد منهما أطعم وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال : لا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام وهو مخير في العتق والصيام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور في المجامع أهله في رمضان نهارا : عليه القضاء والكفارة ، nindex.php?page=treesubj&link=2521والكفارة عندهم مثل nindex.php?page=treesubj&link=12132_23277_23323كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد [ ص: 165 ] صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، ولا سبيل عندهم في هذه الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق ، وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى الإطعام إلا عند عدم القدرة على الصيام ككفارة الظهار في الرتبة سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وإبراهيم بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطأة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012169عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للذي استفتاه حين وقع على امرأته في رمضان : هل تجد رقبة ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع صيام شهرين - وبعضهم يقول : متتابعين - قال : لا قال : فأطعم ستين مسكينا .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله في رجل واقع امرأته في رمضان على هذا الترتيب ، وذكر التتابع في الشهرين ، وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول : الشهران في صيام الكفارة متتابعان ، إلا ابن أبي ليلة ، فإنه قال : ليس الشهران في ذلك متتابعين والحجة في قول من حفظ الشيء ، وشهد به .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : [ ص: 166 ] حدثني بكر يعني ابن منصور عن جعفر بن زمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012170أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه وطئ امرأته في رمضان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة ؟ قال : لا أجد . فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا فأمره أن يتصدق به قال : فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأمره أن يأكله هو . رواه أبو الأسود ، وإسحاق بن بكر بن مضر عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر بإسناده مثله سواء إلا أنهما قالا : شهرين متتابعين . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الربيع بن سليمان عنهما ، وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=hadith&LINKID=1012171رجل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني وقعت على امرأتي في رمضان قال : أتجد عتق رقبة قال : لا . قال : أتستطيع صيام شهرين متتابعين قال : لا . قال [ ص: 167 ] أفتجد إطعام ستين مسكينا قال : لا . قال : فأتي بعرق تمر فقال : تصدق به . قال : على أفقر منا ؟ ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا . قال : أطعمه عيالك .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله سواء بمعناه وزاد : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة ، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ، واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة . فقال مالك : الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام ستين مسكينا ، وصيام ذلك اليوم ، قال : وليس العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره ، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقضي اليوم ، ويكفر كفارة الظهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة وجه وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة . هذه رواية الربيع عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه : من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : يقضي يوما مكانه ، ويكفر مثل كفارة الظهار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه ؟ قال : ولا بد من أن يصوم يوما [ ص: 168 ] مكانه . ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء ؛ أنه ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا خبر عائشة ، ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيها ذكر القضاء ، وإنما فيه الكفارة فقط ، ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة ، ومن حجة من رأى القضاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء ينتف شعره ، وقال يا رسول الله : وقعت على امرأتي في رمضان فذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزاد : وأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي يوما مكانه .
أخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فذكره ، وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا جعفر بن مسافر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان . بهذا الحديث قال : فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012172كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما ، واستغفر الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة [ ص: 169 ] عقوبة الذنب الذي ركبه ، والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده ، وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء - إذا أهدى - القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم ، والله أعلم .
واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدا فقال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه من الكفارة ما على المجامع كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير ، وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : عليه القضاء ، ولا كفارة عليه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروى مغيرة عن إبراهيم مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه مع القضاء والعقوبة لانتهاكه حرمة الشهر ، وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال : يقضي يوما مكانه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه . قال بعضهم : ويصنع معروفا ، ولم يذكر عنهم عقوبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان . ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : وقيل له مرة أخرى : رجل أكل متعمدا في رمضان فقال : هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة أقول : يقضي يوما مكانه ، وإن كفر لم يضره وقد روي عن عطاء أيضا أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام يطعم المساكين [ ص: 170 ] وعن ابن عباس أنه قال : عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم : حدثنا محمد بن معاوية : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر : قال : قرأت على فضيل عن أبي حريز أن أيفع حدثه : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان ؟ فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا قال : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة فلم يجمع ، وليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : عليه صيام شهر ، وعنه أيضا ، وهو قول ربيعة أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما ، وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا فمن أفطر فيه يوما كان عليه اثنا عشر يوما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة ويهجنه ، وكان لا يرضى عنه ، ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير ، منها في المحرم يقتل جرادة قال : عليه صاع من قمح قال : لأنه أدنى الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها : أنه لا يلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن ، إلى أشياء يطول ذكرها ليس بنا حاجة إلى الإتيان بها ، وروى معمر عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا قال : عليه صيام شهر قال : قلت : يومين [ ص: 171 ] قال : صيام شهر قال : فعددت أياما فقال : صيام شهر ، هكذا قال معمر عن قتادة وهي رواية مفسرة ، وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر كأنه يقول : من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم ، وروى هشام عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : يصوم شهرا ، ولم يزد ، وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، وأبي عوانة عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : يصوم شهرا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبدة عن عاصم قال : أرسل أبو قلابة إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا فقال سعيد : يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا ، وهذه الرواية عندي ، وهم عن سعيد ، والله أعلم ، والصحيح عنه ما تقدم ، وذكر معمر أيضا عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : يقضي يوما ويستغفر الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي روى nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة : حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في رجل أفطر يوما من رمضان قال : يستغفر الله ولا يعد ، ويصوم يوما مكانه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : من أفطر يوما من رمضان [ ص: 172 ] متعمدا فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم ، وهذا لا وجه له إلا أن يكون كلاما خرج على التغليظ والغضب لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعلي : من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر .
وقد تقدم عن إبراهيم من رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذا على أن أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر ، ولا دليل عليها ، ولا يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك ، وإنما في المسألة قولان أحدهما : قول مالك ومن تابعه ، والحجة لهم من جهة الأثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء ؛ لأن الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله ، والنكتة الجامعة بينهما : انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا ، وقد تقدم أن لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع كل فطر ، والقول الثاني : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله ، وليس الآكل مثله بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا ؛ إنما عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، وهو مفطر عمدا ، وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء ، وهو مفطر متعمدا ، وليس عليه كفارة ؛ لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ، والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد ولا يجب عليه غسل ، فليس كالمجامع والكلام في [ ص: 173 ] هذه المسألة يطول ، وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله ، وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012174من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ ، وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ، وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح ، والكفارة تغطية الذنب وغفرانه ، ولله الحمد ، واختلف العلماء أيضا nindex.php?page=treesubj&link=2521_23328فيما يجزي من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد يوم من شهر رمضان فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما و nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يطعم ستين مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لستين مسكينا مدا لكل مسكين .
والحجة لمن قال هذا القول : ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن المفضل بن العباس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد الرملي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : [ ص: 174 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012175بينما أنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله قد هلكت . قال : ويحك وما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلي . قال : أعتق رقبة . قال : ما أجدها . قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أستطيع . قال : فأطعم ستين مسكينا . قال : ما أجد . فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد : بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا يا رسول الله . قال : خذه وتصدق به على ستين مسكينا . فقال : يا رسول الله أعلى غير أهلي ؟ فوالذي نفسي بيده ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، وقال : خذه واستغفر ربك ، وإذا أطعم خمسة عشر ستين أصاب كل مسكين منهم ربع صاع ، وذلك مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا قاطع في موضع الخلاف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجزيه أقل من مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك نصف صاع لكل مسكين تتمة ثلاثين صاعا قياسا منهم على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزي أقل منه في فدية الأداء ، وقول مالك ومن تابعه أولى ؛ لأنه نص لا قياس ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكر فيه خمسة عشر صاعا إلا أنه جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإنما هو لحميد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد لين [ ص: 175 ] ضعيف سيما في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . وأيوب بن سليمان ، وأبو بكر الأويسي ضعيفان ، وإنما ذكرته لتقف عليه وتعرفه ، وتعرف أن الحديث لا يصح nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب إلا عن حميد ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا أيوب بن سليمان قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012176جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رمضان ، قال : أعتق رقبة . قال : لا أجدها . قال : صم شهرين متتابعين . قال : لا أستطيع . قال : أطعم ستين مسكينا . قال : لا أجد . قال : فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا . قال : خذ هذا فتصدق به . قال : ما أحد أحوج مني ومن أهل بيتي . قال : كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما مكانه .
واختلف العلماء أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=2524الواطئ أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ، ولم يجد ما يطعم ، وكان في حكم الرجل الذي ورد هذا الحديث فيه ؛ فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار يقول : إنها على المعسر واجبة ؛ فإذا أيسر أداها ، وقد يخرج قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على هذا ؛ لأنه جعل إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الرجل أكل الكفارة رخصة له وخصوصا . قالnindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير [ ص: 176 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ؛ فلم يجد كفارة المفطر ، ولم يقدر على الصيام أيسأل في الكفارة ؟ فقال : رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفارة المفطر على أهله . فليستغفر الله ، ولا يعد ، ولم ير عليه شيئا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كله وأطعمه أهلك يحتمل معاني ، منها : أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن قال له في شيء أتي به : كفر به ، فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال له : كله وأطعمه أهلك ، وجعل التمليك له حينئذ مع القبض ، ويحتمل أن يكون لما ملكه ، وهو محتاج ، وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل ، ولم يكن عنده فضل كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته ، ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه ؛ متى أطاقها أداها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا ، وأقرب من الاحتياط . قال : ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات ، وكان لغيره أن يكفر عنه ، وأن يكون لغيره أن يتصدق عليه وعلى أهله ؛ إذا كانوا محتاجين الكفارة ، وتجزي عنه ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا ، والله أعلم [ ص: 177 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : يعني أحمد بن حنبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أطعم عيالك ؟ أتقول به ؟ قال : نعم إذا كان محتاجا ، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ، ولا في كفارة الظهار ، ولا في غيرها إلا في الجماع وحده . قيل له : أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ؟ فقال : ولمن تقول هذا ؟ إنما حديث سلمة بن صخر : تصدق بكذا ، واستعن بسائره على أهلك ؛ فإنما أمر له بما يبقى . قلت له : فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله فقد أجزأ عنه ؟ قال : نعم أجزأ عنه . قلت : ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد ؟ قال : لا قد أجزأت عنه إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه إعساره بها ، وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها ، وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر فكذلك سبيل كفارة المفطر في رمضان في قياس قولهم .
قال أبو عمر :
إن احتج محتج في nindex.php?page=treesubj&link=2524إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال له : كله أنت وعيالك ، لم يقل له : وتؤديها إذا [ ص: 178 ] أيسرت ، ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له ، قيل له : ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه ، والله أعلم ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2521الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان فقال مالك : إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة ، وإن أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها ، وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة : إن كفر بالعتق أو بالإطعام ، فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والعتق والإطعام سواء ليس عليهما إلا كفارة واحدة ، وسواء طاوعته أو أكرهها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ، ولم يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها ، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا لما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبيين ذلك ، وهو قول داود ، وأهل الظاهر ، وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وإن وطئ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة ، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة ، ولا شيء عليها ، ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم ، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم ؛ وجب عليها الكفارة عنه ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2430جامع ناسيا لصومه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق بن [ ص: 179 ] راهويه : ليس عليه شيء لا قضاء ، ولا كفارة ، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم ، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد ، وإبراهيم وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية المعافى : عليه القضاء ، ولا كفارة وروي مثل ذلك عن عطاء ، وقد روي عن عطاء أنه رأى عليه الكفارة مع القضاء ، وقال : مثل هذا لا ينسى حدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كنت إذا سألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسيا لا يجعل له عذرا ، ويقول : لا ينسى هذا ولا يجهله ، وقال قوم من أهل الظاهر : سواء وطئ ناسيا أو عامدا عليه القضاء والكفارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عبد الملك ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد ، واختلفوا أيضا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2430أكل أو شرب ناسيا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وداود : لا شيء عليه ، ويتم صومه وهو قول جمهور التابعين وقال ربيعة ، ومالك : عليه القضاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال : ليس عليه شيء على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثم قال أبو عبد الله مالك : زعموا أنه يقول : عليه القضاء ، وضحك وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك أحسن حدثنا عبد الله [ ص: 180 ] بن محمد : حدثنا محمد بن بكير : حدثنا أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أيوب وحبيب وهشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012178جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني كنت صائما ؛ فأكلت وشربت ناسيا فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله أطعمك وسقاك أتم صومك حدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012179من أكل أو شرب ناسيا فليمض في صومه ؛ فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه وروي عن جماعة في المفطر ناسيا بأكل أو شرب أنه لا شيء عليه منهم علي رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعلقمة ، وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رجل نسي فجامع [ ص: 181 ] فقال : ليس الجماع مثل الأكل عليه القضاء والكفارة ناسيا كان أو عامدا ؛ لأن الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وقعت على امرأتي ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - أنسيت أم تعمدت ؟ قال أبو عبد الله : وظاهر قول الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقعت على امرأتي النسيان والجهالة فلم يسأله أنسيت أم تعمدت ؟ وأفتاه على ظاهر الفعل وأجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=2527المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده ، وأجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=2527المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه ، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج ، وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2521أفطر مرتين أو مرارا في أيام من أيام رمضان ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : عليه لكل يوم كفارة ، وسواء وطئ المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا جامع أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود ، وكذلك الآكل والشارب عندهم ؛ فإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى قالوا : وإن أفطر في رمضان فعليه كفارتان ، وروى آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا أفطر وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثاني إذا كان في شهر واحد ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية أبي يوسف ، وروي ذلك ، وأما قوله في الحديث فأتي بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء ، والصواب عند أهل الإتقان فيه فتح الراء ، وكذلك قول أهل اللغة ، وقد زعم ابن حبيب ما رواه عن مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء ، وبالفتح قال : والعرق بتسكين الراء هو العظم [ ص: 182 ] قال : وتأويل العرق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعا ، وهو ستون مدا كذلك سمعت مطرفا nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون يقولان : قال nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب : وإنما سمي العرق لضفره ؛ لأن كل شيء مضفور فهو عرق ؛ ولذلك سمي المكتل عرقا ؛ لأنه مضفور بالخوص قال أبو كبير الهذلي :
نغزو فنترك في المزاحف من ثوى ونمر في العرقات من لم نقتل
يقول : نأسرهم فنشدهم في العرقات يعني النسوع لأنها مضفورة قال : وكل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة لأنها شبهت بالشيء المضفور وقال أحمد بن عمران : الأخفش المكتل العظيم فإنما سمي عرقا ؛ لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم ، والعرق الطريقة العريضة ؛ لذلك سميت طرة الكتاب عرقة لعرضها واصطفافها ، وكذلك إذا مرت الطير مصطفة يقال : مرت بنا عرقة من طير ، وكذلك إذا جاءت الخيل صفا قيل قد جاءت الخيل على عرقة واحدة الأخفش يقال عرقة وعرق كما يقال علقة وعلق قال أبو عمر :
وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات في هذا الباب موجودة المعنى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلذلك ذكرناها ، وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها ، لتكمل الفائدة ويبين الحق على شرطنا وبالله توفيقنا .
هكذا روي هذا الحديث عن مالك لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ، ولم يذكر الفطر بأي شيء كان هل كان بجماع أو بأكل ؟ بل أبهم ذلك ، وتابعه على روايته هذه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأبو أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن مالك جميعا ، والمعروف فيه عن الليث كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ومعمر وإبراهيم بن سعد ، ومن تابعهم وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده هذا فذكروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=treesubj&link=12162ترتيب كفارة الظهار هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم [ ص: 162 ] شهرين متتابعين قال : لا . ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن مالك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : رجل جامع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تائبا ؟ قال : يؤمر بالكفارة بما أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012166أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق رقبة ، قال : لا أجد قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا قال : لا أجد . قال الوليد : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . هكذا قال الوليد ، وهو وهم منه على مالك ، والصواب عن مالك ما في الموطأ : أن رجلا أفطر فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم فذهب مالك رحمه الله إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=2525_2521المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره ؛ لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في المفطر عامدا في رمضان أن عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم ، وهذا مثل قول مالك سواء إلا أن مالكا يختار الإطعام ؛ لأنه شبه البدل من الصيام ، ألا ترى إلى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير ، nindex.php?page=treesubj&link=2531والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ، ولا صيام مع القضاء ، وإنما يؤمر بالإطعام ، فصار الإطعام له مدخل في الصيام ، ونظائره من الأصول [ ص: 163 ] فهذا ما اختاره مالك وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك : الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره ، وقال ابن القاسم عنه أنه لا يعرف إلا الإطعام ، ولا يأخذ بالعتق ، ولا بالصيام ، وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان بهذا الخبر ، ولم يذكر فيه إلا الإطعام ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012167إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : احترقت ، ثم قال : وطئت امرأتي في رمضان نهارا . قال : تصدق تصدق فقال : ما عندي شيء وأمره أن يمكث فجاءه عرق تمر فيه طعام فأمره أن يتصدق به ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وغيره كلهم يقول فيه : إنه وطئ امرأته في رمضان ، ورواه عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه : أفطرت في رمضان لم يذكر الوطء وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال [ ص: 164 ] أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012168أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد في رمضان فقال : يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأنه ؟ قال : أصبت أهلي . قال : تصدق . قال : والله يا نبي الله ما لي شيء ، ولا أقدر عليه . قال : اجلس ، فجلس فبينا هو على ذلك ؛ إذ أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين المحترق آنفا ؟ فقام الرجل فقال رسول الله : تصدق بهذا فقال : يا رسول الله أعلى غيرنا ؟ فوالله إنا لجياع قال : كلوه . ففي هذا الحديث بيان ما ذهب إليه مالك رحمه الله في اختياره الإطعام دون غيره وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية يقولان : إن مالكا ترك في هذا الباب ما رواه إلى رأيه ، وليس كما ظنا ، والأغلب أن مالكا سمع الحديث لأنه مدني فذهب إليه في اختياره الإطعام مع ما ذكرناه من شهود الأصول له بدخول الإطعام في البدل من الصيام ، والله أعلم ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في الذي يأتي أهله في رمضان نهارا : هو مخير في العتق والصيام قال : وإن لم يقدر على واحد منهما أطعم وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال : لا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام وهو مخير في العتق والصيام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور في المجامع أهله في رمضان نهارا : عليه القضاء والكفارة ، nindex.php?page=treesubj&link=2521والكفارة عندهم مثل nindex.php?page=treesubj&link=12132_23277_23323كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد [ ص: 165 ] صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، ولا سبيل عندهم في هذه الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق ، وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى الإطعام إلا عند عدم القدرة على الصيام ككفارة الظهار في الرتبة سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وإبراهيم بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطأة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012169عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للذي استفتاه حين وقع على امرأته في رمضان : هل تجد رقبة ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع صيام شهرين - وبعضهم يقول : متتابعين - قال : لا قال : فأطعم ستين مسكينا .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله في رجل واقع امرأته في رمضان على هذا الترتيب ، وذكر التتابع في الشهرين ، وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول : الشهران في صيام الكفارة متتابعان ، إلا ابن أبي ليلة ، فإنه قال : ليس الشهران في ذلك متتابعين والحجة في قول من حفظ الشيء ، وشهد به .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : [ ص: 166 ] حدثني بكر يعني ابن منصور عن جعفر بن زمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012170أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه وطئ امرأته في رمضان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة ؟ قال : لا أجد . فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا فأمره أن يتصدق به قال : فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأمره أن يأكله هو . رواه أبو الأسود ، وإسحاق بن بكر بن مضر عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر بإسناده مثله سواء إلا أنهما قالا : شهرين متتابعين . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الربيع بن سليمان عنهما ، وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=hadith&LINKID=1012171رجل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني وقعت على امرأتي في رمضان قال : أتجد عتق رقبة قال : لا . قال : أتستطيع صيام شهرين متتابعين قال : لا . قال [ ص: 167 ] أفتجد إطعام ستين مسكينا قال : لا . قال : فأتي بعرق تمر فقال : تصدق به . قال : على أفقر منا ؟ ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا . قال : أطعمه عيالك .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله سواء بمعناه وزاد : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة ، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ، واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة . فقال مالك : الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام ستين مسكينا ، وصيام ذلك اليوم ، قال : وليس العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره ، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقضي اليوم ، ويكفر كفارة الظهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة وجه وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة . هذه رواية الربيع عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه : من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : يقضي يوما مكانه ، ويكفر مثل كفارة الظهار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه ؟ قال : ولا بد من أن يصوم يوما [ ص: 168 ] مكانه . ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء ؛ أنه ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا خبر عائشة ، ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيها ذكر القضاء ، وإنما فيه الكفارة فقط ، ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة ، ومن حجة من رأى القضاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء ينتف شعره ، وقال يا رسول الله : وقعت على امرأتي في رمضان فذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزاد : وأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي يوما مكانه .
أخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فذكره ، وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا جعفر بن مسافر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان . بهذا الحديث قال : فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012172كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما ، واستغفر الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة [ ص: 169 ] عقوبة الذنب الذي ركبه ، والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده ، وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء - إذا أهدى - القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم ، والله أعلم .
واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدا فقال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه من الكفارة ما على المجامع كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير ، وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : عليه القضاء ، ولا كفارة عليه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروى مغيرة عن إبراهيم مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه مع القضاء والعقوبة لانتهاكه حرمة الشهر ، وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال : يقضي يوما مكانه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه . قال بعضهم : ويصنع معروفا ، ولم يذكر عنهم عقوبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان . ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : وقيل له مرة أخرى : رجل أكل متعمدا في رمضان فقال : هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة أقول : يقضي يوما مكانه ، وإن كفر لم يضره وقد روي عن عطاء أيضا أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام يطعم المساكين [ ص: 170 ] وعن ابن عباس أنه قال : عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم : حدثنا محمد بن معاوية : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر : قال : قرأت على فضيل عن أبي حريز أن أيفع حدثه : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان ؟ فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا قال : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة فلم يجمع ، وليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : عليه صيام شهر ، وعنه أيضا ، وهو قول ربيعة أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما ، وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا فمن أفطر فيه يوما كان عليه اثنا عشر يوما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة ويهجنه ، وكان لا يرضى عنه ، ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير ، منها في المحرم يقتل جرادة قال : عليه صاع من قمح قال : لأنه أدنى الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها : أنه لا يلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن ، إلى أشياء يطول ذكرها ليس بنا حاجة إلى الإتيان بها ، وروى معمر عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا قال : عليه صيام شهر قال : قلت : يومين [ ص: 171 ] قال : صيام شهر قال : فعددت أياما فقال : صيام شهر ، هكذا قال معمر عن قتادة وهي رواية مفسرة ، وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر كأنه يقول : من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم ، وروى هشام عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : يصوم شهرا ، ولم يزد ، وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، وأبي عوانة عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : يصوم شهرا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبدة عن عاصم قال : أرسل أبو قلابة إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا فقال سعيد : يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا ، وهذه الرواية عندي ، وهم عن سعيد ، والله أعلم ، والصحيح عنه ما تقدم ، وذكر معمر أيضا عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : يقضي يوما ويستغفر الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي روى nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة : حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في رجل أفطر يوما من رمضان قال : يستغفر الله ولا يعد ، ويصوم يوما مكانه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : من أفطر يوما من رمضان [ ص: 172 ] متعمدا فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم ، وهذا لا وجه له إلا أن يكون كلاما خرج على التغليظ والغضب لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعلي : من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر .
وقد تقدم عن إبراهيم من رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذا على أن أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر ، ولا دليل عليها ، ولا يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك ، وإنما في المسألة قولان أحدهما : قول مالك ومن تابعه ، والحجة لهم من جهة الأثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء ؛ لأن الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله ، والنكتة الجامعة بينهما : انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا ، وقد تقدم أن لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع كل فطر ، والقول الثاني : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله ، وليس الآكل مثله بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا ؛ إنما عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، وهو مفطر عمدا ، وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء ، وهو مفطر متعمدا ، وليس عليه كفارة ؛ لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ، والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد ولا يجب عليه غسل ، فليس كالمجامع والكلام في [ ص: 173 ] هذه المسألة يطول ، وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله ، وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012174من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ ، وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ، وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح ، والكفارة تغطية الذنب وغفرانه ، ولله الحمد ، واختلف العلماء أيضا nindex.php?page=treesubj&link=2521_23328فيما يجزي من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد يوم من شهر رمضان فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما و nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يطعم ستين مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لستين مسكينا مدا لكل مسكين .
والحجة لمن قال هذا القول : ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن المفضل بن العباس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد الرملي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : [ ص: 174 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012175بينما أنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله قد هلكت . قال : ويحك وما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلي . قال : أعتق رقبة . قال : ما أجدها . قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أستطيع . قال : فأطعم ستين مسكينا . قال : ما أجد . فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد : بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا يا رسول الله . قال : خذه وتصدق به على ستين مسكينا . فقال : يا رسول الله أعلى غير أهلي ؟ فوالذي نفسي بيده ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، وقال : خذه واستغفر ربك ، وإذا أطعم خمسة عشر ستين أصاب كل مسكين منهم ربع صاع ، وذلك مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا قاطع في موضع الخلاف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجزيه أقل من مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك نصف صاع لكل مسكين تتمة ثلاثين صاعا قياسا منهم على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزي أقل منه في فدية الأداء ، وقول مالك ومن تابعه أولى ؛ لأنه نص لا قياس ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكر فيه خمسة عشر صاعا إلا أنه جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإنما هو لحميد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد لين [ ص: 175 ] ضعيف سيما في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . وأيوب بن سليمان ، وأبو بكر الأويسي ضعيفان ، وإنما ذكرته لتقف عليه وتعرفه ، وتعرف أن الحديث لا يصح nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب إلا عن حميد ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا أيوب بن سليمان قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012176جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رمضان ، قال : أعتق رقبة . قال : لا أجدها . قال : صم شهرين متتابعين . قال : لا أستطيع . قال : أطعم ستين مسكينا . قال : لا أجد . قال : فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا . قال : خذ هذا فتصدق به . قال : ما أحد أحوج مني ومن أهل بيتي . قال : كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما مكانه .
واختلف العلماء أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=2524الواطئ أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ، ولم يجد ما يطعم ، وكان في حكم الرجل الذي ورد هذا الحديث فيه ؛ فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار يقول : إنها على المعسر واجبة ؛ فإذا أيسر أداها ، وقد يخرج قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على هذا ؛ لأنه جعل إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الرجل أكل الكفارة رخصة له وخصوصا . قالnindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير [ ص: 176 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ؛ فلم يجد كفارة المفطر ، ولم يقدر على الصيام أيسأل في الكفارة ؟ فقال : رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفارة المفطر على أهله . فليستغفر الله ، ولا يعد ، ولم ير عليه شيئا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كله وأطعمه أهلك يحتمل معاني ، منها : أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن قال له في شيء أتي به : كفر به ، فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال له : كله وأطعمه أهلك ، وجعل التمليك له حينئذ مع القبض ، ويحتمل أن يكون لما ملكه ، وهو محتاج ، وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل ، ولم يكن عنده فضل كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته ، ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه ؛ متى أطاقها أداها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا ، وأقرب من الاحتياط . قال : ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات ، وكان لغيره أن يكفر عنه ، وأن يكون لغيره أن يتصدق عليه وعلى أهله ؛ إذا كانوا محتاجين الكفارة ، وتجزي عنه ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا ، والله أعلم [ ص: 177 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : يعني أحمد بن حنبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أطعم عيالك ؟ أتقول به ؟ قال : نعم إذا كان محتاجا ، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ، ولا في كفارة الظهار ، ولا في غيرها إلا في الجماع وحده . قيل له : أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ؟ فقال : ولمن تقول هذا ؟ إنما حديث سلمة بن صخر : تصدق بكذا ، واستعن بسائره على أهلك ؛ فإنما أمر له بما يبقى . قلت له : فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله فقد أجزأ عنه ؟ قال : نعم أجزأ عنه . قلت : ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد ؟ قال : لا قد أجزأت عنه إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه إعساره بها ، وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها ، وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر فكذلك سبيل كفارة المفطر في رمضان في قياس قولهم .
قال أبو عمر :
إن احتج محتج في nindex.php?page=treesubj&link=2524إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال له : كله أنت وعيالك ، لم يقل له : وتؤديها إذا [ ص: 178 ] أيسرت ، ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له ، قيل له : ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه ، والله أعلم ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2521الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان فقال مالك : إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة ، وإن أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها ، وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة : إن كفر بالعتق أو بالإطعام ، فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والعتق والإطعام سواء ليس عليهما إلا كفارة واحدة ، وسواء طاوعته أو أكرهها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ، ولم يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها ، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا لما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبيين ذلك ، وهو قول داود ، وأهل الظاهر ، وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وإن وطئ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة ، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة ، ولا شيء عليها ، ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم ، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم ؛ وجب عليها الكفارة عنه ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2430جامع ناسيا لصومه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق بن [ ص: 179 ] راهويه : ليس عليه شيء لا قضاء ، ولا كفارة ، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم ، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد ، وإبراهيم وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية المعافى : عليه القضاء ، ولا كفارة وروي مثل ذلك عن عطاء ، وقد روي عن عطاء أنه رأى عليه الكفارة مع القضاء ، وقال : مثل هذا لا ينسى حدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كنت إذا سألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسيا لا يجعل له عذرا ، ويقول : لا ينسى هذا ولا يجهله ، وقال قوم من أهل الظاهر : سواء وطئ ناسيا أو عامدا عليه القضاء والكفارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عبد الملك ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد ، واختلفوا أيضا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2430أكل أو شرب ناسيا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وداود : لا شيء عليه ، ويتم صومه وهو قول جمهور التابعين وقال ربيعة ، ومالك : عليه القضاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال : ليس عليه شيء على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثم قال أبو عبد الله مالك : زعموا أنه يقول : عليه القضاء ، وضحك وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك أحسن حدثنا عبد الله [ ص: 180 ] بن محمد : حدثنا محمد بن بكير : حدثنا أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أيوب وحبيب وهشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012178جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني كنت صائما ؛ فأكلت وشربت ناسيا فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله أطعمك وسقاك أتم صومك حدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012179من أكل أو شرب ناسيا فليمض في صومه ؛ فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه وروي عن جماعة في المفطر ناسيا بأكل أو شرب أنه لا شيء عليه منهم علي رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعلقمة ، وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رجل نسي فجامع [ ص: 181 ] فقال : ليس الجماع مثل الأكل عليه القضاء والكفارة ناسيا كان أو عامدا ؛ لأن الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وقعت على امرأتي ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - أنسيت أم تعمدت ؟ قال أبو عبد الله : وظاهر قول الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقعت على امرأتي النسيان والجهالة فلم يسأله أنسيت أم تعمدت ؟ وأفتاه على ظاهر الفعل وأجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=2527المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده ، وأجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=2527المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه ، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج ، وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2521أفطر مرتين أو مرارا في أيام من أيام رمضان ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : عليه لكل يوم كفارة ، وسواء وطئ المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا جامع أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود ، وكذلك الآكل والشارب عندهم ؛ فإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى قالوا : وإن أفطر في رمضان فعليه كفارتان ، وروى آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا أفطر وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثاني إذا كان في شهر واحد ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية أبي يوسف ، وروي ذلك ، وأما قوله في الحديث فأتي بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء ، والصواب عند أهل الإتقان فيه فتح الراء ، وكذلك قول أهل اللغة ، وقد زعم ابن حبيب ما رواه عن مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء ، وبالفتح قال : والعرق بتسكين الراء هو العظم [ ص: 182 ] قال : وتأويل العرق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعا ، وهو ستون مدا كذلك سمعت مطرفا nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون يقولان : قال nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب : وإنما سمي العرق لضفره ؛ لأن كل شيء مضفور فهو عرق ؛ ولذلك سمي المكتل عرقا ؛ لأنه مضفور بالخوص قال أبو كبير الهذلي :
نغزو فنترك في المزاحف من ثوى ونمر في العرقات من لم نقتل
يقول : نأسرهم فنشدهم في العرقات يعني النسوع لأنها مضفورة قال : وكل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة لأنها شبهت بالشيء المضفور وقال أحمد بن عمران : الأخفش المكتل العظيم فإنما سمي عرقا ؛ لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم ، والعرق الطريقة العريضة ؛ لذلك سميت طرة الكتاب عرقة لعرضها واصطفافها ، وكذلك إذا مرت الطير مصطفة يقال : مرت بنا عرقة من طير ، وكذلك إذا جاءت الخيل صفا قيل قد جاءت الخيل على عرقة واحدة الأخفش يقال عرقة وعرق كما يقال علقة وعلق قال أبو عمر :
وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات في هذا الباب موجودة المعنى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلذلك ذكرناها ، وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها ، لتكمل الفائدة ويبين الحق على شرطنا وبالله توفيقنا .