الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=785_792_804_793_794السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال ، فلا يستحب ، ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة ، والانتباه من النوم ، وتغير رائحة الفم ، nindex.php?page=treesubj&link=786ويستاك بعود لين ينقي الفم ، ولا يجرحه ، ولا يتفتت فيه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=786استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة ؛ على وجهين ، nindex.php?page=treesubj&link=787ويستاك عرضا على لسانه ، وأسنانه ، nindex.php?page=treesubj&link=17531ويدهن غبا ، nindex.php?page=treesubj&link=17575ويكتحل وترا . nindex.php?page=treesubj&link=738ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه ، nindex.php?page=treesubj&link=17526ويكره القزع ، nindex.php?page=treesubj&link=26883ويتيامن في سواكه وطهوره ، وانتعاله ، ودخوله المسجد .
nindex.php?page=treesubj&link=784السواك والمسواك : اسم للعود الذي يتسوك به ، وهو مشتق من التساوك ، وهو التمايل والتردد ، لأن المتسوك يردده في فيه ويحركه ، يقال : جاءت الإبل تساوك ، إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال ، وقيل : هو مشتق من ساك إذا دلك ، وهو يذكر ويؤنث ، وقيل : يذكر فقط ، وجمعه سوك ، ككتب ، ويقال : سؤك بواو مهموزة ، وفي الشرع : استعمال عود أو نحوه في الأسنان ، لإذهاب التغيير ونحوه .
( وسنة الوضوء ) nindex.php?page=treesubj&link=21369السنة لغة : الطريقة ، واصطلاحا : عبارة عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفعله ، وتقريره ، وإذا أطلقت في مقابلة الواجب ، فالمراد بها المستحب ، ومنه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338274إن الله فرض صيام رمضان ، وسننت قيامه .
والوضوء بالفتح : اسم للماء الذي يتوضأ به ، وقيل : بالفتح فيهما ، وقيل : بالضم فيهما ، وهو أضعفها ، وأصله من الوضاءة ، وهي النظافة ، وفي الشرع : أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية .
( nindex.php?page=treesubj&link=785السواك مسنون في جميع الأوقات ) اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة ، لحث الشارع ، ومواظبته عليه ، وترغيبه فيه ، وندبه إليه ، يوضحه ما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338275السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا ، ورواه أحمد أيضا ، عن أبي بكر [ ص: 99 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهذا شامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - واختاره ابن حامد ، وقيل : كان واجبا عليه ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وليس بواجب على الأمة إجماعا ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338276لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كان واجبا لأمرهم به ، شق أو لم يشق ، ويعضده ما روت عائشة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338277فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا رواه الحاكم ، وصححه ، وقال على شرط مسلم ، وهذا مما أنكر عليه ، وضعفه البيهقي بسبب أن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مدلس ، ولم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=804للصائم بعد الزوال فلا يستحب ) في المشهور حتى ذكر ابن عقيل : أن المذهب لا يختلف فيه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338278لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه . وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال ، فوجب اختصاص الحكم به ، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا ، فتستحب إدامته ، كدم الشهيد ، فإن قلت : لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة ، وخلوف فم الصائم بأنه أطيب منه ، ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم ؛ قلت : الدم نجس ، وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا ، بخلاف الخلوف ، ولا فرق فيه بين المواصل وغيره ، وظاهره لا فرق فيه بين العود الرطب ، وغيره ، فلو خالف ، كره في رواية صححها في " التلخيص " وقدمها في " الرعاية " ، و " الفروع " وهي المذهب لما تقدم ، وعنه : يباح ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338279رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك ، وهو صائم رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا . وعنه : يستحب مطلقا ، اختارها الشيخ تقي الدين قال في " الفروع " : وهي أظهر ، [ ص: 100 ] لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338280من خير خصال الصائم السواك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وعنه : يكره قبله بعود رطب ، اختارها القاضي ، وجزم بها الحلواني وغيره ، وعنه : فيه لا ، اختاره المجد وغيره ، وهو قول عمر ، وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ، وقال الترمذي : لم ير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره ، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وظاهر كلامه أنه لا يكره قبل الزوال ، وهو كذلك ، ويؤخذ منه أن الكراهة ينعقد بعد غروب الشمس .
( ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : nindex.php?page=treesubj&link=793عند الصلاة ) لما تقدم ، وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم ، وفاقد الطهورين ، وصلاة الجنازة ، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف ، وسجدة الشكر ، والتلاوة ( والانتباه من النوم ) لما روى حذيفة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338281كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=795إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه ، يقال : شاصه ، وماصه : إذا غسله ، وقيل : هو الدلك والحك ، ولأن النائم يتغير فاه ، لانطباقه ( وتغير رائحة الفم ) بكلام ، أو سكوت ، أو أكل ، أو جوع ، أو عطش ، لحديث عائشة ، ولأنه شرع في الأصل لتنظيف الفم ، ويتأكد أيضا في مواضع منها : عند الوضوء في المضمضة ، قاله في " المحرر " ، وغيره لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338282لأمرتهم nindex.php?page=treesubj&link=792بالسواك مع كل وضوء رواه أحمد ، [ ص: 101 ] ولأنه أبلغ في التنظيف ، زاد في " الرعاية " ، والغسل ، ومنها قراءة القرآن ذكره في " الفروع " ، وسبقه إليه أبو الفرج ، ومنها دخول المنزل لما روى المقداد بن شريح عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338283قلت لعائشة : بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته ، قالت : بالسواك رواه مسلم . فدخول المسجد أولى ، ومنها اصفرار الأسنان ، وصرح به بعضهم .
( nindex.php?page=treesubj&link=786ويستاك بعود لين ينقي الفم ) كالأراك ونحوه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كنت أجني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكا من آراك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي .
وما في معناه العرجون كالأراك لكن قال في " الفروع " ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام ، وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه ، وعن الزيتون والعرجون ، وهو ساعد النخل الذي تكون فيه الثمرة إلا لتعذره .
قال صاحب التيسير : من الأطباء من زعموا أن التسوك من أصول الجوز ، في كل خامس من الأيام ، ينقي الرأس ، ويصفي الحواس ، ويحد الذهن ، والسواك باعتدال يطيب الفم ، والنكهة ، ويجلو الأسنان ، ويقويها ، ويشد اللثة بحيث ( لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه ) يحترز بذلك عن الريحان ، والرمان ، فإنه روى nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب مرفوعا : لا تخللوا بعود الريحان ، ولا الرمان ، فإنهما يحركان عرق الجذام رواه محمد بن الحسين الأزدي ، وقيل : السواك [ ص: 102 ] بالريحان يضر بلحم الفم ، وكذا الطرفاء ، والآس ، والأعواد الذكية ، التخلل بذلك كله مكروه ، كالسواك ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=786استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " أحدهما : لا يصيب قدمه في " الكافي " ، و " الرعاية " وابن تميم ، وهو المذهب ، لأنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود ، والثاني : بلى ، وفاقا لأبي حنيفة ، وقاله في " الوجيز " في الإصبع لما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338285يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي ، والحافظ الضياء في " المختارة " وقال : لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسا ، وفي " المغني " ، و " الشرح " أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ، وذكر أنه الصحيح ، ولم يتعرض الأصحاب إلى إصبع غيره ، ولا إليها إذا كانت منفصلة ، وظاهره الإجزاء إذا قلنا بطهارتها ، وإن كان دفنها على الفور واجبا ، وقيد في " الرعاية " الخرقة بكونها خشنة وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وفيه وجه يصيب إن لم يجد عودا ، وفيه وجه : لا يصيب بإصبع مع وجود خرقة ، وفيه وجه : العود والخرقة سواء ، ثم الإصبع ، وفيه وجه يصيب بالإصبع عند الوضوء خاصة .
( nindex.php?page=treesubj&link=787ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه ) زاد في " الرعاية " ولثته ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10338286لأنه عليه السلام كان يستاك عرضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، والحافظ الضياء ، وضعفه ، ولأن التسوك طولا ربما أدمى اللثة ، وأفسد الأسنان ، وقيل : الشيطان يستاك طولا ، وقال في " المبهج " ، و " الإيضاح " : طولا ، وفي " الشرح " : إن استاك على لسانه ، أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى . رواه أحمد .
فائدة : ذكر ابن تميم وغيره أنه nindex.php?page=treesubj&link=26896يغسل السواك ، وأنه لا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=32573يستاك بالواحد [ ص: 103 ] اثنان ، أو أكثر ، قال في " الرعاية " : ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ، ومحص ذنوبي ، قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة .
( ويدهن غبا ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10338287لأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وصححه ، والترجل : nindex.php?page=treesubj&link=17531_17530تسريح الشعر ودهنه ، والغب يوما ويوما ، نقله يعقوب ، عن أحمد ، وفي " الرعاية " ما لم يجف الأول ، لا مطلقا للنساء ، واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم ، ويفعله كل يوم للحاجة لخبر أبي قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الشيخ تقي الدين : يفعل ما هو الأصلح بالبلد ، كالغسل بماء حار في بلد رطب ، لأن المقصود ترجيل الشعر ، وهو فعل الصحابة ، وأن مثله نوع اللبس والمأكل .
غريبة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما رأيت شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب .
( ويكتحل ) في كل عين ( وترا ) بالإثمد المطيب لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338288nindex.php?page=treesubj&link=17575من اكتحل فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج رواه أحمد ، وأبو داود . في كل عين ثلاثة أطراف كما أخرجه الترمذي وحسنه ، وعن أحمد : في اليمنى ثلاثا ، وفي اليسرى اثنتين ، وقيل : مرودين في كل واحد ، والخامس : يقسم بينهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يفعله تسوية بينهما .
( ويجب الختان ) عند البلوغ ، واختار الشيخ تقي الدين الوجوب إذا [ ص: 104 ] وجبت الطهارة ، والصلاة ( ما لم يخفه على نفسه ) ذكره معظم الأصحاب : لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338289اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، ولم يذكر السنين ، وقد عورض بما رواه الوليد بن مسلم بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338290اختتن إبراهيم ، وهو ابن عشرين ومائة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان ، وإن كان كبيرا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب " بإسناد صحيح ، وأصرح منه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338291ألق عنك شعر الكفر ، واختتن رواه أبو داود ، وخرج منه إلقاء الشعر بدليل ، فبقي nindex.php?page=treesubj&link=738الختان على أصل الوجوب ، وهو شامل للذكر ، وهو قطع جلدة غاشية على الحشفة ، ذكره جماعة ، ونقل الميموني : أو أكثرها ، وللأنثى : وهو قطع جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها ، نص عليه ، وعنه : لا يجب على النساء ، وصححها بعضهم ، وعنه : يستحب ، فعلى الأول : nindex.php?page=treesubj&link=22665يختتن الخنثى في ذكره ، وفرجه ، وأنه إذا خيف منه ، فظاهر " المحرر " وجزم به في " الوجيز " ، وغيره أنه يسقط ، قال ابن تميم : على الأصح ، ونقل حنبل : يختتن ، فظاهره يجب ، لأنه قل من يتلف منه ، قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشي عليه لم يختتن ، ويعتبر لذلك زمن معتدل ، ولو أمره به ولو في حر أو برد ، فتلف ففي ضمانه وجهان ، وإن أمره به ، وزعم الأطباء أنه يتلف ، أو ظن تلفه ضمن ، لأنه ليس له .
تذنيب : فعله nindex.php?page=treesubj&link=742زمن الصغر أفضل على الأصح ، وقيل : التأخير ، زاد بعضهم على الأول إلى التمييز ، قال الشيخ تقي الدين : هذا هو المشهور ، وفي " التلخيص " [ ص: 105 ] قيل : مجاوزة عشر ، وفي الرعاية بين سبع وعشر ، فإن أخره حتى يدرك جاز ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، ويكره يوم السابع للتشبه باليهود ، وعنه : لا ، قال الخلال : العمل عليه .
( ويكره nindex.php?page=treesubj&link=17526القزع ) وهو حلق بعض رأسه ، نص عليه لما روى نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10338292أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=17526نهى عن القزع ، فقيل لنافع : ما القزع ؛ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ، ويترك بعضه ، متفق عليه . وقيل : بل حلق وسطه ، وقيل : بل حلق يقع منه ، وكنتف الشيب ، وهو قول الأكثر ، وظاهره يقتضي أن له حلقه كله ، وإن لم يكن في نسك ، وهو كذلك كقصه ، وعنه : يكره لغير نسك ، وحاجة وفاقا لمالك ، وكحلق القفا ، زاد فيه جمع : لمن لم يحلق رأسه ، ولم يحتج إليه كحجامة ، أو غيرها ، نص عليه ، وقال : هو من فعل المجوس ، ويكره لامرأة حلقه كقصه ، وقيل : يحرمان عليها ، نقل الأثرم : أرجو ألا بأس لضرورة ، ويستثنى على الأول ما جزم به بعضهم أنه يحرم حلقه على مريد لشيخه ، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى .
مسائل : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17530اتخاذ الشعر قال في " الفروع " : ويتوجه احتمال لا إن شق إكرامه ، وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولهذا قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ، ومئونة ، ويسرحه ، ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ، ولا بأس بزيادته على منكبيه ، وجعله ذؤابة ، ويعفي لحيته ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أن ذلك فرض كقص الشارب ، وأطلق أصحابنا ، وغيرهم : أن ذلك سنة ، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ، وفاقا لمالك ، ويحرم حلقها ، ذكره الشيخ تقي الدين ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة .
[ ص: 106 ] ونصه : لا بأس بأخذه ، وما تحت حلقه لفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي " المستوعب " ، وتركه أولى ، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه ، ويحف شاربه ، وهي أولى في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا يمنع منه ، ولا بأس أن ينظف أنفه خصوصا إذا فحش كإبطه ، ويحلق عانته ، وله إزالته بما شاء ، والتنوير فعله أحمد في العورة ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي كثرته ، ويدفن ذلك ، نص عليه ، ويفعله كل أسبوع ، ولا يتركه فوق أربعين يوما عند أحمد ، وأما الشارب ففي كل جمعة ، لأنه يصير وحشا ، وقيل : عشرين ، وقيل : للمقيم ، ويقلم أظفاره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال ، وقيل : يوم الخميس ، وقيل : يخير ، ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل شيء ، نص عليه ، وينظر في مرآة ، ويقول : اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ، وحرم وجهي على النار لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13507أبو بكر بن مردويه ، ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، والمرأة عكسه لأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وحسنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
( nindex.php?page=treesubj&link=26883ويتيامن في سواكه ) أي : يبدأ بجانبه الأيمن ، ويستاك بيساره ، نقله حرب ، قال الشيخ تقي الدين : ما علمت أحدا خالف فيه كانتثاره ، وفيه نظر . وذكر جده : إن قلنا : يستنجي بيمينه فيستاك بها ( وطهوره ، وانتعاله ، ودخوله المسجد ) وأكله ، وشربه لحديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338293أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن في تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله متفق عليه .