الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1821 [ ص: 238 ] ( 10 ) باب ما جاء في الحجامة nindex.php?page=treesubj&link=17380وأجرة الحجام
1827 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ; أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=956280احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجمه أبو طيبة ، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه .
40956 - هذا حديث مسند لا خلاف في صحته ، وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على علمه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ، يطيب أكله سواء كان عوضا من علمه أو غير عوض ، ولا يجوز في أخلاقه وسنته وشريعته ; أن يعطي عوضا على كل شيء من الباطل .
40957 - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956281من السنة قص الشارب " وقال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956067nindex.php?page=treesubj&link=758احفوا الشارب ، nindex.php?page=treesubj&link=25493وأعفوا اللحى " .
40958 - وهذا كله يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام طيب ، لا بأس به ، وأن حديث أبي جحيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4831_17380ثمن الدم ، ليس من كسب الحجام في شيء ، وأنه لا وجه لكراهة أبي جحيفة لكسب الحجام ; من أجل ذلك .
[ ص: 239 ] 40959 - وهو حديث ثابت ، عن أبي جحيفة .
40960 - رواه شعبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956282عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ; أنه اشترى غلاما حجاما ، فكسر محاجمه ، أو أمر بها فكسرت ، وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم .
40961 - قال أبو عمر : نهيه عندنا عن ثمن الدم ، كنهيه عن الخمر ، والخنزير ، وثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وليس من كسب الحجام في شيء ; بدليل حديث أنس المذكور .
40962 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956283كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث " .
40963 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " وهو إسناد حسن ، إلا أنه لا يخلو من أنه يكون على سبيل التنزه - والله أعلم - لما فيه من جهل العوض ; لأنها صناعة كانت عندهم دناءة ; حتى قالوا : الناس كلهم أكفاء إلا حائك وحجام .
40964 - ولم يكن العرب من يتخذها صناعة مكسب ، وإنما كان يفعل [ ص: 240 ] ذلك بعضهم لبعض ، كإماطة الأذى ، وأخذ القمل من الرءوس ، ونحو ذلك ، أو يكون منسوخا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرة على حجامته إياه .
40965 - وفقه هذا الباب ، ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956284أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم ، وأعطى الحجام أجره .
40966 - وفي حديث عكرمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولو علمه خبيثا ، لم يعطه .
40967 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولو كان به بأس ، لم يعطه .
40968 - وقد ذكرنا الأسانيد عن خالد بذلك كله في " التمهيد " .
40956 - هذا حديث مسند لا خلاف في صحته ، وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على علمه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ، يطيب أكله سواء كان عوضا من علمه أو غير عوض ، ولا يجوز في أخلاقه وسنته وشريعته ; أن يعطي عوضا على كل شيء من الباطل .
40957 - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956281من السنة قص الشارب " وقال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956067nindex.php?page=treesubj&link=758احفوا الشارب ، nindex.php?page=treesubj&link=25493وأعفوا اللحى " .
40958 - وهذا كله يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام طيب ، لا بأس به ، وأن حديث أبي جحيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4831_17380ثمن الدم ، ليس من كسب الحجام في شيء ، وأنه لا وجه لكراهة أبي جحيفة لكسب الحجام ; من أجل ذلك .
[ ص: 239 ] 40959 - وهو حديث ثابت ، عن أبي جحيفة .
40960 - رواه شعبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956282عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ; أنه اشترى غلاما حجاما ، فكسر محاجمه ، أو أمر بها فكسرت ، وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم .
40961 - قال أبو عمر : نهيه عندنا عن ثمن الدم ، كنهيه عن الخمر ، والخنزير ، وثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وليس من كسب الحجام في شيء ; بدليل حديث أنس المذكور .
40962 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956283كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث " .
40963 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " وهو إسناد حسن ، إلا أنه لا يخلو من أنه يكون على سبيل التنزه - والله أعلم - لما فيه من جهل العوض ; لأنها صناعة كانت عندهم دناءة ; حتى قالوا : الناس كلهم أكفاء إلا حائك وحجام .
40964 - ولم يكن العرب من يتخذها صناعة مكسب ، وإنما كان يفعل [ ص: 240 ] ذلك بعضهم لبعض ، كإماطة الأذى ، وأخذ القمل من الرءوس ، ونحو ذلك ، أو يكون منسوخا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرة على حجامته إياه .
40965 - وفقه هذا الباب ، ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956284أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم ، وأعطى الحجام أجره .
40966 - وفي حديث عكرمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولو علمه خبيثا ، لم يعطه .
40967 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولو كان به بأس ، لم يعطه .
40968 - وقد ذكرنا الأسانيد عن خالد بذلك كله في " التمهيد " .