nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8nindex.php?page=treesubj&link=29030_31104_31106_31107للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون .
بدل مما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت عليها اللام مباشرة وعطفا قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بدل بعض من كل .
وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل القرى المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه
nindex.php?page=treesubj&link=30869قسم أموال بني النضير التي اقتصر في قسمها على
المهاجرين وثلاثة من
الأنصار ورابع منهم ، فكأنه قيل : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا يدخل في ذلك
المهاجرون والأنصار والذين آمنوا بعدهم .
[ ص: 88 ] وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل وتذييل وتحذير . ولإفادة التأكيد .
وكثير ما يقترن البدل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي ، وتقدم في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=114تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا في سورة العقود . فبقى احتمال أن يكون قيدا
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فيتعين أن يكون قوله ( للفقراء ) إلى آخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف وشأن القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلها ، فيقتضي هذا أن يشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة ، لأن مطلقها قد قيد بقيد عقب إطلاق ، والكلام بأواخره فليس يجري الاختلاف في
nindex.php?page=treesubj&link=21281حمل المطلق على المقيد ، ولا تجري الصور الأربعة في حمل المطلق على المقيد من اتحاد حكمهما وجنسهما . ولذلك قال
مالك وأبو حنيفة : لا يعطى ذوو القربى إلا إذا كانوا فقراء لأنه عوض لهم عما حرموه من الزكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثير من الفقهاء : يشترط الفقر فيما عدا ذوي القربى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : أغلظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الرد على مذهب
أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة ، فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة يضاره ويحاده .
قلت : هذا محل النزاع فإن الله ذكر وصف اليتامى ووصف ابن السبيل ولم يشترط الحاجة .
واعتذر
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت فائدة ذكرهم في خمس الفيء والمغانم أنه لا يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات ، ثم قال : لا تغتر بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفا لهم فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى اهـ .
وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول ، والبحث فيه يطول . ومحله مسائل الفقه والأصول .
ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية على حذف
[ ص: 89 ] المبتدأ . والتقدير ما أفاء الله على رسوله
للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه فتكون هذه مصارف أخرى للفيء ، ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف العطف على طريقة التعداد كأنه قيل : فلله وللرسول ، إلى آخره ، ثم قيل للفقراء المهاجرين . فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيدا للجملة التي قبلها ، وتنفتح طرائف أخرى في حمل المطلق على المقيد ، والاختلاف في شروط الحمل ، وهي طرائف واضحة للمتأمل ، وعلى الوجه الأول يكون المعول .
ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار ، ومراعى فيه إخلاصهم الإيمان وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فذيل بقوله ( أولئك هم الصادقون ) واسم الإشارة لتعظيم شأنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصفات وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما عملت لأجله يشهد للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرار ، فيستطيع أن يخلص منها لو ترك ما عمله لأجلها أو قصر فيه .
وجملة هم الصادقون مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب صدقهم .
وموقع قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8أولئك هم الصادقون كموقع قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=5وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة .
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8nindex.php?page=treesubj&link=29030_31104_31106_31107لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .
بَدَلٌ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَصْنَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللَّامُ مُبَاشَرَةً وَعَطْفًا قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ .
وَأَوَّلُ فَائِدَةٍ فِي هَذَا الْبَدَلِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الْمَعْنِيَّةِ فِي الْآيَةِ لَا يَجْرِي قَسْمُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=30869قَسْمُ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ الَّتِي اقْتَصَرَ فِي قَسْمِهَا عَلَى
الْمُهَاجِرِينَ وَثَلَاثَةٍ مِنْ
الْأَنْصَارِ وَرَابِعٍ مِنْهُمْ ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ : وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ لَا مُطْلَقًا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ
الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَهُمْ .
[ ص: 88 ] وَأُعِيدَ اللَّامُ مَعَ الْبَدَلِ لِرَبْطِهِ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ لِانْفِصَالِ مَا بَيْنَهُمَا بِطُولِ الْكَلَامِ مِنْ تَعْلِيلٍ وَتَذْيِيلٍ وَتَحْذِيرٍ . وَلِإِفَادَةِ التَّأْكِيدِ .
وَكَثِيرٌ مَا يَقْتَرِنُ الْبَدَلُ الْعَامِلُ فِي الْمُبْدَلِ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=114تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا فِي سُورَةِ الْعُقُودِ . فَبَقَى احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ( لِلْفُقَرَاءِ ) إِلَى آخِرِهِ مَسُوقًا لِتَقْيِيدِ اسْتِحْقَاقِ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ وَشَأْنُ الْقُيُودِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى جَمِيعِ مَا قَبْلَهَا ، فَيَقْتَضِي هَذَا أَنْ يُشْتَرَطَ الْفَقْرُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ ، لِأَنَّ مُطْلَقَهَا قَدْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ عَقِبَ إِطْلَاقٍ ، وَالْكَلَامُ بِأَوَاخِرِهِ فَلَيْسَ يَجْرِي الِاخْتِلَافُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21281حَمْلِ الْمُطَلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَلَا تَجْرِي الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ فِي حَمْلِ الْمُطَلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنَ اتِّحَادِ حُكْمِهِمَا وَجِنْسِهِمَا . وَلِذَلِكَ قَالَ
مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُعْطَى ذَوُو الْقُرْبَى إِلَّا إِذَا كَانُوا فَقُرَاءَ لِأَنَّهُ عِوَضٌ لَهُمْ عَمَّا حُرِمُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ : يُشْتَرَطُ الْفَقْرُ فِيمَا عَدَا ذَوِي الْقُرْبَى لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ لِلنَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : أَغْلَظَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الرَّدَّ عَلَى مَذْهَبِ
أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْقَرَابَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَاجَةَ ، فَاشْتِرَاطُهَا وَعَدَمُ اعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ يُضَارُّهُ وَيُحَادُّهُ .
قُلْتُ : هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ وَصْفَ الْيَتَامَى وَوَصْفَ ابْنِ السَّبِيلِ وَلَمْ يَشْتَرَطِ الْحَاجَةَ .
وَاعْتَذَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِلْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الصَّدَقَاتِ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَى ذَوِي الْقُرْبَى كَانَتْ فَائِدَةُ ذَكْرِهِمْ فِي خُمْسِ الْفَيْءِ وَالْمَغَانِمِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ إِلَيْهِمِ امْتِنَاعَ صَرْفِ الصَّدَقَاتِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَغْتَرَّ بِالِاعْتِذَارِ فَإِنَّ الْآيَةَ نَصٌّ عَلَى ثُبُوتِ الِاسْتِحْقَاقِ تَشْرِيفًا لَهُمْ فَمَنْ عَلَّلَهُ بِالْحَاجَةِ فَوَّتَ هَذَا الْمَعْنَى اهـ .
وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ تَجِدُ أَنَّ هَذَا الرَّدَّ مَدْخُولٌ ، وَالْبَحْثَ فِيهِ يَطُولُ . وَمَحَلُّهُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ .
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ مَنْ جَعَلَ جُمْلَةَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ ابْتِدَائِيَّةً عَلَى حَذْفِ
[ ص: 89 ] الْمُبْتَدَأِ . وَالتَّقْدِيرُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
لِلْمُهَاجِرِينَ الْفُقَرَاءِ إِلَى آخَرِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ مَصَارِفُ أُخْرَى لِلْفَيْءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا مَعْطُوفَةً بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى طَرِيقَةِ التِّعْدَادِ كَأَنَّهُ قِيلَ : فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، إِلَى آخِرِهِ ، ثُمَّ قِيلَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ . فَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يَنْتَفِي كَوْنُهَا قَيْدًا لِلْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَتَنْفَتِحُ طَرَائِفُ أُخْرَى فِي حَمْلِ الْمُطَلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِي شُرُوطِ الْحَمْلِ ، وَهِيَ طَرَائِفُ وَاضِحَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمُعَوَّلُ .
وَوُصِفَ الْمُهَاجِرُونَ بِالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ إِعْطَاءَهُمْ مُرَاعًى جَبْرَ مَا نُكِبُوا بِهِ مِنْ ضَيَاعِ الْأَمْوَالِ وَالدِّيَارِ ، وَمُرَاعًى فِيهِ إِخْلَاصُهُمُ الْإِيمَانَ وَأَنَّهُمْ مُكَرِّرُونَ نَصْرَ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَيَّلَ بِقَوْلِهِ ( أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) وَاسْمُ الْإِشَارَةِ لِتَعْظِيمِ شَأْنِهِمْ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ وَصْفَ الصَّادِقِينَ لِأَجْلِ مَا سَبَقَ اسْمَ الْإِشَارَةِ مِنَ الصِّفَاتِ وَهِيَ أَنَّهُمْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَابْتِغَاؤُهُمْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَنَصْرُهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الْخَالِصَةَ فِيمَا عُمِلَتْ لِأَجْلِهِ يَشْهَدُ لِلْإِخْلَاصِ فِيهَا مَا يَلْحَقُ عَامِلَهَا مِنْ مَشَاقٍّ وَأَذًى وَإِضْرَارٍ ، فَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ مِنْهَا لَوْ تَرَكَ مَا عَمِلَهُ لِأَجْلِهَا أَوْ قَصَّرَ فِيهِ .
وَجُمْلَةُ هُمُ الصَّادِقُونَ مُفِيدَةٌ الْقَصْرَ لِأَجْلِ ضَمِيرِ الْفَصْلِ وَهُوَ قَصْرٌ ادِّعَائِيٌّ لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِهِمْ بِالصِّدْقِ الْكَامِلِ كَأَنَّ صِدْقَ غَيْرِهِمْ لَيْسَ صِدْقًا فِي جَانِبِ صِدْقِهِمْ .
وَمَوْقِعُ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ كَمَوْقِعِ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=5وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ .