الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=hadith&LINKID=664454أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=30649_30544_31292_16359_9963_9131_10379لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فرفعه وروى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
[ ص: 310 ]
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ) بالتصغير واسمه أسعد ، قال في التقريب أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
[ ص: 311 ] قوله : ( أشرف ) أي اطلع على الناس من فوق ، يقال أشرف عليه إذا اطلع عليه من فوق ( يوم الدار ) أي وقت الحصار ، أي في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة ( فقال أنشدكم ) بضم الشين أي أقسمكم ( أتعلمون ) الهمزة للتقرير أي قد تعلمون ( لا يحل دم امرئ مسلم ) هو صفة مقيدة لامرئ أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه ( إلا بإحدى ثلاث ) أي من الخصال ( زنى بعد إحصان ) قال في النهاية : nindex.php?page=treesubj&link=10380أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج ، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل انتهى ( فقتل به ) تقرير ومزيد توضيح للمعنى ( منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي بيعة الإسلام ( ولا قتلت النفس التي حرم الله ) أي قتلها بغير حق ( فبم تقتلوني ) بتشديد النون ، وفي المشكاة : تقتلونني ، قال القاري : بنونين ، وفي نسخة يعني منها بنون مشددة ، وفي نسخة بتخفيفها أي فبأي سبب تريدون قتلي والخطاب للتغليب انتهى .
قال الحافظ : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة nindex.php?page=treesubj&link=9922قتل الصائل ، فإنه يجوز قتله للدفع ، وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة ، قال الحافظ والجواب الثاني هو المعتمد ، وحكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قال فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض ، قال فقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء ، منها قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800635من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800636nindex.php?page=treesubj&link=10365من أتى بهيمة فاقتلوه ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800637nindex.php?page=treesubj&link=28822_7854من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه ، وقول جماعة الأئمة : nindex.php?page=treesubj&link=9960_28829إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا وقول جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت ، وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث ، قال الحافظ : وزاد غيره nindex.php?page=treesubj&link=9922_9909_9910قتل من طلب أخذ مال إنسان [ ص: 312 ] أو حريمه بغير حق ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=9963ارتد ولم يفارق الجماعة ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=7854خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف ، nindex.php?page=treesubj&link=25006والزنديق إذا تاب على رأي nindex.php?page=treesubj&link=25585والساحر .
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل ، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله ، وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا ، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا ، وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج ، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم ، وبأن nindex.php?page=treesubj&link=23391قتل تارك الصلاة عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم ، وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم nindex.php?page=treesubj&link=9918دفع الصائل ، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة ، وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره ، وكذا الساحر ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال ، فإن من nindex.php?page=treesubj&link=25583_10028سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار .
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث ابن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما في الفتح .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ) بالتصغير واسمه أسعد ، قال في التقريب أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
[ ص: 311 ] قوله : ( أشرف ) أي اطلع على الناس من فوق ، يقال أشرف عليه إذا اطلع عليه من فوق ( يوم الدار ) أي وقت الحصار ، أي في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة ( فقال أنشدكم ) بضم الشين أي أقسمكم ( أتعلمون ) الهمزة للتقرير أي قد تعلمون ( لا يحل دم امرئ مسلم ) هو صفة مقيدة لامرئ أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه ( إلا بإحدى ثلاث ) أي من الخصال ( زنى بعد إحصان ) قال في النهاية : nindex.php?page=treesubj&link=10380أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج ، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل انتهى ( فقتل به ) تقرير ومزيد توضيح للمعنى ( منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي بيعة الإسلام ( ولا قتلت النفس التي حرم الله ) أي قتلها بغير حق ( فبم تقتلوني ) بتشديد النون ، وفي المشكاة : تقتلونني ، قال القاري : بنونين ، وفي نسخة يعني منها بنون مشددة ، وفي نسخة بتخفيفها أي فبأي سبب تريدون قتلي والخطاب للتغليب انتهى .
قال الحافظ : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة nindex.php?page=treesubj&link=9922قتل الصائل ، فإنه يجوز قتله للدفع ، وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة ، قال الحافظ والجواب الثاني هو المعتمد ، وحكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قال فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض ، قال فقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء ، منها قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800635من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800636nindex.php?page=treesubj&link=10365من أتى بهيمة فاقتلوه ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800637nindex.php?page=treesubj&link=28822_7854من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه ، وقول جماعة الأئمة : nindex.php?page=treesubj&link=9960_28829إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا وقول جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت ، وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث ، قال الحافظ : وزاد غيره nindex.php?page=treesubj&link=9922_9909_9910قتل من طلب أخذ مال إنسان [ ص: 312 ] أو حريمه بغير حق ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=9963ارتد ولم يفارق الجماعة ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=7854خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف ، nindex.php?page=treesubj&link=25006والزنديق إذا تاب على رأي nindex.php?page=treesubj&link=25585والساحر .
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل ، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله ، وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا ، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا ، وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج ، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم ، وبأن nindex.php?page=treesubj&link=23391قتل تارك الصلاة عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم ، وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم nindex.php?page=treesubj&link=9918دفع الصائل ، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة ، وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره ، وكذا الساحر ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال ، فإن من nindex.php?page=treesubj&link=25583_10028سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار .
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث ابن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما في الفتح .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .