nindex.php?page=treesubj&link=19860_28639_30489_30491_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102يا أيها الذين آمنوا كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفا لهم ولا يخفى ما في تكراره من اللطف بعد تكرار خطاب الذين أوتوا الكتاب
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته أي حق تقواه ، روى غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا ومرفوعا :
هو أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر . وادعى كثير نسخ هذه الآية ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ، فأنزل الله تعالى تخفيفا على المسلمين
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى . ومثله عن أنس
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال : لم تنسخ ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم ، ويقوموا لله سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ، ومن قال بالنسخ جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويليق بجلاله وعظمته ، وذلك غير ممكن ، وما قدروا الله حق قدره ، ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن ( حق ) من حق الشيء بمعنى وجب وثبت ، والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وأن الأصل اتقوا الله اتقاء حقا أي
[ ص: 18 ] ثابتا وواجبا على حد ضربت زيدا شديد الضرب تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم بيانا لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=13980أبو علي الجبائي أن
nindex.php?page=treesubj&link=22177القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصي ، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=14387الرماني بأنه إذا وجه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته على أن يقوموا بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما ذكره لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال ، ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفس ، كما قال سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأنت تعلم أن ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13980الجبائي إنما يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102حق تقاته على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي ونحوه ، وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب ، نعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنيا على ما ذهب إليه
المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق ابتداء كما لا يخفى ، وأصل ( تقاة ) وقية قلبت واوها المضمومة تاء كما في تهمة وتخمة وياؤها المفتوحة ألفا ، وأجاز فيها
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ثلاثة أوجه : تقاة ووقاة وإقاة .
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (201) أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل ، لا تجعلون فيها شركة لسواه أصلا، وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد به الأعمال بل الإيمان القلبي ؛ لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأتى ، ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678000اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن أمته منا فأمته على الإيمان . فأخذ الإسلام أولا والإيمان ثانيا لما أن لكل مقام مقالا ، والاستثناء من أعم الأحوال أي لا تموتن على حال من الأحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كما تفيده الجملة الاسمية ، ولو قيل : إلا مسلمين لم يقع هذا الموقع ، والعامل في الحال ما قبل ( إلا ) بعد النقض ، والمقصود النهي عن الكون على حال غير حال الإسلام عند الموت ، ويؤول إلى إيجاب الثبات على الإسلام إلى الموت ، إلا أنه وجه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن قيده المذكور ، وليس المقصود النهي عنه أصلا ؛ لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه ، وفي التحبير للإمام
السيوطي : ومن عجيب ما اشتهر في تفسير ( مسلمون ) قول
العوام : أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصل ، ولا يجوز الإقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع ممن لا عهدة عليه انتهى .
وقرأ
أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه ( مسلمون ) بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له ، وفي هذه الآية تأكيد للنهي عن إطاعة أهل الكتاب .
nindex.php?page=treesubj&link=19860_28639_30489_30491_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَرَّرَ الْخِطَابَ بِهَذَا الْعُنْوَانِ تَشْرِيفًا لَهُمْ وَلَا يَخْفَى مَا فِي تَكْرَارِهِ مِنَ اللُّطْفِ بَعْدَ تَكْرَارِ خِطَابِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ أَيْ حَقَّ تَقْوَاهُ ، رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا :
هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى ، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى ، وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ . وَادَّعَى كَثِيرٌ نَسْخَ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ اشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ الْعَمَلُ فَقَامُوا حَتَّى وَرِمَتْ عَرَاقِيبُهُمْ وَتَقَرَّحَتْ جِبَاهُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَنَسَخَتِ الْآيَةَ الْأُولَى . وَمِثْلُهُ عَنْ أَنَسٍ
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ بَعْضِ الطُّرُقِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تُنْسَخْ ، وَلَكِنَّ حَقَّ تُقَاتِهِ أَنْ يُجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَلَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَيَقُومُوا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ جَنَحَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَقِّ تُقَاتِهِ مَا يَحِقُّ لَهُ وَيَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ النَّسْخِ جَنَحَ إِلَى أَنَّ ( حَقَّ ) مِنْ حَقَّ الشَّيْءُ بِمَعْنَى وَجَبَ وَثَبَتَ ، وَالْإِضَافَةُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا ، وَأَنَّ الْأَصْلَ اتَّقُوا اللَّهَ اتْقَاءً حَقًّا أَيْ
[ ص: 18 ] ثَابِتًا وَوَاجِبًا عَلَى حَدِّ ضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدَ الضَّرْبِ تُرِيدُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَادَّعَى
nindex.php?page=showalam&ids=13980أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22177الْقَوْلَ بِالنَّسْخِ بَاطِلٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمَعَاصِي ، وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14387الرُّمَّانِيُّ بِأَنَّهُ إِذَا وُجِّهَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عَلَى أَنْ يَقُومُوا بِالْحَقِّ فِي الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ، ثُمَّ أَبَاحَ تَرْكَ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13980الْجُبَّائِيُّ إِنَّمَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ حَتَّى يُجَابَ عَنْهُ إِذَا فُسِّرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102حَقَّ تُقَاتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ النَّسْخِ بِمَا فَسَّرَهُ هُوَ بِهِ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْمَعَاصِي وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفَسَّرْ بِذَلِكَ بَلْ فُسِّرَ بِمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْقَائِلُ بِالنَّسْخِ فَلَا يَكَادُ يَخْطِرُ مَا ذَكَرَهُ بِبَالٍ لِيَحْتَاجَ إِلَى الْجَوَابِ ، نَعَمْ يَكُونُ الْقَوْلُ بِإِنْكَارِ النَّسْخِ حِينَئِذٍ مَبْنِيًّا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
الْمُعْتَزِلَةُ مِنِ امْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ ابْتِدَاءً كَمَا لَا يَخْفَى ، وَأَصْلُ ( تُقَاةٍ ) وُقَيَةٌ قُلِبَتْ وَاوُهَا الْمَضْمُومَةُ تَاءً كَمَا فِي تُهَمَةٍ وَتُخَمَةٍ وَيَاؤُهَا الْمَفْتُوحَةُ أَلِفًا ، وَأَجَازَ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ : تُقَاةٌ وَوِقَاةٌ وَإِقَاةٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (201) أَيْ مُخْلِصُونَ نُفُوسَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا تَجْعَلُونَ فِيهَا شَرِكَةً لِسِوَاهُ أَصْلًا، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْإِسْلَامَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يُرَادُ بِهِ الْأَعْمَالُ بَلِ الْإِيمَانُ الْقَلْبِيُّ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ حَالَ الْمَوْتِ مِمَّا لَا تَكَادُ تَتَأَتَّى ، وَلِذَا وَرَدَ فِي دُعَاءِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678000اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتْهُ عَلَى الْإِيمَانِ . فَأَخَذَ الْإِسْلَامَ أَوَّلًا وَالْإِيمَانَ ثَانِيًا لِمَا أَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ لَا تَمُوتُنَّ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا عَلَى حَالِ تَحَقُّقِ إِسْلَامِكُمْ وَثَبَاتِكُمْ عَلَيْهِ كَمَا تُفِيدُهُ الْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ ، وَلَوْ قِيلَ : إِلَّا مُسْلِمِينَ لَمْ يَقَعْ هَذَا الْمَوْقِعَ ، وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ مَا قَبْلَ ( إِلَّا ) بَعْدَ النَّقْضِ ، وَالْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنِ الْكَوْنِ عَلَى حَالٍ غَيْرِ حَالِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤَوَّلُ إِلَى إِيجَابِ الثَّبَاتِ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَى الْمَوْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ وَجَّهَ النَّهْيَ إِلَى الْمَوْتِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ النَّهْيَ عَنْهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورٍ لَهُمْ حَتَّى يَنْهَوْا عَنْهُ ، وَفِي التَّحْبِيرِ لِلْإِمَامِ
السُّيُوطِيِّ : وَمِنْ عَجِيبِ مَا اشْتُهِرَ فِي تَفْسِيرِ ( مُسْلِمُونَ ) قَوْلُ
الْعَوَامِّ : أَيْ مُتَزَوِّجُونَ وَهُوَ قَوْلٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى تَفْسِيرِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِمُجَرَّدِ مَا يُحَدَّثُ فِي النَّفْسِ أَوْ يُسْمَعُ مِمَّنْ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ انْتَهَى .
وَقَرَأَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( مُسْلِمُونَ ) بِالتَّشْدِيدِ وَمَعْنَاهُ مُسْتَسْلِمُونَ لِمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَادُونَ لَهُ ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكِيدٌ لِلنَّهْيِ عَنْ إِطَاعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ .