الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=15741_15581أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن nindex.php?page=treesubj&link=15740_15581قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن ) بخلاف أخذتها قرضا أو بيعا أو nindex.php?page=treesubj&link=26270_15581قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتنيها لا يضمن المقر ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=15581_26270قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي آخذه ) إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وكذا nindex.php?page=treesubj&link=15581أقرضتك ألفا ثم أخذتها منك ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26270_15638قال أجرت ) أو أعرت ( بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده ) وكذبه فلان ( فالقول للمقر ) بخلاف اقتضيت من فلان ألفا كانت لي فكذبه ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=27394_15581قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني ) بخلاف ما إذا قال هي لفلان لا بل لفلان بلا ذكر إيداع لا يجب عليه للثاني شيء إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا بأن nindex.php?page=treesubj&link=27394_15581قال لفلان علي ألف لا بل لفلان كقوله nindex.php?page=treesubj&link=27394_15581غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا نحو له علي ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ولو nindex.php?page=treesubj&link=24814_6621_15700قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ ا هـ . والله أعلم .
[ ص: 254 ] ( قوله أو قال أعطيتنيها ) قال الرملي ومثله أعطيتنيها دفعتها لي وديعة ونحوه مما يكون من فعل المقر له تأمل ( قوله ولو قال أجرت أو أعرت بعيري إلخ ) قال الرملي صورة المسألة في nindex.php?page=treesubj&link=16294_26270يد إنسان بعير أو ثوب فقال مخاطبا لزيد إنك كنت أجرت أو أعرت بعيري هذا أو ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه عمرو أي قال لم أستأجره أو لم أستعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد ولا يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقرارا لزيد بالملك لقوله بعيري أو ثوبي تأمل .