الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2492 [ ص: 454 ] 36 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2635 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652441أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=treesubj&link=29676_27034_33593_31862_31865هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ". وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها هاجر". [انظر: 2217 - مسلم: 2371 - فتح: 5 \ 246]
ثم ساق قصة هاجر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها هاجر".
وهذا التعليق أسنده في النكاح وغيره، كما ستعلمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء -فيما علمت- أنه nindex.php?page=treesubj&link=23809إذا قال له: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد؟ أنه قد وهب له خدمته، لا رقبته، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار، وليس ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قوله: فأخدمها هاجر بدليل على الهبة، وإنما تصح الهبة في الحديث من قوله: "فأعطوها هاجر"، فكانت عطية تامة.
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فيمن قال: وهبت خدمة عبدي لفلان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يخدمه حياة العبد، فإن مات فلان فلورثته خدمة العبد [ ص: 455 ] ما بقي العبد، إلا أن يستدل من قوله أنما أراد حياة المخدوم، ولا تكون هبة لرقبة العبد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يحمل على أنه أراد حياة فلان ولو كانت حياة العبد كانت هبة لرقبته. والأول أصح; لأنه لا يفهم من هبة الخدمة هبة الرقبة، والأموال لا تستباح إلا بيقين، ولم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب مدة يسميها فله شرطه، فإن لم يذكر أجلا فهو هبة; لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة للثوب; لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم [المائدة: 89]، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليكا للطعام والثياب.
ثم ساق قصة هاجر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها هاجر".
وهذا التعليق أسنده في النكاح وغيره، كما ستعلمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء -فيما علمت- أنه nindex.php?page=treesubj&link=23809إذا قال له: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد؟ أنه قد وهب له خدمته، لا رقبته، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار، وليس ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قوله: فأخدمها هاجر بدليل على الهبة، وإنما تصح الهبة في الحديث من قوله: "فأعطوها هاجر"، فكانت عطية تامة.
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فيمن قال: وهبت خدمة عبدي لفلان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يخدمه حياة العبد، فإن مات فلان فلورثته خدمة العبد [ ص: 455 ] ما بقي العبد، إلا أن يستدل من قوله أنما أراد حياة المخدوم، ولا تكون هبة لرقبة العبد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يحمل على أنه أراد حياة فلان ولو كانت حياة العبد كانت هبة لرقبته. والأول أصح; لأنه لا يفهم من هبة الخدمة هبة الرقبة، والأموال لا تستباح إلا بيقين، ولم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب مدة يسميها فله شرطه، فإن لم يذكر أجلا فهو هبة; لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة للثوب; لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم [المائدة: 89]، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليكا للطعام والثياب.