( قوله وتعوذ سرا ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1563قال المصلي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وهو اختيار
أبي عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم وابن كثير ، وهو المختار عندنا ، وهو قول الأكثر من أصحابنا ; لأنه المنقول من استعاذته صلى الله عليه وسلم وبهذا يضعف ما اختاره في الهداية من أن الأولى أن يقول : أستعيذ بالله ليوافق القرآن يعني ; لأن المذكور فيه {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فاستعذ } بصيغة الأمر من الاستعاذة وأستعيذ مضارعها فيتوافقان بخلاف أعوذ فإنه من العوذ لا من الاستعاذة وجوابه كما في فتح القدير أن لفظ استعذ طلب العوذ ، وقوله أعوذ مثال مطابق لمقتضاه أما قربه من لفظه فمهدر ، وفي البدائع ولا ينبغي أن يزيد عليه أن الله هو السميع العليم يعني كما هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ; لأن هذه الزيادة من باب الثناء وما بعد التعوذ محل القراءة لا محل الثناء ، وقد قدم
المصنف أنه سنة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } أي إذا أردت قراءة القرآن ، فأطلق المسبب على السبب ، وإنما لم يكن واجبا لظاهر الأمر ; لأن
السلف أجمعوا على سنيته كما نقله
المصنف في الكافي ولم يعين سند الإجماع الذي هو الصارف للأمر عن ظاهره وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى سند بل يجوز أن يخلق الله لهم علما ضروريا يستفيدون به الحكم فلا إشكال وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أربع يخفيهن الإمام التعوذ والتسمية وآمين وربنا لك الحمد فقوله سرا عائد إلى الاستفتاح والتعوذ
( قوله للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ) يعني أن التعوذ سنة القراءة فيأتي به كل قارئ للقرآن ; لأنه شرع لها صيانة عن وساوس الشيطان فكان تبعا لها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هو تبع للثناء وفائدة الخلاف في ثلاث مسائل : إحداها : أنه لا يأتي به المقتدي عندهما ; لأنه لا قراءة عليه ويأتي به عنده ; لأنه يأتي بالثناء ، ثانيها : أن الإمام يأتي بالتعوذ بعد تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى عندهما ويأتي به الإمام والمقتدي بعد الثناء قبل التكبيرات عنده ، ثالثها : أن المسبوق لا يأتي به للحال ويأتي به إذا قام إلى
[ ص: 329 ] القضاء عندهما وعنده يأتي به مرتين عند الدخول بعد الثناء وعند القراءة ، وقد ذكر صاحب الهداية وجماعة الخلاف بين
الصاحبين nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وفي عامة النسخ كالمبسوط والمنظومة وشروحها بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بل وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلذا والله أعلم صحح صاحب الخلاصة قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه تبع للثناء وأشار
المصنف إلى أن محل التعوذ بعد الثناء
ومقتضاه أنه لو تعوذ قبل الثناء أعاده بعده لعدم وقوعه في محله وإلى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=1543_18636_1563نسي التعوذ فقرأ الفاتحة لا يتعوذ لفوات المحل وقيدنا بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه كما نقله في الذخيرة وظاهره : أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة ، وفيه نظر ظاهر ، وقد قدمناه أن المسبوق يأتي بالثناء إلا إذا كان إمامه يجهر بالقراءة ويأتي به أيضا إذا قام إلى قضاء ما سبق به وإذا أدرك الإمام في الركوع يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدرك الإمام في شيء من الركوع يأتي به قائما وإلا يتابع الإمام ولا يأتي بالثناء في الركوع لفوات محله فإنه محل التسبيحات ، وإنما يأتي بتكبيرات العيد فيه دون تسبيحاته ; لأنها واجبة دونها ، وكذا لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة فهو كالركوع وإذا لم يدرك الإمام في الركوع والسجود لا يأتي بهما ; لأنه انفرد عن الإمام بعد الاقتداء بزيادة لم يعتد بها ، وإن كانت غير مفسدة ، لما أن زيادة ما دون الركعة غير مفسد ، وإن أدرك إمامه في القعدة فإنه لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ، ثم للانحطاط ، ثم يقعد ، وقيل يأتي بالثناء وينبغي أن يفصل كما في الركوع والسجود وأن لا فرق بين القعدة الأولى والثانية .
[ ص: 328 ]
( قَوْلُهُ وَتَعَوَّذَ سِرًّا ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1563قَالَ الْمُصَلِّي : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
أَبِي عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=16274وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا ; لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ مِنْ اسْتِعَاذَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا يَضْعُفُ مَا اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ يَعْنِي ; لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَاسْتَعِذْ } بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ وَأَسْتَعِيذُ مُضَارِعُهَا فَيَتَوَافَقَانِ بِخِلَافِ أَعُوذُ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوْذِ لَا مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ وَجَوَابُهُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ لَفْظَ اسْتَعِذْ طَلَبُ الْعَوْذِ ، وَقَوْلُهُ أَعُوذُ مِثَالٌ مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَاهُ أَمَّا قُرْبُهُ مِنْ لَفْظِهِ فَمُهْدَرٌ ، وَفِي الْبَدَائِعِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَعْنِي كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ ; لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ بَابِ الثَّنَاءِ وَمَا بَعْدَ التَّعَوُّذِ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ لَا مَحَلُّ الثَّنَاءِ ، وَقَدْ قَدَّمَ
الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } أَيْ إذَا أَرَدْت قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، فَأَطْلَقَ الْمُسَبَّبَ عَلَى السَّبَبِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِظَاهِرِ الْأَمْرِ ; لِأَنَّ
السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى سُنِّيَّتِهِ كَمَا نَقَلَهُ
الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَلَمْ يُعَيِّنْ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ ظَاهِرِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَنَدٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ لَهُمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا يَسْتَفِيدُونَ بِهِ الْحُكْمَ فَلَا إشْكَالَ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ فَقَوْلُهُ سِرًّا عَائِدٌ إلَى الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ
( قَوْلُهُ لِلْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ) يَعْنِي أَنَّ التَّعَوُّذَ سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ كُلُّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ شُرِعَ لَهَا صِيَانَةً عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ فَكَانَ تَبَعًا لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ هُوَ تَبَعٌ لِلثَّنَاءِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ : إحْدَاهَا : أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي عِنْدَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَيَأْتِي بِهِ عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالثَّنَاءِ ، ثَانِيهَا : أَنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِالتَّعَوُّذِ بَعْدَ تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عِنْدَهُمَا وَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي بَعْدَ الثَّنَاءِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ عِنْدَهُ ، ثَالِثُهَا : أَنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يَأْتِي بِهِ لِلْحَالِ وَيَأْتِي بِهِ إذَا قَامَ إلَى
[ ص: 329 ] الْقَضَاءِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَأْتِي بِهِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الدُّخُولِ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَعِنْدَ الْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَجَمَاعَةٌ الْخِلَافَ بَيْنَ
الصَّاحِبَيْنِ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ، وَفِي عَامَّةِ النُّسَخِ كَالْمَبْسُوطِ وَالْمَنْظُومَةِ وَشُرُوحِهَا بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بَلْ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13867أَبُو الْيُسْرِ رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ كَمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ صَحَّحَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَبَعٌ لِلثَّنَاءِ وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ مَحَلَّ التَّعَوُّذِ بَعْدَ الثَّنَاءِ
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَوَّذَ قَبْلَ الثَّنَاءِ أَعَادَهُ بَعْدَهُ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّهِ وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1543_18636_1563نَسِيَ التَّعَوُّذَ فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لَا يَتَعَوَّذُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ وَقَيَّدَنَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ التِّلْمِيذَ لَا يَتَعَوَّذُ إذَا قَرَأَ عَلَى أُسْتَاذِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَظَاهِرُهُ : أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ يَأْتِي بِالثَّنَاءِ إلَّا إذَا كَانَ إمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَأْتِي بِهِ أَيْضًا إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ يَتَحَرَّى إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ الرُّكُوعِ يَأْتِي بِهِ قَائِمًا وَإِلَّا يُتَابِعُ الْإِمَامَ وَلَا يَأْتِي بِالثَّنَاءِ فِي الرُّكُوعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ فَإِنَّهُ مَحَلُّ التَّسْبِيحَاتِ ، وَإِنَّمَا يَأْتِي بِتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ فِيهِ دُونَ تَسْبِيحَاتِهِ ; لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ دُونَهَا ، وَكَذَا لَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ فَهُوَ كَالرُّكُوعِ وَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يَأْتِي بِهِمَا ; لِأَنَّهُ انْفَرَدَ عَنْ الْإِمَامِ بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، لِمَا أَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَإِنْ أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي الْقَعْدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِالثَّنَاءِ بَلْ يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ ، ثُمَّ لِلِانْحِطَاطِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، وَقِيلَ يَأْتِي بِالثَّنَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ كَمَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ .
[ ص: 328 ]