الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4633 ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قالا : يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما .

                                                                                ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فمال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : الولد مع الوالد المسلم [ ص: 386 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : هو للوالد المسلم .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية