الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        ومن لم يستطع منكم طولا [ 25 ]

                                                                                                                                                                                                                                        مفعول ( أن ينكح ) في موضع نصب ، أي إلى أن ينكح المحصنات الحرائر ولا الإماء فمن ما ملكت أيمانكم فلينكح من هذا الجنس . بعضكم من بعض ابتداء وخبر ، ويجوز أن يكون مرفوعا بينكح بعضكم من بعض أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما ومؤخرا ، أي فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض من فتياتكم المؤمنات ، و " بعضكم " مرفوع بهذا التأويل محمول على المعنى . ( فإذا أحصن ) صحيحة عن ابن عباس ، وفسرها : تزوجن . وقال ابن مسعود : " فإذا أحصن " أي أسلمن . وقال عاصم الجحدري : " فإذا أحصن " أي أحصن أنفسهن ، وهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة . وقال هارون القارئ : حدثني معمر قال : سألت الزهري عن قوله : " فإذا أحصن " أو " أحصن " ؟ فقال : القراءة " أحصن " ، ومعنى أحصن عففن ، وقيل : أسلمن . قال أبو جعفر : وهذا غير معروف عن الزهري إلا من هذا الطريق ، ولا يصح له معنى ، لا يكون فإذا عففن . فإن أتين بفاحشة وكذا [ ص: 447 ] يبعد من فتياتكم المؤمنات فإذا أسلمن ، والصحيح ما رواه يونس ، عن الزهري قال : سألته عن الأمة تزني ؟ فقال : إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب ، فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة . وروى معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة التي لم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها " ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : " وبيعوها ولو بضفير " . فهذا يبين أن الله - عز وجل - لما أوجب على الأمة إذا زنت وقد تزوجت نصف حد الحرة ، أشكل عليهم أمرها إذا لم تتزوج ، فسألوا عنه ، فأجيبوا أن عليها ما على المتزوجة ، فتبين من هذا أن الإحصان ههنا التزويج . وقد قيل : إن المعنى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يعني به المتزوجات ، وأن على المتزوجة الحرة إذا زنت ضرب مئة بكتاب الله - جل وعز - والرجم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والرجم لا يتبعض ، فوجب أن يكون عليها نصف الجلد . وأن تصبروا خير لكم ابتداء وخبر أي الصبر خير لكم . والله غفور رحيم ابتداء وخبر .

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية