الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 564 ) فصل : الفصل الثاني ، أنه يشرع nindex.php?page=treesubj&link=22694_22693_22718الأذان للفجر قبل وقتها . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق . ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=4782أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام } وعن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29905أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا } . رواهما أبو داود . وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان ، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعده ، فلا بأس ; لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت ، فلم يجز ، كبقية الصلوات ، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } متفق عليه . وهذا يدل على دوام ذلك منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ، ولم ينهه عنه ، فثبت جوازه وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33325لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ، ويقول : لا . حتى إذا طلع الفجر نزل ، فبرز ، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه ، فتوضأ ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يقيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم قال : فأقمت } . رواه أبو داود والترمذي : وهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر ، وهو حجة على من قال : إنما يجوز إذا كان له مؤذنان ، فإن زيادا أذن وحده . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي احتجوا به ، قال أبو داود : لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ورواه حماد بن زيد ، والدراوردي ، فخالفاه ، وقالا : مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر . وهذا أصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أخطأ فيه ، يعني حمادا ، وقال الترمذي : هو غير محفوظ . وحديثهم الآخر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يقوم به ولا بمثله حجة ; لضعفه وانقطاعه .
وإنما اختص الفجر بذلك ; لأنه وقت النوم ، لينتبه الناس ، ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة ، وليس ذلك في غيرها ، وقد روينا في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3594إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ; لينتبه نائمكم ، ويرجع قائمكم } . رواه أبو داود .
ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا ، إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه ، فيفوت المقصود منه . وقد روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4790أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان بين أذانه وأذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا } . ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر ، إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح . كفعل nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ; اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان ، فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني ، وبقربه بالمؤذن الأول .