الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1564 [ ص: 94 ] حديث تاسع nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن عبيد الله
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=1012693أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة .
هكذا روى مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بهذا الإسناد وتابعه على إسناده عن ابن شهاب يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، ورواه عقيل ، والزبيدي وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أو شبل بن خالد المزني ، أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة ، وذكروا الحديث ، إلا أن عقيلا وحده قال : مالك بن عبد الله الأوسي ، وقال الزبيدي وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : عبد الله بن مالك ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن شبل ، عن حامد المزني ، عن عبد الله بن مالك الأوسي ، فجمع nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد [ ص: 95 ] الإسنادين جميعا في هذا الحديث وانفرد مالك فيه بإسناد واحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد . وعند عقيل ، والزبيدي ، وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه أيضا إسناد واحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن شبل ، عن عبد الله بن مالك ، وجمع يونس الحديثين جميعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012694أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إذا زنت فاجلدوها وذكر الحديث . هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث . فجعل شبلا مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد فأخطأ ، وأدخل إسناد حديث في آخر ولم يقم حديث شبل . قال أحمد بن زهير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : شبل هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، وقال عباس : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : ليس لشبل صحبة ، يقال : إنه شبل بن معبد ، ويقال : شبل بن حامد ، قال : وأهل مصر يقولون : شبل بن حامد ، عن عبد الله بن مالك الأوسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : وهذا عندي أشبه ، لأن شبلا ليس له صحبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17041محمد بن يحيى النيسابوري : جمع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديثه هذا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبلا ، وأخطأ في ضمه شبلا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في هذا الحديث . قال : وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم في حديث الأمة ، فإنه رواه عن أبي [ ص: 96 ] هريرة وزيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن شبل ، عن عبد الله بن مالك الأوسي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فترك nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عبد الله بن مالك وضم شبلا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد ، فجعله حديثا واحدا ، وإنما هذا حديث وذاك حديث ، قد ميزهما nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، قال : وتفرد معمر ومالك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، قال : وروى الزبيدي وعقيل وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث شبل ، فاجتمعوا على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال أبو عمر :
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى أن معمرا ومالكا انفردا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد ، وأقول : أن قد تابعهما nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري من رواية الأوسي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال : قال يحيى : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وزيد بن خالد حدثاه أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . فذكر الحديث .
قال أبو عمر :
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث : ولم تحصن ، إلا مالك ، وليس كما ذكر ، لأنا قد وجدنا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قد تابعه على ذلك .
[ ص: 97 ] وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لهذا الحديث " إذا زنت ولم تحصن " على ما قدمنا بالإسناد المذكور ، وسائر من روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بالإسنادين جميعا ، لم يقل أحد منهم فيه : ولم تحصن ، غير مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - لم يذكر فيه : ولم تحصن ، رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد لم يذكروا ذلك فيه .
وممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن عبيد الله ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012695إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها - ثلاث مرات - فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر وفي رواية إسماعيل بن أمية : إذا زنت وليدة أحدكم فتبين زناها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، [ ص: 98 ] فليجلدها الحد ولا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره ، وكلهم قال فيه : ولا يعيرها ولا يثرب عليها وروى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عمارة بن أبي فروة ، وإسحاق بن راشد ، فأخطأ فيه ، قال فيه : عمارة بن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012699إذا زنت الأمة ، فاجلدوها وقال فيه إسحاق بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والطريقان جميعا خطأ ، وروى حديث عمارة ، عن الليث ، عن زيد بن أبي حبيب ، عن عمارة ، ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد من يقول فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة .
وأجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=10389الأمة إذا تزوجت فزنت ، أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد ; لقول الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب nindex.php?page=treesubj&link=10380والإحصان في كلام العرب على وجوه ، منها : الإسلام ، ومنها العفة ، ومنها التزويج ، ومنها الحرية ، إلا أنه في الإماء هاهنا على وجهين ، منهم من يقول : فإذا أحصن : زوجن أو تزوجن ، ومنهم من يقول : إحصانها : إسلامها ، فمن قرأ أحصن - بفتح الألف - فمعناه : تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك ، وأما من قرأ - بضم الألف - فمعناه زوجن أي أحصن بالأزواج [ ص: 99 ] - يريد أحصنهن غيرهن - يعني الأزواج بالنكاح ، وقد قيل : أحصن بالإسلام ، فالزوج يحصنها والإسلام يحصنها ، والمعنيان متداخلان في القولين ، فممن قرأ بضم الألف وكسر الصاد في أحصن : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعكرمة ، وابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، وأبو جعفر ، ونافع ، وسلام ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو رجاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، على اختلاف عنه ، وأبو عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وعيسى ، وسلام ، ويعقوب ، وأيوب بن المتوكل ، وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=15303وأبو عبد الرحمن المقرئ .
واختلف في ذلك عن الحسن ، وعاصم ، فروي عنهما الوجهان جميعا . وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا أحصن بالأزواج ، وكان يقول : nindex.php?page=treesubj&link=10384ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثله . وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة . وروى أهل مكة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب ، روى nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن أبيه ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، عن nindex.php?page=treesubj&link=10389الأمة كم حدها ؟ فقال : ألقت فروتها وراء الدار ، قال أبو عبيد : لم يرد عمر - رحمه الله - بقوله هذا الفروة [ ص: 100 ] بعينها لأن الفروة جلدة الرأس . كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ، ولكن إنما أراد بالفروة القناع ، يقول : ليس عليها قناع ولا حجاب ; لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه ، لا تقدر على الامتناع من ذلك ; ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور . فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى . قال : وقد روي تصديق هذا في حديث مفسر حدثناه يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم ، قال : تذاكرنا يوما قول عمر هذا ، فقال سعيد بن حرملة : إنما ذلك من قول عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن ، فإنهن إذا أحدثن جردن ، قال أبو عبيد : أما الحديث : فرعايا ، وأما العربية : فرواعي .
قال أبو عمر :
ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة ، إلا أن تحصن بالتزويج ، وقد قيل إن معناه أن لا حد على الأمة - كانت ذات زوج أو لم تكن - لأنها لا حجاب عليها ولا قناع وإن كانت ذات زوج .
[ ص: 101 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن لا حد على عبد ولا ذمي ، وهو محتمل يحتمل التأويل ، وروي عنه أيضا : أن ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عنه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء . روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا ، إلا أن ينكح الأمة حر فيحصنها فيجب عليها شطر الجلد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : فزنى عبد ولم يحصن ، قال : جلد غير حد .
قال أبو عمر :
هذا مذهب كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح ، أنها تؤدب وتجلد دون الحد إذا زنت . وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى . وممن قرأ بفتح الألف والصاد - أحصن - nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وشيبة بن نصاح ، ومسلم بن جندب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15916وزر بن حبيش ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف ، وعيسى الكوفي ، وطلحة بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف بن هشام ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأبان بن ثعلب ، وعاصم الحجدري ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ، وحمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، وابن إدريس .
[ ص: 102 ] واختلف في ذلك عن عاصم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكل هؤلاء يرون الحد على الأمة إذا زنت . وهي مسلمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج خمسين جلدة ، وتأويل " أحصن " عند هؤلاء من أهل العلم على وجهين : أحدهما أسلمن ، والثاني : عففن ، وليس " عففن " بشيء ; لأنه يستحيل أن يكون : " عففن " فإن أتين بفاحشة يعني الزنا والله أعلم .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا حجاج ، قال هارون : أخبرني معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سألته عنها فقال تقرأ " أحصن " مفتوحة الألف ، وتفسيره على وجهين : على : أسلمن وعففن .
ورواه وهيب عن هارون فجعل التفسير من قول هارون ، قال وهيب : أخبرنا هارون عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فإذا أحصن - منصوبة - قال هارون : وتفسير هذا على وجهين : بعضهم يقول : إذا أسلمن ، وبعضهم يقول : إذا عففن .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد ، عن إبراهيم : أن معقل بن مقرن المزني ، جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فقال : إن جارية لي زنت ، قال : اجلدها خمسين ، قال : ليس لها زوج ، قال : إسلامها إحصانها . وروى أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه أنه كان يقرأ فإذا أحصن يقول : فإذا أسلمن .
[ ص: 103 ] وروى أهل المدينة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح إن شاء الله .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، قال : أحدث ولائد من رقيق الإمارة ، فأمر بهن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وأمر شبابا من شباب قريش فجلدوهن الحد ، قال : فكنت فيمن جلدوهن . رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد . مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وغيرهم ، وروى معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا .
قال أبو عمر :
فهذا خلاف حديث ألقت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو أثبت . واختلف عن أنس في هذه المسألة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16013سلام بن مسكين ، عن حبيب بن أبي فضالة ، عن صالح بن كريز ، عن أنس أنه قال في أمة له : لا تجلدوها ، وما كان عليك من ذنب فعلي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين - تزوجن أو لم يتزوجن - وروى معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأمة إذا زنت ، قال : إذا [ ص: 104 ] كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب ، وإن كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان .
قال أبو عمر :
ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ، فكان ذلك زيادة بيان .
والإحصان : التزويج هاهنا ، لأن ذكر الإيمان قد تقدم ، ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقيل : جلد دون الحد ، وقيل : بل الحد ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ونحو ذلك مما يطول ذكره . وقد مضى مكررا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت nindex.php?page=treesubj&link=10391_10389السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا ، إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان ، فليس لأحد أن يفتات عليه .
[ ص: 105 ] قال أبو عمر :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الأعلى ، عن ميسرة ، عن علي ، أن النبي - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012700أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
واختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث ، فقال مالك : يحد المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف ، إذا شهد عنده الشهود ، ولا يقطعه في السرقة ، وإنما يقطعه الإمام . وهو قول الليث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=10391يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنا وفي سائر الحدود . وهو قول الحسن بن حي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي عنه : يحده المولى في الزنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : : يحده المولى في كل حد ، ويقطعه وحجته قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها . وقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012700أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأنس ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن قال بقوله ، ما روي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وعبد الله بن محيريز ، ومسلم بن يسار ، أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم ، إلى السلطان ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أنه ذكر له إقامة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود حدا بالشام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : هم أمراء حيثما كانوا .
[ ص: 105 ] وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثنا المذكور في هذا الباب : ثم ليبعها ولو بضفير . فهذا على وجه الاختيار nindex.php?page=treesubj&link=28313والحض على مباعدة الزانية ، لما في ذلك من الاطلاع ربما على المنكر والمكروه ، ومن العون على الخبث . قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . وتفسيره عند أهل العلم أولاد الزنا .
وقد احتج بهذا الحديث من لم ير nindex.php?page=treesubj&link=10420نفي الإماء بعد إقامة الحد عليهن ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها . ولم يقل : فانفوها ، وقد تقدم اختلاف العلماء في نفي الزناة في الباب قبل هذا والحمد لله .
وأجمع الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=28313الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها ، وإن اختاروا له ذلك ، وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة ، منهم داود وغيره .
وفي هذا الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23112_23111التغابن في البيع ، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسير ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك . واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك ، فقال قوم : إذا عرف قدر ذلك جاز ، كما تجوز الهبة لو وهب . وقال آخرون : عرف قدر ذلك أو لم يعرف ، فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا .
[ ص: 107 ] والحجة لمن ذهب هذا المذهب قوله - صلى الله عليه وسلم - : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، ولا يبع حاضر لباد . وسنوضح هذا المعنى في أولى المواضع به من كتابنا هذا إن شاء الله . والضفير : الحبل ، قيل : من سعف النخيل ، وقيل : حبل الشعر ، والله أعلم بالصواب .