الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2596 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=679099أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال nindex.php?page=treesubj&link=10564_10180_10172_33516ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن
قوله : ( ما أخذ ) على بناء المفعول (في كمامه ) بكسر الكاف وتشديد الميم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر (فاحتمل ) على بناء المفعول فثمنه ، أي : فعلى الآخذ ثمنه أراد به قيمته . (ومثله معه ) قيل : هو من باب التعزير بالمال ، وغالب العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=23647_10677التعزير بالمال منسوخ (من الجران ) سمع جرين وهو موضع يجمع فيه التمر ويجف ، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع (ثمن المجن ) المراد به ربع دينار كما جاء مفسرا وقد سبق تحقيقه قوله : (فليس عليه ) أي : فيه شيء ، ظاهره أنه حلال وقد سبق تحقيقه (الحريسة ) أراد بها المسروقة من المرعى والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى . يقال : فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها ، كذا نقل في شرح السنة . قوله : (والنكال ) أي : العقوبة وفيه جمع بين التعزير بالمال والعقوبة . (في المراح ) بفتح ميم المحل الذي ترجع إليه وتثبت فيه - والله أعلم - .
قوله : ( ما أخذ ) على بناء المفعول (في كمامه ) بكسر الكاف وتشديد الميم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر (فاحتمل ) على بناء المفعول فثمنه ، أي : فعلى الآخذ ثمنه أراد به قيمته . (ومثله معه ) قيل : هو من باب التعزير بالمال ، وغالب العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=23647_10677التعزير بالمال منسوخ (من الجران ) سمع جرين وهو موضع يجمع فيه التمر ويجف ، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع (ثمن المجن ) المراد به ربع دينار كما جاء مفسرا وقد سبق تحقيقه قوله : (فليس عليه ) أي : فيه شيء ، ظاهره أنه حلال وقد سبق تحقيقه (الحريسة ) أراد بها المسروقة من المرعى والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى . يقال : فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها ، كذا نقل في شرح السنة . قوله : (والنكال ) أي : العقوبة وفيه جمع بين التعزير بالمال والعقوبة . (في المراح ) بفتح ميم المحل الذي ترجع إليه وتثبت فيه - والله أعلم - .