الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اعلم أن الكلام هنا في مواضع : الأول في بيان nindex.php?page=treesubj&link=26504_1624شرائط صحتها . الثاني في بيان شرائط كمالها . الثالث في بيان من تكره إمامته . الرابع في بيان صفتها . الخامس في بيان أقلها . السادس في بيان من تجب له . السابع في بيان من تجب عليه . الثامن في حكمة مشروعيتها .
أما الأول فحاصله مجملا ما ذكره الإمام الإسبيجابي أنه nindex.php?page=treesubj&link=1624متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة الإمام صح اقتداؤه به ، وإن لم يمكن لا يصح اقتداؤه به والشيء إنما يتضمن ما هو مثله أو دونه ولا يتضمن ما هو فوقه وسيأتي بيانها مفصلا في قوله [ ص: 365 ] وفسد nindex.php?page=treesubj&link=1711اقتداء رجل بامرأة إلى آخره ، وأما الثاني فهو أن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكل من كان أكمل وأفضل فهو أحق بها وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره إمامته .
وهي صغرى [ ص: 365 ] وكبرى فالصغرى اقتداء الغير بالمصلي والكبرى استحقاق تصرف عام كما في السير . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=23311شرائط القدوة مفصلة :
الأولى : أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة ، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صح .
الثاني : علمه بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ، فإن كان بينهما حائل يشتبه عليه انتقالاته لم يصح .
الثالث : اتحاد موقفهما ، فإن اختلف كما إذا كان بينهما نهر أو طريق لم يصح والمسجد مكان واحد وإن تباعد وفناؤه ملحق به .
الرابع : نية المأموم الاقتداء مقارنة لتكبيرة الافتتاح ، فإن تأخرت عنه لم يصح .
الخامس : أن لا يكون حال الإمام أدنى من حال المأموم في الشرائط والأركان ، فإن استويا أو كان حال الإمام أعلى صح ويعاد عند قوله وفسد إلخ .
السادس : مشاركة الإمام في الأركان ، فإن سبقه المأموم بركن ولم يشاركه إمامه فيه لم يصح ذلك .
السابع : عدم محاذاة امرأة له إن نوى إمامه إمامتها .
الثامن : علمه بحال إمامه من إقامة وسفر فلو nindex.php?page=treesubj&link=23394_1724اقتدى بإمام لا يعلم أنه مقيم أو مسافر لم تصح .
التاسع : أن يكون بحال يصح له الدخول بنية إمامه فلا يجوز بناء فرض على فرض آخر .
العاشر : صحة صلاة إمامه . ا هـ .
كذا في هامش النسخ المصححة معزوا إلى خط المؤلف في كتابه قلت وبقي شروط الإمامة ، وقد عدها الشرنبلالي في نور الإيضاح فقال nindex.php?page=treesubj&link=1722_23461_1711_1709_1705وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء : الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا هـ .
وقد نظمت شروط القدوة والإمامة الستة عشر بقولي
أخي إن ترم إدراك شرط لقدوة فذلك عشر قد أتاك معددا تأخر مؤتم وعلم انتقال من به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه بشرط وأركان ونية الاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه اقتدت وصحة ما صلى الإمام من ابتدا كذاك اتحاد الفرض هذا تمامها وست شروط للإمامة في المدى بلوغ وإسلام وعقل ذكورة قراءة مجز وانتفا مانع اقتدا