الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
857 [ ص: 244 ] (باب nindex.php?page=treesubj&link=1946كفارة البزاق في المسجد ) .
وقال النووي: (باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة، وغيرها ) .
(حديث الباب ) .
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 41 ج 5 المطبعة المصرية .
[ وحدثنا يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ( قال يحيى: أخبرنا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: حدثنا ) nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك؛ قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657865قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=1946 "البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها" ) .] .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ) رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البزاق" ) .
يقال: بصاق، وبزاق. لغتان، مشهورتان. ولغة قليلة "بساق" بالسين، وعدها جماعة غلطا.
"في المسجد خطيئة".
وفي رواية: "التفل في المسجد خطيئة" .
وهو بفتح التاء، وإسكان الفاء: "البصاق".
[ ص: 245 ] قال أهل اللغة: "البزاق" من الفم. "والنخامة" وهي "النخاعة" من الرأس، ومن الصدر أيضا.
ويقال: تنخم، وتنخع.
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=650391 (رأى بصاقا) .
وفي أخرى: (نخامة ) .
وفي أخرى: (مخاطا ) .
"وفيه" أن "البزاق" في المسجد خطيئة، مطلقا. سواء احتاج إليه أم لا.
بل يبزق في ثوبه. فإن بزق في المسجد، فقد ارتكب الخطيئة.
"وكفارتها دفنها". أي: عليه أن يكفر هذه الخطيئة "بدفن" البزاق. هذا هو الصواب، أن "البزاق" خطيئة، كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عياض، وغيره من أهل العلم: إنه ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه.
وأما من أراد دفنه، فليس بخطيئة.
قال النووي: "هذا كلام باطل"، واستدل بأشياء باطلة.
فقوله هذا: غلط صريح، مخالف لنص الحديث. ولما قاله العلماء. نبهت عليه، لئلا يغتر به. انتهى.
[ ص: 246 ] والمراد بدفنها عند الجمهور: أن يدفنها في تراب المسجد، ورمله، وحصاته، إن كان فيه. وإلا فيخرجها.
وقيل: المراد إخراجها "مطلقة".
والأول أوفق بلفظ الحديث.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=650391 "إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
وفي حديث آخر عنه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=650397 (ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه. ولكن يبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى ) .
وفي الباب أحاديث كثيرة.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=672329 (كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد ثوبه بعضه على بعض ) ، وعنه يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=687943 "إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، تحت قدمه؛ فإن لم يجد فليقل: هكذا" ووصف القاسم؛ فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض.
"وفيه" جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742الفعل في الصلاة.
"وفيه": أن nindex.php?page=treesubj&link=1946البزاق، والمخاط، والنخاعة؛ طاهرات.
وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: أنه قال: "البزاق" نجس.
[ ص: 247 ] قال النووي: ولا أظنه يصح عنه.
"وفيه" أن nindex.php?page=treesubj&link=22744البزاق لا يبطل الصلاة، وكذا "التنخع". إن لم يتبين منه حرفان، أو كان مغلوبا عليه. والله أعلم.