الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما من قال بتحديد nindex.php?page=treesubj&link=1788_1787ما يقصر فيه بالسفر ، من أفق إلى أفق ، وحيث يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا ، وفي اثنين وثمانين ميلا ، وفي اثنين وسبعين ميلا ، وفي ثلاثة وستين ميلا ، أو في أحد وستين ميلا ، أو ثمانية وأربعين ميلا ، أو خمسة وأربعين ميلا ، أو أربعين ميلا ، أو ستة وثلاثين ميلا : فما لهم حجة أصلا ولا متعلق ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا من إجماع ولا من قياس ، ولا رأي سديد ، ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم - وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به ثم نسأل من حد ما فيه القصر ، والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل هو ؟ ثم نحطه من الميل عقدا أو فترا أو شبرا ، ولا نزال نحطه شيئا فشيئا فلا بد له من التحكم في الدين ، أو ترك ما هو عليه ؟ فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب العالمين ؟
[ ص: 202 ] ولا متعلق لهم nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لوجوه - : أحدها : أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .
والثاني : أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما ، وإنما هو من قول من دونهما .
والثالث : أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وحميد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ووافقهما nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ، ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل ؟ وروى nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه : أنه لا يقصر في البريد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذات النصب ، وريم : كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة الوالبي : لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا .
وروى عنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وهو أجل من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - : أنه قصر إلى ثلاثين ميلا .
وروى عنه ابن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم - وهو أجل من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأعلم به : أنه قصر إلى ثمانية عشر ميلا ؟ وروى عنه شرحبيل بن السمط ، ومحمد بن زيد بن خلدة ، nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب بن دثار ، nindex.php?page=showalam&ids=15621وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمة - : القصر في أربعة أميال ، وفي ثلاثة أميال ، وفي ميل واحد ، وفي سفر ساعة .
وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : القصر إلى عسفان ، وهي اثنان وثلاثون ميلا ، وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم ، ولا تقصر إلى عرفة ولا منى . [ ص: 203 ]
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا قصر في يوم إلى العتمة ، لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة الضبعي : لا قصر إلا في يوم متاح . وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أمره nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن لا يقصر إلى منى ولا إلى عرفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء مكي ، فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة وخالفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله : إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة .
فحصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : خارجا عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا وجد بينا عن أحد من التابعين أنه حد ما فيه القصر بذلك .
ولعل التحديد - الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - إنما هو من دون nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو هشام بن ربيعة .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم رجعنا إلى قول من حد بثلاثة أيام ، أو يومين ، أو يوم وشيء زائد ، أو يوم تام ، أو يوم وليلة - : فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا ، فسقط هذا القول فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد لهم متعلقا إلا بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في { nindex.php?page=hadith&LINKID=48911نهي المرأة عن السفر - : في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما وليلة إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما إلا مع ذي محرم } " . [ ص: 204 ]
فتعلقت كل طائفة مما ذكرنا ؟ فأما من تعلق بليلتين ، أو بيوم وليلة : فلا متعلق لهم أصلا ; لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم ، وجاء بثلاثة أيام ، فلا معنى للتعلق باليومين ، ولا باليوم والليلة ، دون هذين العددين الآخرين أصلا .
وإنما يمكن أن يشغب هاهنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث ، أو بالأقل مما ذكر فيه - وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه ، أو بأكثر منه ، فلا وجه له أصلا ، فسقط هذان القولان أيضا ؟ فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث ، أو باليوم : فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال : هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث ، فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه ، [ ص: 205 ] فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا : وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث ، ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا : وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا لهم : تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم ; لأنه أقل ما ذكر في الحديث - : فليس كما قلتم ، وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم منها } " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=108612لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها } " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48914لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها } .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=115045لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه - : " أن تسافر بريدا " وسعيد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وسمع منه ؟ فاختلف الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم عن سعيد بن أبي سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح كما أوردنا .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه ؟ كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا [ ص: 206 ] nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد ، هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31514لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } .
فعم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما ، وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها ، والجامع لها كلها ، ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره ، فسقط قول من تعلق باليوم أيضا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المسح " { nindex.php?page=hadith&LINKID=48917للمسافر ثلاثا بلياليهن ، وللمقيم يوما وليلة } لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقالوا : من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب ، لأنه إن كان عليه السلام ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فالخبر الذي ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به ، ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ ، بل ثابت كما كان .
وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فنهيه عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث ؟ قالوا : فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث ، فلا يجوز أن يترك اليقين للشك قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تمويه فاسد من وجوه ثلاثة - : [ ص: 207 ] أحدها : أنه قد جاء النهي أن تسافر أكثر من ثلاث .
روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48918لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم } .