الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ : هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع ؟

                [ ص: 156 ]

                التالي السابق


                [ ص: 156 ] فأجاب : ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن الله المحلل والمحلل له } قال الترمذي حديث صحيح . وثبت إجماع الصحابة على ذلك : كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . وقال عثمان : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة . وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة ؟ فقال : بانت منه بثلاث وسائرها اتخذ بها آيات الله هزوا . فقال له السائل : أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم : لأحلها ثم أطلقها ؟ فقال له ابن عباس : من يخادع الله يخدعه .

                وسئل عن ذلك فقال : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة ; إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له . وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرا يطؤها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . فأما العبد الذي لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطئا كمن لا ينتشر ذكره : فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها . " ونكاح المحلل " مما يعير به النصارى المسلمين حتى يقولون : إن المسلمين قال لهم نبيهم : إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني . ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين والله أعلم .




                الخدمات العلمية