الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 288 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ; فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم : قل : طلقتها على درهم . فقال له ذلك ; فلما فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها . فإذا وقع المنع : هل يسقط حقه مع غرره بذلك ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول : طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر : لم يقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان وقال : إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها . فالقول قوله مع يمينه ; لا سيما وقرينة الحال تصدقه ; فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق .




                الخدمات العلمية