الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=702774بيننا وبينهم nindex.php?page=treesubj&link=23390ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=14656العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح غريب nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=657124بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة
[ ص: 145 ] كتاب الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=702774بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=14656العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح غريب فيه فوائد :
(الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين المسلمين ، والكافرين ، والمنافقين ترك الصلاة .
وأما رواية أصحاب السنن nindex.php?page=hadith&LINKID=14656العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فالمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق ؛ ولذلك قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن : nindex.php?page=hadith&LINKID=931639من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، وهو منقطع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم يقل ورسوله ، وهو كحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نهيت عن قتل المصلين رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=703404رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله [ ص: 146 ] قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بسند صحيح من رواية عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
(الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية أنه nindex.php?page=treesubj&link=23392_23391يكفر بترك الصلاة ، وإن لم يكن جاحدا لها ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن حجتهم أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=657124بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=710007ليس بين العبد ، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ nindex.php?page=treesubj&link=23390_23391من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر .
وروى محمد بن نصر أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا ، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=680537أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أشرك بالله شيئا ، وإن حرقت ، وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب مختلف فيه وقال النووي في الخلاصة : إنه حديث منكر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث أميمة بنت رقيقة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في أكبر معاجمه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها الصلاة ، ثم قال : فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه [ ص: 147 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=687133أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها ، وهو قول بقية الأئمةnindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها : أن معناها أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل .
(والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ، .
(والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر .
(والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الأشبه بالصواب عن الربيع بن أنس مرسلا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء تقدم تضعيفه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الذي قال فيه : فقد خرج من الملة فالراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة سلمة بن شريح ، وهو مجهول قاله صاحب الميزان .
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ ، وفيه أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شك الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رفعه ، وهو أبو الجوزاء الربعي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن تقدم أنه منقطع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في إسناده عمرو بن واقد ، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد قال أبو زرعة إنه لم يصح سماعه منه .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنه فاته nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأثبت nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر سماعه منه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم أدركه ، وهو ابن عشر سنين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فهو ، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم .
(الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير nindex.php?page=treesubj&link=23392_23390_23391تارك الصلاة من غير جحود بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أيضا في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=653180من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657050من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله حرم عليه النار وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=657056لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار وفي الصحيح غير ذلك مما يدل على ذلك
(الرابعة) الألف ، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد ، وهو أظهر ، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة ، وهي الصلوات الخمس ، ثم هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23390هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها ، وممن حكاه عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=36028من ترك صلاة متعمدا فقد كفر .
وقد تقدم لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه اختلاف كثير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
(الخامسة) فيه حجة على [ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني حيث ذهبا إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=26724_10617_10611_10023_23390لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر إلى أن يصلي ؛ لأن الكفر مقتض للقتل ، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر ، وهو القتل ويدل للقائلين بقتله حديث نهيت عن قتل المصلين ، وقد تقدم في الفائدة الأولى من هذا الحديث .
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=672296ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=72458من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك .
(السابعة) اختلف nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23390القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا ؟ وفيه قولان للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب ، وهذا ليس بجيد ، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال ، فيه قولان .
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم .
وقد استشكل بعض مشايخنا nindex.php?page=treesubj&link=23390سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط .
(الثامنة) الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى أنه لا يجب قضاؤها ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم ، والناسي في قوله في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، وهذا مفهوم شرط ، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين .
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : nindex.php?page=hadith&LINKID=64469سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .
[ ص: 145 ] كتاب الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=702774بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=14656العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح غريب فيه فوائد :
(الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين المسلمين ، والكافرين ، والمنافقين ترك الصلاة .
وأما رواية أصحاب السنن nindex.php?page=hadith&LINKID=14656العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فالمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق ؛ ولذلك قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن : nindex.php?page=hadith&LINKID=931639من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، وهو منقطع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم يقل ورسوله ، وهو كحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نهيت عن قتل المصلين رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=703404رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله [ ص: 146 ] قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بسند صحيح من رواية عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
(الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية أنه nindex.php?page=treesubj&link=23392_23391يكفر بترك الصلاة ، وإن لم يكن جاحدا لها ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن حجتهم أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=657124بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=710007ليس بين العبد ، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ nindex.php?page=treesubj&link=23390_23391من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر .
وروى محمد بن نصر أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا ، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=680537أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أشرك بالله شيئا ، وإن حرقت ، وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب مختلف فيه وقال النووي في الخلاصة : إنه حديث منكر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث أميمة بنت رقيقة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في أكبر معاجمه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها الصلاة ، ثم قال : فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه [ ص: 147 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=687133أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها ، وهو قول بقية الأئمةnindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها : أن معناها أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل .
(والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ، .
(والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر .
(والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الأشبه بالصواب عن الربيع بن أنس مرسلا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء تقدم تضعيفه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الذي قال فيه : فقد خرج من الملة فالراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة سلمة بن شريح ، وهو مجهول قاله صاحب الميزان .
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ ، وفيه أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شك الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رفعه ، وهو أبو الجوزاء الربعي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن تقدم أنه منقطع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في إسناده عمرو بن واقد ، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد قال أبو زرعة إنه لم يصح سماعه منه .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنه فاته nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأثبت nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر سماعه منه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم أدركه ، وهو ابن عشر سنين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فهو ، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم .
(الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير nindex.php?page=treesubj&link=23392_23390_23391تارك الصلاة من غير جحود بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أيضا في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=653180من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657050من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله حرم عليه النار وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=657056لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار وفي الصحيح غير ذلك مما يدل على ذلك
(الرابعة) الألف ، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد ، وهو أظهر ، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة ، وهي الصلوات الخمس ، ثم هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23390هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها ، وممن حكاه عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=36028من ترك صلاة متعمدا فقد كفر .
وقد تقدم لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه اختلاف كثير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
(الخامسة) فيه حجة على [ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني حيث ذهبا إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=26724_10617_10611_10023_23390لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر إلى أن يصلي ؛ لأن الكفر مقتض للقتل ، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر ، وهو القتل ويدل للقائلين بقتله حديث نهيت عن قتل المصلين ، وقد تقدم في الفائدة الأولى من هذا الحديث .
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=672296ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=72458من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك .
(السابعة) اختلف nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23390القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا ؟ وفيه قولان للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب ، وهذا ليس بجيد ، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال ، فيه قولان .
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم .
وقد استشكل بعض مشايخنا nindex.php?page=treesubj&link=23390سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط .
(الثامنة) الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى أنه لا يجب قضاؤها ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم ، والناسي في قوله في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، وهذا مفهوم شرط ، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين .
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : nindex.php?page=hadith&LINKID=64469سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .