الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( فللأب السدس مع الولد وولد الابن ) لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعا بالإجماع قال الله تعالى { يا بني آدم } وكذا عرفا قال الشاعر

                                                                                        بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

                                                                                        وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من باب عموم المجاز أو عرف كون ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر وهو الإجماع وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاثة أحدها الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن ، وإن سفل لما تلونا والحالة الثانية الفرض والتعصيب وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض بما تلونا والتعصيب لما روينا والحالة الثالثة التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } ذكر فرض الأم وجعل الباقي دليلا على أنه عصبة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية