الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1599_1598والأكل والشرب ) أي يفسدانها لأن كل واحد منهما عمل كثير وليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة إليه وعلل قاضي خان وجه كونه كثيرا بقوله لأنه عمل اليد والفم واللسان قال العلامة الحلبي وهو مشكل بالنسبة إلى ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1598أخذ من خارج سمسمة فابتلعها أو nindex.php?page=treesubj&link=1599وقع في فيه قطرة مطر فابتلعها فإنهم نصوا [ ص: 12 ] على فساد الصلاة في كل من هذه الصور مطلقا ا هـ .
أطلقه فشمل العمد والنسيان لأن حالة الصلاة مذكرة فلا يعفى النسيان بخلاف الصوم فإنه لا مذكر فيه وشمل القليل والكثير ولهذا فسره في الحاوي بقدر ما يصل إلى الحلق وقيده الشارح بما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم لا يبطل الصلاة ا هـ .
وهو ممنوع كليا فإنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1598ابتلع شيئا بين أسنانه وكان قدر الحمصة لا تفسد صلاته وفي الصوم يفسد وفرق بينهما الولوالجي وصاحب المحيط بأن فساد الصلاة معلق بعمل كثير ولم يوجد بخلاف فساد الصوم فإنه معلق بوصول المغذي إلى جوفه لكن في البدائع والخلاصة أنه لا فرق بين فساد الصلاة والصوم في قدر الحمصة وفي الظهيرية لو nindex.php?page=treesubj&link=1599ابتلع دما خرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم ا هـ .
وقالوا في باب الصوم لو nindex.php?page=treesubj&link=2461خرج من بين أسنانه دم ودخل حلقه وهو صائم إن كان الغلبة للدم أو كانا سواء فطره لأن له حكم الخارج وإن كانت الغلبة للبزاق لا يضره كما في الوضوء فقد فرقوا بين الصلاة والصوم وفي الظهيرية لو nindex.php?page=treesubj&link=23458قاء أقل من ملء الفم فعاد إلى جوفه وهو لا يملك إمساكه لم تفسد صلاته وإن أعاده إلى جوفه وهو قادر على أن يمجه يجب أن يكون على قياس الصوم عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تفسد وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تفسد وإن nindex.php?page=treesubj&link=23458تقيأ في صلاته إن كان أقل من ملء الفم لا تفسد وإن كان ملء الفم تفسد صلاته ا هـ .
وفي المحيط وغيره ولو nindex.php?page=treesubj&link=1598مضغ العلك كثيرا فسدت وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1598كان في فمه إهليلجة فلاكها فإن دخل في حلقه منها شيء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد وإن كثر ذلك فسدت وفي الخلاصة ولو nindex.php?page=treesubj&link=1598أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولو nindex.php?page=treesubj&link=1599_1598دخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته ا هـ . وأشار بالأكل والشرب إلى أن كل عمل كثير فهو مفسد
واتفقوا على أن الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن الكثير دون القليل فإن في الحي حركات من الطبع وليست من الصلاة فلو اعتبر العمل مفسدا مطلقا لزم الحرج في إقامة صحتها وهو مدفوع بالنص ثم nindex.php?page=treesubj&link=1599_1598اختلفوا فيما يعين الكثرة والقلة على أقوال أحدها ما اختاره العامة كما في الخلاصة والخانية أن كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير وكل عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل قال في البدائع وهذا أصح وتابعه الشارح والولوالجي وقال في المحيط إنه الأحسن وقال الصدر الشهيد إنه الصواب وذكر العلامة الحلبي أن الظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة فحينئذ إذا رآه على هذا العمل وتيقن أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير وإن شك فهو قليل ثانيها إن ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص وشد السراويل والرمي عن القوس وما يقام بيد واحدة قليل ولو فعله باليدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك كذا ذكره الشارح ولم يقيد في الخلاصة والخانية ما يقام باليدين بالعرف
وقيد في الخانية ما يقام بيد واحدة بما إذا لم يتكرر والمراد بالتكرر ثلاث متواليات لما في الخلاصة وإن nindex.php?page=treesubj&link=1598حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد لأنه حك واحد ا هـ .
وهو تقييد غريب وتفصيل عجيب ينبغي حفظه لكن في الظهيرية معزيا إلى الصدر الشهيد حسام الدين لو حك موضعا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته ا هـ .
ولم أر من صحح القول الثاني في تحديد العمل وقد يقال إنه غير صحيح فإنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1598مضغ العلك في صلاته فسدت صلاته كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما في البدائع لأن الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة وليس فيه استعمال اليد رأسا فضلا عن استعمال اليدين وكذا الأكل والشرب يعمل بيد [ ص: 13 ] واحدة وهو مبطل اتفاقا وكذا قولهم لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589دهن رأسه أو سرح شعره سواء كان شعر رأسه أو لحيته تفسد صلاته لا يتخرج على أن العمل الكثير ما يقام باليدين لأن دهن الرأس وتسريح الشعر عادة يكون بيد واحدة إلا أن يريد بالدهن تناوله القارورة وصب الدهن منها بيده الأخرى وهو كذلك فإن في المحيط قال ولو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589صب الدهن على رأسه بيد واحدة لا تفسد وتعليل الولوالجي بأن تسريح الشعر يفعل باليدين ممنوع وأما قولهم ولو nindex.php?page=treesubj&link=22748_1589حملت صبيا فأرضعته تفسد فهو على سائر التفاسير لكن ما في الخلاصة والخانية المرأة إذا أرضعت ولدها تفسد صلاتها لأنها صارت مرضعة فشمل ما إذا حمل إليها فدفعت إليه الثدي فرضعها وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751ارتضع من ثديها وهي كارهة
ففي الظهيرية والخلاصة والخانية إن مص ثلاثا فسدت وإن لم ينزل اللبن فإن كان مصة أو مصتين فإن نزل لبن فسدت وإلا فلا وفي المنية والمحيط إن خرج اللبن فسدت وإلا فلا من غير تقييد بعدد وصححه في معراج الدراية وأما قولهم لو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751ضرب إنسانا بيد واحدة أو بسوط تفسد كما في المحيط والخلاصة و الظهيرية والمنية فلا يتفرع على ما يقام باليدين بل على الصحيح لكن في الظهيرية لو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751ضرب دابته مرة أو مرتين لا تفسد وإن ضربها ثلاثا في ركعة واحدة تفسد قال رضي الله عنه وعندي إذا ضرب مرة واحدة وسكن ثم ضرب مرة أخرى وسكن ثم ضرب مرة أخرى لا تفسد صلاته كما قلنا في المشي ا هـ .
وهذا يصلح أن يتفرع على القولين وأما اعتبارهم المرات الثلاث في الحك كما قدمناه عن الخلاصة فالظاهر تفريعه على قول من فسر العمل الكثير بما تكرر ثلاثا وهو القول الثالث لا على القولين الأولين وأما قولهم لو nindex.php?page=treesubj&link=22743_1589قتل القملة مرارا إن قتل قتلا متداركا تفسد وإن كان بين القتلات فرجة لا تفسد فيصلح تفريعه على الأقوال كلها وأما قولهم لو nindex.php?page=treesubj&link=26466_1589قبل المصلي امرأته بشهوة أو بغير شهوة أو مسها بشهوة فسدت ينبغي تفريعه على القول الأصح وكذا على قول من فسر العمل الكثير بما يستفحشه المصلي وأما على اعتبار ما يفعل باليدين أو بما تكرر ثلاثا فلا وهو مما يضعفهما كما لا يخفى وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_26466جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=19343النظر إلى فرجها بشهوة فإنه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة لو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751كانت المرأة هي المصلية دونه فقبلها فسدت بشهوة أو بغير شهوة ولو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751كان هو المصلي فقبلته ولم يشتهها فصلاته تامة فمشكل إذ ليس من المصلي فعل في الصورتين فمقتضاه عدم الفساد فيهما فإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما وهو الظاهر على اعتبار أن العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقن أنه ليس في الصلاة أو ما استفحشه المصلي لكن في شرح الزاهدي
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22751قبل المصلية لا تفسد صلاتها وقال أبو جعفر إن كان بشهوة فسدت ا هـ .
وهو مخالف لما في الخلاصة والخانية مساو لتقبيله وتقبيلها وفي منية المصلي nindex.php?page=treesubj&link=1589المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف هذا كله
[ ص: 14 ] إذا لم يستدبر القبلة وأما إذا استدبرها فسدت وفي الظهيرية المختار في المشي أنه إذا أكثر أفسدها وأما قولهم كما في منية المصلي لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589أخذ حجرا فرمى به تفسد ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=1589معه حجر فرمى لا تفسد وقد أساء فظاهره التفريع على الصحيح لا على تفسيره بما يقام باليدين وأما قولهم كما في الخلاصة وغيرها لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589كتب قدر ثلاث كلمات تفسد وإن كان أقل لا فالظاهر تفريعه على أن الكثير ما يستكثره المبتلى به أو أنه ما تكرر ثلاثا متواليات وأما على الصحيح فالظاهر أن الفساد لا يتوقف على كتابة ثلاث كلمات بل يحصل الفساد بكتابة كلمة واحدة مستبينة على الأرض ونحوها وقد يشهد بذلك إطلاق ما في المحيط قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589كتب في صلاته على شيء فسدت وإن nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589كتب على شيء لا يرى لا تفسد لأنه لا يسمى كتابة وأما قولهم كما في الذخيرة لو nindex.php?page=treesubj&link=22751_22753حرك رجلا لا على الدوام لا تفسد وإن nindex.php?page=treesubj&link=22751_22753حرك رجليه تفسد فمشكل لأن الظاهر أن nindex.php?page=treesubj&link=22751_22753تحريك اليدين في الصلاة لا يبطلها حتى يلحق بهما تحريك الرجلين
والأوجه قول بعضهم إنه إن nindex.php?page=treesubj&link=22751_22753حرك رجليه قليلا لا تفسد وإن كان كثيرا فسدت كما في الذخيرة أيضا ولعله مفوض إلى ما يعده العرف قليلا أو كثيرا وفي الظهيرية إذا nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589تخمرت المرأة فسدت صلاتها ولو أغلق الباب لا تفسد وإن nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589فتح الباب المغلق تفسد وإن نزع القميص لا تفسد ولو لبس تفسد ولو nindex.php?page=treesubj&link=22751_1589شد السراويل تفسد ولو فتح لا تفسد ومن nindex.php?page=treesubj&link=1591أخذ عنان دابته أو مقودها وهو نجس إن كان موضع قبضه نجسا لم يجز وإن كان النجس موضعا آخر جاز وإن كان يتحرك بتحركه هو المختار وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد ولو nindex.php?page=treesubj&link=1589آذاه حر الشمس فتحول إلى الظل خطوة أو خطوتين لا تفسد وقيل في الثلاث كذلك والأول أصح ولو nindex.php?page=treesubj&link=1589رفع رجل المصلي عن مكانه ثم وضعه من غير أن يحوله عن القبلة لا تفسد ولو وضعه على الدابة تفسد ولو nindex.php?page=treesubj&link=1589زر قميصا أو قباء فسدت لا إن حله وإن nindex.php?page=treesubj&link=1589ألجم دابة فسدت لا إن خلعه ولو لبس خفيه فسدت لا إن تنعل أو خلع نعليه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1589تقلد سيفا أو نزعه أو ووضع الفتيلة في مسرجة أو تروح بمروحة أو بكمه أو سوى من عمامته كورا أو كورين أو لبس قلنسوة أو بيضة
والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد بل بعضها على قول وبعضها على غيره كما يظهر للمتأمل والظاهر أن أكثرها تفريعات المشايخ لم تكن منقولة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم ولهذا جعل الاختلاف في حد العمل الكثير والقليل في التجنيس إنما هو بين المشايخ وقد ذكرنا من الأقوال أربعة وذكروا قولا خامسا وهو أن العمل الكثير ما يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة ولقد صدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات ولقد صدق صاحب الفتاوى الظهيرية حيث قال في الفصل الثالث في قراءة القرآن إن كل ما لم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه قول بقي كذلك مضطربا إلى يوم القيامة كما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه كان يضطرب في بعض المسائل وكان يقول كل مسألة ليس لشيخنا فيها قول فنحن فيها هكذا ا هـ .
وإلى هنا تبين أن nindex.php?page=treesubj&link=1588_1589المفسد للصلاة كلام الناس مطلقا والعمل الكثير ومن المفسد الموت والارتداد بالقلب والجنون والإغماء وكل حدث عمد وما أوجب الغسل كالاحتلام والحيض [ ص: 15 ] ومحاذاة المرأة بشروطه وترك ركن من غير قضاء أو شرط لغير عذر وأما nindex.php?page=treesubj&link=23460_1694_1589استخلاف القارئ للأمي والفتح على غير إمامه فداخل تحت العمل الكثير
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1773_1538_23393ترك القعدة الأخيرة مع التقييد بالسجدة وقدرة المومئ على الركوع والسجود nindex.php?page=treesubj&link=27067وتذكر صاحب الترتيب الفائتة فيها nindex.php?page=treesubj&link=1403_26466وطلوع الشمس في الفجر nindex.php?page=treesubj&link=25351_26466ودخول وقت العصر في الجمعة ونظائرها فمما يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة وأما فسادها nindex.php?page=treesubj&link=26466_1357_1335_1729بتقدم الإمام أمام المصلي أو طرحه في صف النساء أو في مكان نجس أو سقوط الثوب عن عورته مع التعمد مطلقا ومع أداء ركن إن لم يتعمد علم أو لم يعلم ومع المكث قدره إن لم يؤد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد كما في الظهيرية فراجع إلى فوت الشرط كما لا يخفى
[ ص: 12 ] ( قوله لكن في البدائع والخلاصة ) استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع ( قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه ) ظاهر الإطلاق هنا والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد ( قوله ولم أر من صحح القول الثاني ) قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه ( قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه يعمل بهما ا هـ .
لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر على هذا القول يدخله ( قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ ) أي إذا كان المضغ كثيرا كما في التجنيس [ ص: 13 ] ( قوله يكون بيد واحدة ) سيأتي ( قوله إلا أن يراد بالدهن تناوله إلخ ) ويبقى الكلام في التسريح والجواب تعليل صاحب الهداية له بقوله في التجنيس لأنه يقوم باليدين غالبا ( قوله وأما إذا ارتضع من ثديها ) كذا في بعض النسخ بأما الشرطية وفي بعضها وما إذا بدون همزة وعليها يتوجه قول النهر هذا سهو ظاهر وأنى يقال ارتضاعه من غير فعل منها أنها أرضعته ا هـ ويؤيد النسخة الأولى أن المعنى عليها وذكر الفاء في جواب أما
( قوله وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة إلى قوله فمشكل ) قال في الفتح بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالى أعلم بوجه الفرق وفي النهر وعلى ما في الخلاصة قد فرق بأن الشهوة لما كانت في النساء أغلب كان تقبيله مستلزما لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها ا هـ .
ومثله في شرح العلامة المقدسي بزيادة وعبارته وفتح الله سبحانه وتعالى به وهو أن الشهوة غالبة على النساء فهي في حكم الموجودة منها ولهذا حرم نظر الرجل إليها عند غلبة ظنه بالشهوة أو الشك قالوا لتحقق الشهوة منها حكما وإذا ثبت ذلك كان كثير عمل لوقوعه بين متفاعلين وإذا قبلته ولم يشته لم يوجد من جانبه أصلا ويوشح هذا ما مر من اعتبار نزول اللبن كثير عمل ا هـ .
لكن ذكر الباقاني في شرح الملتقى ما لا يحتاج معه إلى هذا التكلف حيث قال أقول : عبارة الخلاصة لو nindex.php?page=treesubj&link=26466_1589كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته هذه عبارة الخلاصة فالعجب من هذا العلامة الإمام ابن الهمام كيف غفل عن الفرق المذكور في هذا المقام ا هـ .
قلت وبهذا التعليل علل في التجنيس ( قوله وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف ) أقول : قال في التجنيس nindex.php?page=treesubj&link=1739_1589رجل صلى في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه المختار أنه لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره كما في وجه القبلة سواء فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد فلا تفسد [ ص: 14 ] صلاته ولو خط حوله خطا ولم يخرج من الخط لكن تأخر عما ذكرنا من الموضع فسدت لأن الخط ليس بشيء . ا هـ .
( قوله ولو أغلق الباب لا تفسد إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لو فتح بابا أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالجة بمفتاح غلق أو قفل كره ذلك ولا تفسد صلاته لأنه عمل قليل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا أغلق تفسد تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالجة . ا هـ . ( قوله ومن أخذ عنان دابته إلخ ) لا دخل لهذا الفرع هنا
( قوله والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت إلخ ) أقول : يمكن أن يقال لما رأى مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العمل الكثير بتعريف ينطبق على ما رآه من الفروع وبضم التعاريف إلى بعضها تنتظم الفروع جميعا بأن يقال العمل الكثير هو ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاة أو ما كان بحركات متوالية أو ما كان يعمل باليدين أو ما يستكثره المبتلى به أو ما يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة لكن يمكن إدخال سائر الفروع في الأولين والاستغناء بهما عن الثلاثة الباقية فتأمل فيما ذكرناه من التوفيق فإن فيه إحسان الظن بمشايخ المذهب فإن هذه الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم لكن المشايخ خرجوا بعضها على المنقول لا بمجرد الرأي وما كان مخرجا على المذهب من أهل التخريج فهو داخل في المذهب هذا ما ظهر لفكري القاصر والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية ذكر ما ذكرته حيث قال وأكثر الفروع أو جميعها مخرج على أحد الطريقين الأولين
والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى ثلاث متوالية فإن التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ . ا هـ . ( قوله وذكروا قولا خامسا وهو إلخ ) قال في التتارخانية عن المحيط [ ص: 15 ] وهذا القائل يستدل nindex.php?page=treesubj&link=1738_22751_1589بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها ( قوله وأما فسادها بتقدم الإمام أمام المصلي ) كذا في النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا من الناسخ وأصل العبارة بتقدم المصلي أمام الإمام
[ ص: 12 ] ( قوله لكن في البدائع والخلاصة ) استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع ( قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه ) ظاهر الإطلاق هنا والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد ( قوله ولم أر من صحح القول الثاني ) قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه ( قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه يعمل بهما ا هـ .
لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر على هذا القول يدخله ( قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ ) أي إذا كان المضغ كثيرا كما في التجنيس [ ص: 13 ] ( قوله يكون بيد واحدة ) سيأتي ( قوله إلا أن يراد بالدهن تناوله إلخ ) ويبقى الكلام في التسريح والجواب تعليل صاحب الهداية له بقوله في التجنيس لأنه يقوم باليدين غالبا ( قوله وأما إذا ارتضع من ثديها ) كذا في بعض النسخ بأما الشرطية وفي بعضها وما إذا بدون همزة وعليها يتوجه قول النهر هذا سهو ظاهر وأنى يقال ارتضاعه من غير فعل منها أنها أرضعته ا هـ ويؤيد النسخة الأولى أن المعنى عليها وذكر الفاء في جواب أما
( قوله وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة إلى قوله فمشكل ) قال في الفتح بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالى أعلم بوجه الفرق وفي النهر وعلى ما في الخلاصة قد فرق بأن الشهوة لما كانت في النساء أغلب كان تقبيله مستلزما لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها ا هـ .
ومثله في شرح العلامة المقدسي بزيادة وعبارته وفتح الله سبحانه وتعالى به وهو أن الشهوة غالبة على النساء فهي في حكم الموجودة منها ولهذا حرم نظر الرجل إليها عند غلبة ظنه بالشهوة أو الشك قالوا لتحقق الشهوة منها حكما وإذا ثبت ذلك كان كثير عمل لوقوعه بين متفاعلين وإذا قبلته ولم يشته لم يوجد من جانبه أصلا ويوشح هذا ما مر من اعتبار نزول اللبن كثير عمل ا هـ .
لكن ذكر الباقاني في شرح الملتقى ما لا يحتاج معه إلى هذا التكلف حيث قال أقول : عبارة الخلاصة لو nindex.php?page=treesubj&link=26466_1589كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته هذه عبارة الخلاصة فالعجب من هذا العلامة الإمام ابن الهمام كيف غفل عن الفرق المذكور في هذا المقام ا هـ .
قلت وبهذا التعليل علل في التجنيس ( قوله وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف ) أقول : قال في التجنيس nindex.php?page=treesubj&link=1739_1589رجل صلى في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه المختار أنه لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره كما في وجه القبلة سواء فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد فلا تفسد [ ص: 14 ] صلاته ولو خط حوله خطا ولم يخرج من الخط لكن تأخر عما ذكرنا من الموضع فسدت لأن الخط ليس بشيء . ا هـ .
( قوله ولو أغلق الباب لا تفسد إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لو فتح بابا أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالجة بمفتاح غلق أو قفل كره ذلك ولا تفسد صلاته لأنه عمل قليل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا أغلق تفسد تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالجة . ا هـ . ( قوله ومن أخذ عنان دابته إلخ ) لا دخل لهذا الفرع هنا
( قوله والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت إلخ ) أقول : يمكن أن يقال لما رأى مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العمل الكثير بتعريف ينطبق على ما رآه من الفروع وبضم التعاريف إلى بعضها تنتظم الفروع جميعا بأن يقال العمل الكثير هو ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاة أو ما كان بحركات متوالية أو ما كان يعمل باليدين أو ما يستكثره المبتلى به أو ما يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة لكن يمكن إدخال سائر الفروع في الأولين والاستغناء بهما عن الثلاثة الباقية فتأمل فيما ذكرناه من التوفيق فإن فيه إحسان الظن بمشايخ المذهب فإن هذه الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم لكن المشايخ خرجوا بعضها على المنقول لا بمجرد الرأي وما كان مخرجا على المذهب من أهل التخريج فهو داخل في المذهب هذا ما ظهر لفكري القاصر والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية ذكر ما ذكرته حيث قال وأكثر الفروع أو جميعها مخرج على أحد الطريقين الأولين
والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى ثلاث متوالية فإن التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ . ا هـ . ( قوله وذكروا قولا خامسا وهو إلخ ) قال في التتارخانية عن المحيط [ ص: 15 ] وهذا القائل يستدل nindex.php?page=treesubj&link=1738_22751_1589بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها ( قوله وأما فسادها بتقدم الإمام أمام المصلي ) كذا في النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا من الناسخ وأصل العبارة بتقدم المصلي أمام الإمام