الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          313 حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلخ ) قال البيهقي في كتاب القراءة [ ص: 214 ] ص 112 بعد ما أخرج هذا الأثر ما لفظه : فيه حجة على تعين القراءة في الصلاة بأم القرآن ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة خلاف قول من قال لا يتعين ولا يجب قراءتها في الركعتين الأخريين . فأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ، فقد روينا عنه فيما تقدم : كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فيجزي عنه بلا قراءة . وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه ، فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشي أخبرنا بكير بن بكار أخبرنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال : كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب قال : وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها . وفي رواية ابن بشران فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك ، وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والإمام ، ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد ، انتهى ما في كتاب القراءة .




                                                                                                          الخدمات العلمية