nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=28995والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة :
وجرح اللسان كجرح اليد
وقال آخر :
رماني بأمر كنت عنه ووالدي بريا ومن أجل الطوى رماني
ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا ، والمراد بالمحصنات النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة ، وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك .
وقيل : إن الآية تعم الرجال والنساء ، والتقدير : والأنفس المحصنات ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء فإن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن للبيان كثير معنى ، وقيل : أراد بالمحصنات الفروج كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=91والتي أحصنت فرجها [ الأنبياء : 91 ] فتتناول الآية الرجال والنساء .
وقيل : إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليبا ، وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب والمراد بالمحصنات هنا العفائف ، وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعاني .
وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه ، منها ما هو مأخوذ من دليل ، ومنها ما هو مجرد رأي بحت .
قرأ الجمهور والمحصنات بفتح الصاد ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب بكسرها .
وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على
nindex.php?page=treesubj&link=10508من قذف كافرا أو كافرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : إنه يجب عليه الحد .
وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : يجلد ثمانين .
قال
القرطبي : وأجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10507الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ، وقد ثبت في الصحيح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن من
nindex.php?page=treesubj&link=10507قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال .
ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد على من قذف المحصنات فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن ، ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف ، وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك
مالك .
وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين ، وخالف في ذلك
الحسن ومالك ، nindex.php?page=treesubj&link=10496وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون بحد القذف .
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه ، وبه قال
أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن .
ويرد ذلك ما وقع في خلافة
عمر - رضي الله عنه - من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - .
قرأ الجمهور
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بأربعة شهداء بإضافة أربعة إلى شهداء ، وقرأ
عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة .
وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة ، فقيل هو تمييز . ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد كما هو مقرر في علم النحو . وقيل : إنه في محل نصب على الحال . ورد بأن الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصص .
وقيل : إن شهداء في محل جر نعتا لأربعة ، ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف . وقال
النحاس : يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية أي : ثم لم يحضروا أربعة شهداء ، وقد قوى
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني هذه القراءة ، ويدفع ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر .
[ ص: 999 ] ثم بين سبحانه
nindex.php?page=treesubj&link=10484ما يجب على القاذف فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة الجلد الضرب كما تقدم ، والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود ، ثم استعير للضرب بالعصا والسيف وغيرهما ، ومنه قول
قيس بن الخطيم :
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب
وقد تقدم بيان الجلد قريبا ، وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر ، و ( جلدة ) منتصبة على التمييز ، وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوفة على اجلدوا أي : فاجمعوا لهم بين الأمرين : الجلد ، وترك قبول الشهادة ؛ لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به في آخر هذه الآية .
واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها ، ومعنى أبدا : ما داموا في الحياة .
ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون وهذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها ، والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية ، وجوز
أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال .
ثم بين سبحانه أن هذا التأبيد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة . فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا [ المائدة : 33 - 34 ] وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء ؛ لأنه من موجب ، وقيل : يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ، ومعنى التوبة قد تقدم تحقيقه ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5من بعد ذلك من بعد اقترافهم لذنب القذف ، ومعنى وأصلحوا إصلاح أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله ؟ هي جملة عدم قبول الشهادة ، وجملة الحكم عليهم بالفسق ، أم إلى الجملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر ، وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق فمحل الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الجمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين ،
nindex.php?page=treesubj&link=10563فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق ، لأن سبب ردها هو ما كان متصفا به من الفسق بسبب القذف ، فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة .
وقال القاضي
شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق ، لا إلى جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي و الضحاك إلى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان ، فحينئذ تقبل شهادته .
وقول الجمهور هو الحق ؛ لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب ، وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا لما قبلها ، غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به ، ولهذا كان مجمعا عليه ، وكونه أظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا .
وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفن ، والحق هو هذا ، والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الجمل التي قبله ، وتارة إلى بعضها لا تقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال ، فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد .
ومما يؤيد ما قررناه ويقويه أن المانع من قبول الشهادة ، وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال ، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة .
واختلف العلماء في صورة توبة القاذف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك وأهل المدينة : إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه .
وقالت فرقة منهم
مالك وغيره : إن توبته تكون بأن يحسن حاله ، ويصلح عمله ، ويندم على ما فرط منه ، ويستغفر الله من ذلك ، ويعزم على ترك العود إلى مثله ، وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله .
ويؤيد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد .
وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ، ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى هكذا حكى الإجماع
القرطبي .
قال
أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة ، وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من مرتكب الزنا ، والزاني إذا تاب قبلت شهادته ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : وليس القاذف بأشد جرما من الكافر ، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته ، قال : وقوله : أبدا أي ما دام قاذفا ، كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه : ما دام كافرا انتهى ، وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إن الله غفور رحيم تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورا له ، مرحوما من الرحمن الرحيم ، غير فاسق ولا مردود الشهادة ، ولا مرفوع العدالة .
ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أي لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل ويجوز النصب على خبر يكن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأ
الكوفيون برفع
[ ص: 1000 ] أربع على أنها خبر لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات .
وقرأ
أهل المدينة وأبو عمرو ( أربع ) بالنصب على المصدر ، ويكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم خبر مبتدأ محذوف أي : فالواجب شهادة أحدهم ، أو مبتدأ محذوف الخبر أي : فشهادة أحدهم واجبة .
وقيل : إن ( أربع ) منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله : بالله متعلق بشهادة أو بشهادات ، وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6إنه لمن الصادقين هي المشهود به ، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن ، وعلق العامل منها .
والخامسة قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء ، وخبرها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقرأ
أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية
حفص ( والخامسة ) بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7إن كان من الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا .
قرأ الجمهور بتشديد ( أن ) من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أن لعنة الله وقرأ نافع بتخفيفها ، فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأن ، ولعنة الله مبتدأ ، وعليه خبره ، والجملة خبر أن ، وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : لا تخفف أن في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة .
وقال
الأخفش : لا أعلم الثقيلة إلا أجود في العربية .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أي عن المرأة ، والمراد بالعذاب : الدنيوي ، وهو الحد ، وفاعل يدرأ قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8أن تشهد أربع شهادات بالله والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الحد شهادتها أربع شهادات بالله : أن الزوج
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8لمن الكاذبين والخامسة بالنصب عطفا على أربع أي : وتشهد الخامسة كذلك قرأ
حفص والحسن والسلمي وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، وقرأ الباقون على الابتداء ، وخبره
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا ، وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادته ؛ ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ، ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته جواب لولا محذوف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : المعنى ولولا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظيم .
ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب وعظيم حكمته البالغة فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وأن الله تواب حكيم أي يعود على من تاب إليه ، ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له ، حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود .
وقد أخرج
أبو داود في ناسخه
وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا قال : تاب الله عليهم من الفسوق ، وأما الشهادة فلا تجوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال
لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك .
وأخرج
ابن مردويه عنه قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم ، فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل . وفي الباب روايات عن التابعين .
وقصة قذف
المغيرة في خلافة
عمر مروية من طرق معروفة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1020908أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بشريك بن سحماء ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : البينة ، وإلا حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، ونزل جبريل فأنزل عليه nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9إن كان من الصادقين فانصرف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأرسل إليهما ، فجاء هلال فشهد ، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة ، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن .
وأخرج هذه القصة
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مطولة .
وأخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما ، ولم يسموا الرجل ولا المرأة .
وفي آخر القصة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020909اذهب فلا سبيل لك عليها ، فقال : يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020910جاء عويمر إلى عاصم بن عدي ، فقال ، سل رسول الله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : فعاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المسائل ، فقال عويمر : والله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسألنه ، فأتاه فوجده قد أنزل عليه ، فدعا بهما فلاعن بينهما . قال عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها ، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فصارت سنة للمتلاعنين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أبصروها ، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا ، فجاءت به مثل النعت المكروه وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كفاية .
وأخرج
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالوا لا يجتمع المتلاعنان أبدا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=28995وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اسْتَعَارَ الرَّمْيَ لِلشَّتْمِ بِفَاحِشَةِ الزِّنَا لِكَوْنِهِ جِنَايَةً بِالْقَوْلِ كَمَا قَالَ النَّابِغَةُ :
وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ
وَقَالَ آخَرُ :
رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ عَنْهُ وَوَالِدِي بَرِّيًّا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوَى رَمَانِي
وَيُسَمَّى هَذَا الشَّتْمُ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْخَاصَّةِ قَذْفًا ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ النِّسَاءُ ، وَخَصَّهُنَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ قَذْفَهُنَّ أَشْنَعُ وَالْعَارَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ ، وَيَلْحَقُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنِ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَقَدْ جَمَعْنَا فِي ذَلِكَ رِسَالَةً رَدَدْنَا بِهَا عَلَى بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الْحَادِي عَشَرَ لَمَّا نَازَعَ فِي ذَلِكَ .
وَقِيلَ : إِنَّ الْآيَةَ تَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَالْأَنْفُسُ الْمُحْصَنَاتُ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّ الْبَيَانَ بِكَوْنِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَفْظَ الْمُحْصَنَاتِ يَشْمَلُ غَيْرَ النِّسَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْبَيَانِ كَثِيرُ مَعْنًى ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْمُحْصَنَاتِ الْفُرُوجَ كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=91وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا [ الْأَنْبِيَاءِ : 91 ] فَتَتَنَاوَلُ الْآيَةُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
وَقِيلَ : إِنَّ لَفْظَ الْمُحْصَنَاتِ وَإِنْ كَانَ لِلنِّسَاءِ لَكِنَّهُ هَاهُنَا يَشْمَلُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ تَغْلِيبًا ، وَفِيهِ أَنَّ تَغْلِيبَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِفُ ، وَقَدْ مَضَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ الْإِحْصَانِ وَمَا يَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمَعَانِي .
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْمَقْذُوفِ وَالْقَاذِفِ أَبْحَاثٌ مُطَوَّلَةٌ مُسْتَوْفَاةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، مِنْهَا مَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُجَرَّدُ رَأْيٍ بَحْتٍ .
قَرَأَ الْجُمْهُورُ وَالْمُحْصَنَاتُ بِفَتْحِ الصَّادِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17340يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ بِكَسْرِهَا .
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10508مَنْ قَذَفَ كَافِرًا أَوْ كَافِرَةً .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدُ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَبِيصَةُ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ .
قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10507الْحُرَّ لَا يُجْلَدُ لِلْعَبْدِ إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِ لِتَبَايُنِ مَرْتَبَتِهِمَا ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10507قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ .
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ شَرْطًا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَيْ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ بِوُقُوعِ الزِّنَا مِنْهُنَّ ، وَلَفْظُ ثُمَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَذْفِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
مَالِكٌ .
وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ مُجْتَمَعِينَ وَمُفْتَرِقِينَ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
الْحَسَنُ وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=10496وَإِذَا لَمْ تَكْمُلِ الشُّهُودُ أَرْبَعَةً كَانُوا قَذَفَةً يُحَدُّونَ بِحَدِّ الْقَذْفِ .
وَقَالَ
الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ : إِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الشُّهُودِ وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ
أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
وَيَرُدُّ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي خِلَافَةِ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ جِلْدِهِ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بِالزِّنَا ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .
قَرَأَ الْجُمْهُورُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ بِإِضَافَةِ أَرْبَعَةٍ إِلَى شُهَدَاءَ ، وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بِتَنْوِينِ أَرْبَعَةٍ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِعْرَابِ شُهَدَاءَ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ، فَقِيلَ هُوَ تَمْيِيزٌ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُمَيَّزَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ يُضَافُ إِلَيْهِ الْعَدَدُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ النَّحْوِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَالَ لَا يَجِيءُ مِنَ النَّكِرَةِ الَّتِي لَمْ تُخَصَّصْ .
وَقِيلَ : إِنَّ شُهَدَاءَ فِي مَحَلِّ جَرٍّ نَعْتًا لِأَرْبَعَةٍ ، وَلَمَّا كَانَ فِيهِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ لَمْ يَنْصَرِفْ . وَقَالَ
النَّحَّاسُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهَدَاءُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَيْ : ثُمَّ لَمْ يُحْضِرُوا أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ، وَقَدْ قَوَّى
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّيٍّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ ، وَيَدْفَعُ ذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ إِنَّ تَنْوِينَ الْعَدَدِ وَتَرْكَ إِضَافَتِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ .
[ ص: 999 ] ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10484مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاذِفِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْجَلْدُ الضَّرْبُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالْمُجَالَدَةُ الْمُضَارَبَةُ فِي الْجُلُودِ أَوْ بِالْجُلُودِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلضَّرْبِ بِالْعَصَا وَالسَّيْفِ وَغَيْرِهِمَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ
قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ :
أُجَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقَةِ حَاسِرًا كَأَنَّ يَدِي بِالسَّيْفِ مِخْرَاقُ لَاعِبِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الْجَلْدِ قَرِيبًا ، وَانْتِصَابُ ثَمَانِينَ كَانْتِصَابِ الْمَصَادِرِ ، و ( جَلْدَةً ) مُنْتَصِبَةٌ عَلَى التَّمْيِيزِ ، وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا مَعْطُوفَةٌ عَلَى اجْلِدُوا أَيْ : فَاجْمَعُوا لَهُمْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ : الْجَلْدِ ، وَتَرْكِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا بِالْقَذْفِ غَيْرَ عُدُولٍ بَلْ فَسَقَةً كَمَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ .
وَاللَّامُ فِي لَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِنْ شَهَادَةٍ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَلَيْهَا لَكَانَتْ صِفَةً لَهَا ، وَمَعْنَى أَبَدًا : مَا دَامُوا فِي الْحَيَاةِ .
ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ حُكْمَهُمْ بَعْدَ صُدُورِ الْقَذْفِ مِنْهُمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهِ وَعَدَمِ رُجُوعِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ، وَالْفِسْقُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَجَوَّزَ
أَبُو الْبَقَاءِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ .
ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذَا التَّأْبِيدَ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ هُوَ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ . فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [ الْمَائِدَةِ : 33 - 34 ] وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُوجِبٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ عَلَى الْبَدَلِ ، وَمَعْنَى التَّوْبَةِ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ اقْتِرَافِهِمْ لِذَنَبِ الْقَذْفِ ، وَمَعْنَى وَأَصْلَحُوا إِصْلَاحُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا ذَنْبُ الْقَذْفِ وَمُدَارَكَةُ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ وَالِانْقِيَادِ لِلْحَدِّ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ قَبْلَهُ ؟ هِيَ جُمْلَةُ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَجُمْلَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالْفِسْقِ ، أَمْ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ ؟ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى جُمْلَةِ الْجَلْدِ بَلْ يُجْلَدُ التَّائِبُ كَالْمُصِرِّ ، وَبَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إِلَى جُمْلَةِ الْحُكْمِ بِالْفِسْقِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى جُمْلَةِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10563فَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَزَالَ عَنْهُ الْفِسْقُ ، لِأَنَّ سَبَبَ رَدِّهَا هُوَ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بِهِ مِنَ الْفِسْقِ بِسَبَبِ الْقَذْفِ ، فَإِذَا زَالَ بِالتَّوْبَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً .
وَقَالَ الْقَاضِي
شُرَيْحٌ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَكْحُولٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى جُمْلَةِ الْحُكْمِ بِالْفِسْقِ ، لَا إِلَى جُمْلَةِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فَيَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ عَنِ الْقَاذِفِ وَصْفُ الْفِسْقِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ وَ الضَّحَّاكُ إِلَى التَّفْصِيلِ فَقَالَا : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْبُهْتَانَ ، فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ التَّقْيِيدِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ دُونَ مَا قَبْلَهَا مَعَ كَوْنِ الْكَلَامِ وَاحِدًا فِي وَاقِعَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ خِلَافُ مَا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ الْعَرَبِ ، وَأَوْلَوِيَّةُ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَيْدِ بِكَوْنِهِ قَيْدًا لِمَا قَبْلَهَا ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ تَقْيِيدَ الْأَخِيرَةِ بِالْقَيْدِ الْمُتَّصِلِ بِهَا أَظْهَرُ مِنْ تَقْيِيدِ مَا قَبْلَهَا بِهِ ، وَلِهَذَا كَانَ مُجْمِعًا عَلَيْهِ ، وَكَوْنُهُ أَظْهَرَ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا قَبْلَهَا ظَاهِرًا .
وَقَدْ أَطَالَ أَهْلُ الْأُصُولِ الْكَلَامَ فِي الْقَيْدِ الْوَاقِعِ بَعْدَ جُمَلٍ بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ الْفَنَّ ، وَالْحَقُّ هُوَ هَذَا ، وَالِاحْتِجَاجُ بِمَا وَقَعَ تَارَةً مِنَ الْقُيُودِ عَائِدًا إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَتَارَةً إِلَى بَعْضِهَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ لِدَلِيلٍ كَمَا وَقَعَ هُنَا مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى جُمْلَةِ الْجَلْدِ .
وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَهُوَ الْفِسْقُ الْمُتَسَبِّبُ عَنِ الْقَذْفِ قَدْ زَالَ ، فَلَمْ يَبْقَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ لِلشَّهَادَةِ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صُورَةِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ : إِنَّ تَوْبَتَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ الْقَذْفِ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِسَبَبِهِ .
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ
مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : إِنَّ تَوْبَتَهُ تَكُونُ بِأَنْ يُحَسِّنَ حَالَهُ ، وَيُصْلِحَ عَمَلَهُ ، وَيَنْدَمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ ، وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ إِلَى مَثَلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ وَلَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ .
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِمِثْلِ هَذَا الْقَيْدِ .
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ تَمْحُو الذَّنْبَ ، وَلَوْ كَانَ كُفْرًا فَتَمْحُو مَا هُوَ دُونَ الْكُفْرِ بِالْأَوْلَى هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ
الْقُرْطُبِيُّ .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : الِاسْتِثْنَاءُ يَرْجِعُ إِلَى الْجُمَلِ السَّابِقَةِ ، وَلَيْسَ مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِالزِّنَا بِأَعْظَمَ جُرْمًا مِنْ مُرْتَكِبِ الزِّنَا ، وَالزَّانِي إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ التَّوْبَةَ مِنَ الْعَبْدِ كَانَ الْعِبَادُ بِالْقَبُولِ أَوْلَى ، مَعَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مَوْجُودٌ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْهَا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : وَلَيْسَ الْقَاذِفُ بِأَشَدَّ جُرْمًا مِنَ الْكَافِرِ ، فَحَقُّهُ إِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ : أَبَدًا أَيْ مَا دَامَ قَاذِفًا ، كَمَا يُقَالُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ أَبَدًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ : مَا دَامَ كَافِرًا انْتَهَى ، وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ لِلْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَصَيْرُورَتِهِ مَغْفُورًا لَهُ ، مَرْحُومًا مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، غَيْرَ فَاسِقٍ وَلَا مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ ، وَلَا مَرْفُوعَ الْعَدَالَةِ .
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِحُكْمِ الْقَذْفِ عَلَى الْعُمُومِ حُكْمَ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ ، وَهُوَ قَذْفُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْتَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ يَشْهَدُونَ بِمَا رَمَوْهُنَّ مِنَ الزِّنَا إِلَّا أَنْفُسُهُمْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ شُهَدَاءُ . قِيلَ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى خَبَرِ يَكُنْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : أَوْ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ قَرَأَ
الْكُوفِيُّونَ بِرَفْعِ
[ ص: 1000 ] أَرْبَعُ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَيْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ الَّتِي تُزِيلُ عَنْهُ حَدَ الْقَذْفِ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ .
وَقَرَأَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَبُو عَمْرٍو ( أَرْبَعَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ ، وَيَكُونُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ : فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ، أَوْ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ أَيْ : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَاجِبَةٌ .
وَقِيلَ : إِنَّ ( أَرْبَعَ ) مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ : فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ وَقَوْلُهُ : بِاللَّهِ مُتَعَلِّقٌ بِشَهَادَةٍ أَوْ بِشَهَادَاتٍ ، وَجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ هِيَ الْمَشْهُودُ بِهِ ، وَأَصْلُهُ عَلَى أَنَّهُ فَحُذِفَ الْجَارُّ وَكُسِرَتْ إِنَّ ، وَعُلِّقَ الْعَامِلُ مِنْهَا .
وَالْخَامِسَةُ قَرَأَ السَّبْعَةُ وَغَيْرُهُمْ الْخَامِسَةُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَقَرَأَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةُ وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ
حَفْصٍ ( وَالْخَامِسَةَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى مَعْنَى وَتَشْهَدُ الشَّهَادَةَ الْخَامِسَةَ ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا .
قَرَأَ الْجُمْهُورُ بِتَشْدِيدِ ( أَنَّ ) مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ وَقَرَأَ نَافِعٌ بِتَخْفِيفِهَا ، فَعَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ يَكُونُ اسْمُ أَنَّ ضَمِيرَ الشَّأْنِ ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ مُبْتَدَأً ، وَعَلَيْهِ خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ تَكُونُ لَعْنَةُ اللَّهِ اسْمَ أَنَّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ : لَا تُخَفَّفُ أَنَّ فِي الْكَلَامِ وَبَعْدَهَا الْأَسْمَاءُ إِلَّا وَأَنْتَ تُرِيدُ الثَّقِيلَةَ .
وَقَالَ
الْأَخْفَشُ : لَا أَعْلَمُ الثَّقِيلَةَ إِلَّا أَجْوَدَ فِي الْعَرَبِيَّةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَيْ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ : الدُّنْيَوِيُّ ، وَهُوَ الْحَدُّ ، وَفَاعِلُ يَدْرَأُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَدَّ شَهَادَتُهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : أَنَّ الزَّوْجَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَرْبَعٍ أَيْ : وَتَشْهَدُ الْخَامِسَةَ كَذَلِكَ قَرَأَ
حَفْصٌ وَالْحَسَنُ وَالسُّلَمِيُّ وَطَلْحَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ، وَتَخْصِيصُ الْغَضَبِ بِالْمَرْأَةِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا أَصْلَ الْفُجُورِ وَمَادَّتَهُ ؛ وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَكْثُرْنَ اللَّعْنَ فِي الْعَادَةِ ، وَمَعَ اسْتِكْثَارِهِنَّ مِنْهُ لَا يَكُونُ لَهُ فِي قُلُوبِهِنَّ كَبِيرُ مَوْقِعٍ بِخِلَافِ الْغَضَبِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ جَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَنَالَ الْكَاذِبُ مِنْهُمَا عَذَابٌ عَظِيمٌ .
ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ كَثِيرَ تَوْبَتِهِ عَلَى مَنْ تَابَ وَعَظِيمَ حِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ أَيْ يَعُودُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ ، وَرَجَعَ عَنْ مَعَاصِيهِ بِالتَّوْبَةِ عَلَيْهِ وَالْمَغْفِرَةِ لَهُ ، حَكِيمٌ فِيمَا شَرَعَ لِعِبَادِهِ مِنَ اللِّعَانِ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُدُودِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا قَالَ : تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُسُوقِ ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا تَجُوزُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ
لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ : تَوْبَتُهُمْ إَكْذَابُهُمْ أَنْفُسَهُمْ ، فَإِنَّ أَكْذَبُوا أَنْفُسَهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تُقْبَلُ . وَفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ عَنِ التَّابِعِينَ .
وَقِصَّةُ قَذْفِ
الْمُغِيرَةِ فِي خِلَافَةِ
عُمَرَ مَرْوِيَّةٌ مِنْ طُرُقٍ مَعْرُوفَةٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=1020908أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكِ ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ، فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمَ فَمَضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ .
وَأَخْرَجَ هَذِهِ الْقِصَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلَةً .
وَأَخْرَجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا ، وَلَمْ يُسَمُّوا الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةَ .
وَفِي آخِرِ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020909اذْهَبْ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020910جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَقَالَ ، سَلْ رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الْمَسَائِلَ ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِهِمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ : إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَصَارَتْ سُنَّةً لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ، فَجَاءَتْ بِهِ مِثْلَ النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالُوا لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا .