الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3011 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361738nindex.php?page=treesubj&link=7277_33381أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . متفق عليه .
3011 - ( وعنه ) أي : عن جابر ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل أعمر ) على بناء المفعول ( عمرى ) مفعول مطلق ( له ) متعلق بأعمر والضمير للرجل ( ولعقبه ) : بكسر القاف وقيل بسكونها ( فإنها ) أي العمرى ( للذي أعطيت ) : بصيغة المجهول ( لا ترجع ) : بصيغة التأنيث وقيل بالتذكير أي : لا تصير إلى الذي أعطاها لأنه أعطى بصيغة الفاعل وقيل بالمفعول ( nindex.php?page=treesubj&link=33381عطاء وقعت فيه المواريث ) : والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الموهوب ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره ، وقال مالك : يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه ، قيل : الحديث يدل بالمفهوم على أن المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمر ، والقول المنقول عن جابر مصرح بذلك إلا أنه غير مرفوع ( متفق عليه ) .