الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3012 - وعنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361739إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : nindex.php?page=treesubj&link=7277هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : nindex.php?page=treesubj&link=7278هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه .
3012 - و ( عنه ) أي : عن جابر موقوفا ( قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10361739إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ) : قال القاضي - رحمه الله - : nindex.php?page=treesubj&link=7261العمرى جائزة باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات nindex.php?page=treesubj&link=33381ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم ، لما روي عنجابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361736العمرى ميراث لأهلها " أي : للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد ، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق nindex.php?page=treesubj&link=33381_7279ولم يقل : هو لعقبك من بعدك لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومالك ، واحتجوا بما روي ثانيا عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل أعمر " الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33381من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى ، بل يرجع إلى المعطي وبما روي عنه . ثالثا أنه قال : إنما العمرى التي أجاز إلخ ، والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق ، والخلاف ما حق في الكل ، وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده فلا احتجاج فيه . ( متفق عليه ) .