الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              3742 3959 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن البراء - رضي الله عنه - قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. [انظر: 3957 - فتح: 1 \ 291]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه أحاديث كلها عن البراء - رضي الله عنه - قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر.

                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكره بمثله وبدأ بالأول; لأنه أخذه يوم أحد، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 30 ] ثانيها: عنه: حدثني أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء: لا والله، ما جاوز معه النهر إلا مؤمن.

                                                                                                                                                                                                                              ثالثها: عنه: قال: كنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن، بضعة عشر وثلاثمائة.

                                                                                                                                                                                                                              رابعها: بمثله.

                                                                                                                                                                                                                              الشرح:

                                                                                                                                                                                                                              كان البراء وابن عمر - رضي الله عنه -، وكذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أبناء أربع عشرة، فردوا يومئذ وأجيزوا في أحد أبناء خمس عشرة; فرأى قوم لهذا أنه يستحق لهذا السن أن يأخذ جميعه إذا شهد القتال وأن يكون بالغا، ومالك لم ينظر إلى عدة سنين في شيء من ذلك إنما نظر إلى من يطيق القتال، فيفرض له ومن أنبت في أحد الأقوال ومن لم يحتلم. قال ابن القاسم: سبع عشرة. وقال ابن وهب: خمس عشرة، وهو مذهبنا، وقال ابن حبيب: ثماني عشرة .

                                                                                                                                                                                                                              ونيف بتشديد الياء، وضبطه بعضهم بسكونها قال أبو زيد: كل ما بين عقدين وقيل: النيف كالبضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: من الواحد إلى الثلاث، والبضع ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى التسع، وقيل: ما دون نصف العقد، أي: ما دون الخمسة، وقيل: ما دون العشرة، وقال قتادة: أكثر من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: ما بين ثلاث وخمس. ذكره أبو عبيد.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 31 ] ومعنى أجازوه: قطعوه وخلفوه وراءهم. وقوله: (نيفا) هو بالألف فيهما، وذكر ابن التين بحذفها نصب أربعين ومائتين بواو مع إذا قدرت عددهم نيف; لأن نيف وقع بغير ألف، قيل: كان المهاجرون ثلاثة وسبعين بناء على أن البضع ثلاثة وهو أكثر الأقوال، وقيل: أربع وسبعون، وقد سلف. وقيل: كانوا أحدا وثمانين كذا في البخاري بعد هذا قبل مجيئهم وفي: ثلاث وثمانون وقد سلف، وقيل: كانوا مائة منهم، واختلف في عدة الجميع، وقد سلف.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية