الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة
315 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة nindex.php?page=hadith&LINKID=650310أن امرأة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت nindex.php?page=treesubj&link=655أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله
[ ص: 502 ]
[ ص: 502 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=655لا تقضي الحائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك ، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال : اجتمع الناس عليه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه ، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة ، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وأبو سعيد ) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى ، فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=883831غير أنها لا تطوف ولا تصلي " ، ولمسلم نحوه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ، وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في " باب ترك الحائض الصوم " وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=883832أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ " . فإن قيل : الترجمة لعدم القضاء ، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع ، فما وجه المطابقة ؟ أجاب الكرماني بأن الترك في قوله " تدع الصلاة " مطلق أداء وقضاء . انتهى . وهو غير متجه ; لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط ، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين ، والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور ، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة ، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة ، والله أعلم .
قوله : ( حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ) هي بنت عبد الله العدوية ، وهي معدودة في فقهاء التابعين ، ورجال الإسناد المذكور إليها بصريون .
قوله : ( أن امرأة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ) كذا أبهمها همام ، وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه ، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة .
قوله : ( أتجزي ) بفتح أوله ، أي أتقضي . وصلاتها بالنصب على المفعولية ، ويروى أتجزئ بضم أوله والهمز ، أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض ؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية ، والأولى أشهر .
قوله : ( أحرورية ) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا ، بلدة على ميلين من الكوفة ، والأشهر أنها بالمد . قال المبرد : النسبة إليها حروراوي ، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة ، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد ، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ; لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكني أسأل ، أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت ، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل ، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام ، ولمن يقول بأن nindex.php?page=treesubj&link=655الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا . وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين : أحدهما [ ص: 503 ] أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم ، ثانيهما - قال وهو أقرب - أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده - صلى الله عليه وسلم - وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب ، لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم .
قوله : ( فلا يأمرنا به ، أو قالت : فلا نفعله ) كذا في هذه الرواية بالشك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر " فلم نكن نقضي ولم نؤمر به " والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به ; لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب ، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء . والله أعلم .