الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
938 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية nindex.php?page=hadith&LINKID=650928أمرنا أن نخرج nindex.php?page=treesubj&link=626_631_28169_32866_32867_32868_32869_1958فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم
[ ص: 545 ]
[ ص: 545 ] قوله : ( باب اعتزال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي ، وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به ، وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور في كتاب الحيض .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ) هو عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وقد شك ابن عون في العواتق كما شك أيوب في الذي قبله ، ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي " nindex.php?page=hadith&LINKID=856886تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور " . وفي هذا الحديث من الفوائد جواز nindex.php?page=treesubj&link=26735مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة ، إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17699إعداد الجلباب للمرأة ، nindex.php?page=treesubj&link=6418ومشروعية عارية الثياب . واستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=1118وجوب صلاة العيد ، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف ، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة ، والله أعلم .
وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=32866خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا ، وقد اختلف فيه السلف ، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين ، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم ، والأخت اسمها عمرة صحابية . وقوله : حق " يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب ، روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله ، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا ، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين ، ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ، ولكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة ، وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا . وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه ، بل قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين ، فإن كان ثابتا قلت به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد ثبت وأخرجه الشيخان - يعني حديث أم عطية هذا - فيلزم الشافعية القول به ، ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وقال : إنه ظاهر كلام التنبيه ، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وأمره - عليه السلام - بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو ، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك .
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال الكرماني : تاريخ الوقت لا يعرف قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته ، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك ، وأما قول عائشة " لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه ، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة ، وفي قوله : إرهابا للعدو . نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن [ ص: 546 ] في الحرب دال على الضعف ، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ، وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض .
[ ص: 545 ] قوله : ( باب اعتزال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي ، وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به ، وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور في كتاب الحيض .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ) هو عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وقد شك ابن عون في العواتق كما شك أيوب في الذي قبله ، ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي " nindex.php?page=hadith&LINKID=856886تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور " . وفي هذا الحديث من الفوائد جواز nindex.php?page=treesubj&link=26735مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة ، إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17699إعداد الجلباب للمرأة ، nindex.php?page=treesubj&link=6418ومشروعية عارية الثياب . واستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=1118وجوب صلاة العيد ، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف ، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة ، والله أعلم .
وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=32866خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا ، وقد اختلف فيه السلف ، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين ، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم ، والأخت اسمها عمرة صحابية . وقوله : حق " يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب ، روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله ، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا ، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين ، ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ، ولكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة ، وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا . وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه ، بل قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين ، فإن كان ثابتا قلت به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد ثبت وأخرجه الشيخان - يعني حديث أم عطية هذا - فيلزم الشافعية القول به ، ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وقال : إنه ظاهر كلام التنبيه ، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وأمره - عليه السلام - بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو ، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك .
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال الكرماني : تاريخ الوقت لا يعرف قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته ، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك ، وأما قول عائشة " لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه ، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة ، وفي قوله : إرهابا للعدو . نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن [ ص: 546 ] في الحرب دال على الضعف ، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ، وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض .