الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              [ ص: 364 ] فصل

              - ومنها : أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ، ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخر حاضرة ، وذلك أن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه ، وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه ، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب ، ولا يكون كذلك .

              مثاله : من توسط أرضا مغصوبة ، ثم تاب وأراد الخروج منها ، فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال غير عاص ولا مؤاخذ ; لأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلا عاصيا في حالة واحدة ، ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة ; لأن ذلك تكليف ما لا يطاق ، فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه ، ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج ; فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج .

              وقال أبو هاشم : هو على حكم المعصية ، ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن الأرض المغصوبة ، ورد الناس عليه قديما وحديثا ، والإمام أشار في البرهان إلى تصور هذا وصحته ، باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان ; فانسحب عليه حكم التسبب ، وإن ارتفع بالتوبة ، ونظر ذلك بمسائل ، وهو [ ص: 365 ] صحيح باعتبار الأصل المتقدم ; فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ، فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب حكم المعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة ، وهذا أيضا ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره ; فإنه إذا رأى ذلك ، وجد نفس الخروج ذا وجهين :

              أحدهما : وجه كون الخروج سببا في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض ، وهو من كسبه .

              والثاني : كونه نتيجة دخوله ابتداء ، وليس من كسبه بهذا الاعتبار ; إذ ليس [ ص: 366 ] له قدرة عن الكف عنه .

              ومن هذا : مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس ، وقبل وصوله إلى الرمية ، ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس ، وقبل أخذهم بها أو بعد ذلك ، وقبل رجوعهم عنها ، ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء ، وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثيره ، ووجود مفسدته أو بعد وجودها ، وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها ، فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان ; فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال الأول ، كان عاصيا ممتثلا ، إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير ; لأنه من جهة العصيان غير مكلف به ; لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته فلا نهي إذ ذاك ، ومن جهة الامتثال مكلف ; لأنه قادر عليه فهو مأمور بالخروج وممتثل به ، وهذا معنى ما أراده الإمام . وما اعترض به عليه ، وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة إذا تأملتها ، والله أعلم .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية