الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
650 - مسألة : وأما nindex.php?page=treesubj&link=24602_2886_2871النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا ، وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ; والزكاة في ذمته حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر غندر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال : أتانا سهل بن أبي حثمة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=49167إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث ; فإن لم تأخذوا فدعوا الربع } شك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في لفظة تأخذوا و " تدعوا " ؟ حدثنا حمام ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وهي تذكر شأن خيبر قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=49168كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل ، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك } وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق .
651 - مسألة :
فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها - : كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ; لأنها قد وجبت ، وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره ، كما لو وجدها ، ولا فرق ؟