خمسة عشر يوما ) بلياليها لأنه أقل ما ثبت وجوده أما بين حيض ونفاس فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر بل لو رأت الحامل يوما وليلة دما قبيل الطلق كان حيضا ، ولو ( وأقل ) زمن ( طهر بين ) زمني ( الحيضتين كان حيضا بخلاف انقطاعه في الستين فإن العائد لا يكون حيضا إلا إن عاد بعد خمسة عشر يوما . رأت النفاس ستين ، ثم انقطع ، ولو لحظة ، ثم رأت الدم
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله فيكون أقل من ذلك ) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن لو رأت حامل عادتها كخمسة ، ثم اتصلت الولادة بآخرها حيض ، وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا ، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة . ( قوله فإن العائد ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كأن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق ( قوله فإن العائد لا يكون حيضا إلخ ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه انقطع بعد خمسة وخمسين يوما خمسة ولحظة ثم عاد لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض ا هـ . لو انقطع [ ص: 386 ] نفاسها دون خمسة عشر يوما ، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس
( قوله فيكون أقل من ذلك ) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن لو رأت حامل عادتها كخمسة ، ثم اتصلت الولادة بآخرها حيض ، وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا ، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة . ( قوله فإن العائد ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كأن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق ( قوله فإن العائد لا يكون حيضا إلخ ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه انقطع بعد خمسة وخمسين يوما خمسة ولحظة ثم عاد لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض ا هـ . لو انقطع [ ص: 386 ] نفاسها دون خمسة عشر يوما ، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس
حاشية الشرواني
( قوله لأنه أقل إلخ ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ا هـ . ( قوله فيكون أقل من ذلك ) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا ، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة رأت حامل عادتها كخمسة ، ثم اتصلت الولادة بآخرها سم ( قوله أو تأخر ) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني . ( قوله : ثم رأت الدم كان حيضا ) أي إذا بلغ أقله كما يأتي . ( قوله فإن العائد إلخ ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى ا هـ انقطع نفاسها دون خمسة عشر ، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس سم وبصري . ( قوله الآن عاد إلخ ) أي وبلغ [ ص: 386 ] أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري .
( قوله لأنه أقل إلخ ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ا هـ . ( قوله فيكون أقل من ذلك ) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا ، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة رأت حامل عادتها كخمسة ، ثم اتصلت الولادة بآخرها سم ( قوله أو تأخر ) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني . ( قوله : ثم رأت الدم كان حيضا ) أي إذا بلغ أقله كما يأتي . ( قوله فإن العائد إلخ ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى ا هـ انقطع نفاسها دون خمسة عشر ، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس سم وبصري . ( قوله الآن عاد إلخ ) أي وبلغ [ ص: 386 ] أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري .