nindex.php?page=treesubj&link=28908_17047_19995_30525_30532_33261_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم الله بشيء من الصيد [94]
لام قسم، وفي دخول (من) ثلاثة أجوبة:
تكون لبيان الجنس، كما تقول: لأمتحنك بشيء من الذهب، وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : (هذا باب علم ما الكلم من العربية).
ويجوز أن تكون (من) للتبعيض؛ لأن المحرم صيد البر خاصة.
ويجوز أن يكون التبعيض؛ لأن الصيد إنما منع في الإحرام خاصة.
وواحد الحرم حرام، أي محرم ومحرم، يقع على ضربين؛ أحدهما بالحج أو العمرة، والآخر أنه يقال: أحرم إذا دخل الحرم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليعلم الله لام كي.
nindex.php?page=treesubj&link=28908_17047_19995_30525_30532_33261_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ [94]
لَامُ قَسَمٍ، وَفِي دُخُولِ (مِنْ) ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ:
تَكُونُ لِبَيَانِ الْجِنْسِ، كَمَا تَقُولُ: لَأَمْتَحِنَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَكَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ : (هَذَا بَابُ عِلْمِ مَا الْكَلِمُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ).
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (مِنْ) لِلتَّبْعِيضِ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ صَيْدُ الْبَرِّ خَاصَّةً.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّبْعِيضُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِنَّمَا مُنِعَ فِي الْإِحْرَامِ خَاصَّةً.
وَوَاحِدُ الْحُرُمِ حَرَامٌ، أَيْ مُحْرِمٌ وَمَحْرَمٌ، يَقَعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ يُقَالُ: أَحْرَمَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لِيَعْلَمَ اللَّهُ لَامُ كَيْ.