الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
740 [ ص: 165 ] حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=17177لموسى بن عقبة .
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، أنه سمع أباه يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013692بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة .
قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ ( عن مالك رحمه الله ) وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كما رواه مالك سواء بلفظ واحد ، وبإسناده قال فيه : سمعت موسى سمع سالما : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فخالفهما في معناه ( وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله ) وأما قوله في هذا الحديث : بيداؤكم فإنه أراد موضعكم الذي [ ص: 166 ] تزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يهل إلا منه قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منكرا لقول من قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل في حجته حين أشرف على البيداء ، والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة ، وأما قوله : ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالإهلال في الشريعة هو الإحرام بالحج ، وهو التلبية بالحج أو العمرة ، وهو قول لبيك اللهم لبيك ، وينوي ما شاء من حج أو عمرة ، وأكثر الفقهاء يقولون : إن nindex.php?page=treesubj&link=3393الإحرام فرض من فرائض الحج ، وركن من أركانه ، إما بالقول والنية جميعا ، وإما بالنية على حسب اختلافهم في ذلك ، مما سنذكره في باب نافع عند ذكر ( حديث ) التلبية في كتابنا هذا إن شاء الله .
( واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) على أن nindex.php?page=treesubj&link=3398النية في الإحرام تجزئ عن الكلام ) وناقض ( في هذه المسألة ) nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إن الإحرام عنده من شرط التلبية ، ولا يصح إلا بالنية كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية ، والتكبير ثم قال : [ ص: 167 ] فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22799أغمي عليه فأحرم عنه أصحابه ، ولم يفق حتى ( فاته ) الوقوف بعرفة أنه يجزيه إحرام أصحابه عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : من عرض له هذا فقد فاته الحج ، ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه ، قالوا : وناقض مالك فقال : من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له ، nindex.php?page=treesubj&link=3520ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه ، وقال بعض أصحابنا : ليس بتناقض ; لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة ، وحسب المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة ، فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف به مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه .
قال أبو عمر : الذي يدخل علينا في هذا أن الوقوف بعرفة فرض فيستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء ، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية ، والعمل هذا هو الصحيح في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مالكا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3520شهد عرفة مغمى عليه ، ولم ينو حتى انصدع الفجر ، وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يجز للمغمى عليه ، وقوفه بعرفة حتى يصح ويفيق عالما بذلك قاصدا إليه ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود ، وأكثر الناس . وسنذكر التلبية ، وحكمها في باب نافع من كتابنا هذا ، إن شاء [ ص: 168 ] الله ، وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت ، وكل رافع صوته فهو مهل ، ومنه قيل للطفل إذا سقط من بطن أمه فصاح قد استهل صارخا ، والاستهلال والإهلال سواء ، ومنه قول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به لغير الله ) لأن الذابح منهم كان إذا ذبح لآلهة سماها ، ورفع صوته بذكرها ، وقال النابغة :
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد
.
يعني بإهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رآها ، وقال ابن أحمر :
يهل بالغرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
.
واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لحجته من أقطار ذي الحليفة ، ولا خلاف أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وسنذكر المواقيت وما للعلماء في حكمها ، في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله .
فقال قوم : أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه ، وقال آخرون : لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد ، وقال آخرون : إنما أحرم حين أظل على البيداء فأشرف عليها [ ص: 169 ] وقد أوضح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعنى في اختلافهم رضي الله عنه ، فأما الآثار التي ذكر فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء ، فأخبرناnindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1013693أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب ، وصعد جبل البيداء ، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013694أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما علا على البيداء أهل .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا أبو قلابة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من البيداء ، وربما قال : من المسجد ، حين استوت به راحلته ، ورواية شعبة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة مخالفة ، لرواية مالك عنه بإسناد واحد .
[ ص: 170 ] وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن عبيد بن جريج أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013695لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته . nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن أنس ، مثله بمعناه nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013696كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على البيداء .
ففي هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء ، وهي مخالفة لحديث مالك في هذا الباب .
وقد ذكر هذه الآثار كلها أبو داود ، وهي آثار ثابتة ، صحاح من جهة النقل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف منها .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال : حدثنا سليمان بن الأشعث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : [ ص: 171 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1013697قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ; خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتين أوجبه مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع منه أقوام فحفظ عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما وقف على شرف البيداء أهل ( بها وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء ) فمن أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه .
قال أبو عمر : قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب ، وفيه تهذيب لها ، وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منها ، والأمر في هذا عند جميع العلماء ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ ( عن مالك رحمه الله ) وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كما رواه مالك سواء بلفظ واحد ، وبإسناده قال فيه : سمعت موسى سمع سالما : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فخالفهما في معناه ( وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله ) وأما قوله في هذا الحديث : بيداؤكم فإنه أراد موضعكم الذي [ ص: 166 ] تزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يهل إلا منه قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منكرا لقول من قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل في حجته حين أشرف على البيداء ، والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة ، وأما قوله : ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالإهلال في الشريعة هو الإحرام بالحج ، وهو التلبية بالحج أو العمرة ، وهو قول لبيك اللهم لبيك ، وينوي ما شاء من حج أو عمرة ، وأكثر الفقهاء يقولون : إن nindex.php?page=treesubj&link=3393الإحرام فرض من فرائض الحج ، وركن من أركانه ، إما بالقول والنية جميعا ، وإما بالنية على حسب اختلافهم في ذلك ، مما سنذكره في باب نافع عند ذكر ( حديث ) التلبية في كتابنا هذا إن شاء الله .
( واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) على أن nindex.php?page=treesubj&link=3398النية في الإحرام تجزئ عن الكلام ) وناقض ( في هذه المسألة ) nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إن الإحرام عنده من شرط التلبية ، ولا يصح إلا بالنية كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية ، والتكبير ثم قال : [ ص: 167 ] فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22799أغمي عليه فأحرم عنه أصحابه ، ولم يفق حتى ( فاته ) الوقوف بعرفة أنه يجزيه إحرام أصحابه عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : من عرض له هذا فقد فاته الحج ، ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه ، قالوا : وناقض مالك فقال : من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له ، nindex.php?page=treesubj&link=3520ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه ، وقال بعض أصحابنا : ليس بتناقض ; لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة ، وحسب المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة ، فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف به مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه .
قال أبو عمر : الذي يدخل علينا في هذا أن الوقوف بعرفة فرض فيستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء ، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية ، والعمل هذا هو الصحيح في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مالكا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3520شهد عرفة مغمى عليه ، ولم ينو حتى انصدع الفجر ، وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يجز للمغمى عليه ، وقوفه بعرفة حتى يصح ويفيق عالما بذلك قاصدا إليه ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود ، وأكثر الناس . وسنذكر التلبية ، وحكمها في باب نافع من كتابنا هذا ، إن شاء [ ص: 168 ] الله ، وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت ، وكل رافع صوته فهو مهل ، ومنه قيل للطفل إذا سقط من بطن أمه فصاح قد استهل صارخا ، والاستهلال والإهلال سواء ، ومنه قول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به لغير الله ) لأن الذابح منهم كان إذا ذبح لآلهة سماها ، ورفع صوته بذكرها ، وقال النابغة :
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد
.
يعني بإهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رآها ، وقال ابن أحمر :
يهل بالغرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
.
واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لحجته من أقطار ذي الحليفة ، ولا خلاف أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وسنذكر المواقيت وما للعلماء في حكمها ، في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله .
فقال قوم : أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه ، وقال آخرون : لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد ، وقال آخرون : إنما أحرم حين أظل على البيداء فأشرف عليها [ ص: 169 ] وقد أوضح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعنى في اختلافهم رضي الله عنه ، فأما الآثار التي ذكر فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء ، فأخبرناnindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1013693أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب ، وصعد جبل البيداء ، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013694أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما علا على البيداء أهل .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا أبو قلابة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من البيداء ، وربما قال : من المسجد ، حين استوت به راحلته ، ورواية شعبة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة مخالفة ، لرواية مالك عنه بإسناد واحد .
[ ص: 170 ] وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن عبيد بن جريج أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013695لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته . nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن أنس ، مثله بمعناه nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013696كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على البيداء .
ففي هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء ، وهي مخالفة لحديث مالك في هذا الباب .
وقد ذكر هذه الآثار كلها أبو داود ، وهي آثار ثابتة ، صحاح من جهة النقل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف منها .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال : حدثنا سليمان بن الأشعث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : [ ص: 171 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1013697قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ; خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتين أوجبه مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع منه أقوام فحفظ عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما وقف على شرف البيداء أهل ( بها وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء ) فمن أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه .
قال أبو عمر : قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب ، وفيه تهذيب لها ، وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منها ، والأمر في هذا عند جميع العلماء ، وبالله التوفيق .