الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3485 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362679إذ nindex.php?page=treesubj&link=23597_25681أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر ، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
3485 - ( وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله " ) : أي الرجل الممسوك ( " الآخر " ) : بفتح الخاء أي الثالث ( " يقتل الذي قتل ) : أي باشر قتله بطريق القصاص ( " ويحبس الذي أمسك " ) : أي بطريق التعزير ، ومقدار الحبس مفوض إلى رأي الإمام ، وفيه المماثلة اللغوية وهي الإمساك بالإمساك ، وظاهر المماثلة أن يكون إلى الموت قال الطيبي : لو nindex.php?page=treesubj&link=25681_23597أمسك أحد رجلا حتى قتله آخر ، فلا قود على الممسك ، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا حد على الممسك . وقال مالك : إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا ، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة اهـ . وهو تفصيل حسن كما لا يخفى على ذوي النهى . قال الشمني : وفي المنتقى : لو nindex.php?page=treesubj&link=23597_25681طرح رجل رجلا قدام أسد أو سبع ، فقتله ليس على الطارح قود ولا دية ، ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب . وقال أبو يوسف : حتى يموت . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد : إن كان الغالب القتل يجب القود ، وإن كان الغالب عدمه ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدها : يجب القود ، والآخر لا يجب ، ولكن تجب الدية ، وبه قال أحمد ، وقياس قول مالك : يجب القود . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
3485 - ( وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله " ) : أي الرجل الممسوك ( " الآخر " ) : بفتح الخاء أي الثالث ( " يقتل الذي قتل ) : أي باشر قتله بطريق القصاص ( " ويحبس الذي أمسك " ) : أي بطريق التعزير ، ومقدار الحبس مفوض إلى رأي الإمام ، وفيه المماثلة اللغوية وهي الإمساك بالإمساك ، وظاهر المماثلة أن يكون إلى الموت قال الطيبي : لو nindex.php?page=treesubj&link=25681_23597أمسك أحد رجلا حتى قتله آخر ، فلا قود على الممسك ، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا حد على الممسك . وقال مالك : إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا ، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة اهـ . وهو تفصيل حسن كما لا يخفى على ذوي النهى . قال الشمني : وفي المنتقى : لو nindex.php?page=treesubj&link=23597_25681طرح رجل رجلا قدام أسد أو سبع ، فقتله ليس على الطارح قود ولا دية ، ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب . وقال أبو يوسف : حتى يموت . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد : إن كان الغالب القتل يجب القود ، وإن كان الغالب عدمه ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدها : يجب القود ، والآخر لا يجب ، ولكن تجب الدية ، وبه قال أحمد ، وقياس قول مالك : يجب القود . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .