الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8170 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=27375_16512_16362حلف رجل بالله لا يفعل شيئا ، فقال له آخر يميني في يمينك . لم يلزمه شيء ; لأن يمين الأول ليست ظرفا ليمين الثاني . وإن نوى أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك ، لم يلزمه حكمها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية ; لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ باسم الله المحترم ، أو صفة من صفاته ، ولا يوجد ذلك في الكناية ، وإن حلف بطلاق ، فقال آخر : يميني في يمينك . ينوي به ، أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك ، انعقدت يمينه .
نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=27375_11717_16533رجل حلف بالطلاق لا يكلم رجلا ، فقال رجل : وأنا على مثل يمينك ؟ فقال : عليه مثل ما قاله الذي حلف . لأن الكناية تدخل في الطلاق ، وكذلك يمين العتاق والظهار . وإن لم ينو شيئا ، لم تنعقد يمينه ; لأن الكناية [ ص: 66 ] لا تعمل بغير نية ، وليس هذا بصريح . وإن كان المقول له لم يحلف بعد ، وإنما أراد أنه يلزمه ما يلزم الآخر من يمين يحلف بها ، فحلف المقول له ، لم تنعقد يمين القائل ، وإن كان في الطلاق والعتاق ; لأنه لا بد أن يكون هناك ما يكنى عنه ، وليس هاهنا ما يكنى عنه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في موضع آخر ، nindex.php?page=treesubj&link=26721فيمن قال : أيمان البيعة تلزمني . أنه إن عرفها ، ونوى جميع ما فيها ، انعقدت يمينه بجميع ما فيها . وهذا خلاف ما قاله في هذه المسألة ، فيكون فيها وجهان .