الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : هكذا قال المصنف في التوضيح أن المذهب على أن nindex.php?page=treesubj&link=1868التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له ونحوه لابن عبد السلام ونص على [ ص: 24 ] ذلك في الجلاب وجعله صاحب الطراز المذهب وهو خلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد في المقدمات من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له ونقل في التوضيح كلام المقدمات عند ما عد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب السنن وقبله فكلامه في التوضيح مختلف ، وصرح ابن جزي في القوانين والهواري بأن المشهور أنه يسجد للتشهد الواحد ونقل صاحب النوادر أيضا أنه يسجد له ولم يذكر خلافه وكذا ابن عرفة وهذه نصوصهم ، قال ابن جزي في القوانين والهواري : من nindex.php?page=treesubj&link=1871_1539_1554نسي التشهدين أو أحدهما وكان قد جلس له سجد له قبل السلام على المشهور وقيل لا يسجد بناء على ترك السجود للأقوال انتهى .
وقال الهواري : مسألة من nindex.php?page=treesubj&link=1871_1554سها عن التشهد الأول وجاء بالجلوس فإن استوى قائما فلا يرجع ولا سجود عليه وقيل يسجد وهو المشهور وسجوده قبل ; لأنه نقص وإن ذكر قبل أن يفارق الأرض رجع وتشهد ولا سجود عليه ، وإن ذكر بعد ما فارق الأرض ولم يستو قائما فقولان كما إذا سها عن الجلوس . أما لو nindex.php?page=treesubj&link=1871_1539نسي التشهد الأخير وأتى من الجلوس بمقدار الواجب فجعله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمنزلة التشهد الأول وهو المشهور فعلى هذا ، وإن لم يذكره حتى سلم أجزأ فيه سجود السهو انتهى وقال في الذخيرة الرابع في الكتاب إذا سها عن التشهد أو التشهدين سجد إن ذكر وإلا فلا شيء عليه .
قال صاحب الطراز : إن nindex.php?page=treesubj&link=1871ذكر قبل السلام تشهد أو بعده وهو قريب رجع إلى الصلاة وهل بإحرام قولان وسجد بعد السلام ، والتشهد عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخف من غيره فإن كان مأموما وذكر قبل سلامه وبعد سلام إمامه وقيامه قال ابن القاسم : يتشهد ويسلم ، انتهى .
وقال في النوادر قال ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن nindex.php?page=treesubj&link=1539_1691نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فليتشهد ولا يدعو ويسلم وإن nindex.php?page=treesubj&link=1554_1692نسي التشهد الأول حتى قام الإمام فليقم ولا يتشهد ، وذكر ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=1539_1871_1691ناسي التشهد الأخير مثله إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو قال ولا سجود عليه ، قال : ولو ذكره بعد سلامه هو فلا شيء عليه لا تشهد ولا سجود ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه تشهد وسلم ثم سجد لسهوه .
وإن نسي تشهد الجلسة الأولى فذكر في آخر صلاته سجد قبل السلام وإن ذكره بعد أن سلم سجد متى ما ذكر ولم يعد الصلاة لهذا انتهى . وقال ابن عرفة في مختصره ونقص السنة عمدا في بطلانها به ثالثها يسجد قبل ورابعها يعيد في الوقت لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم وغيره واختار الجلاب ونقل اللخمي وسهوا فعلا وقولا كالسورة أو التشهد يسجد ، انتهى . وقال اللخمي في التبصرة : فإذا nindex.php?page=treesubj&link=1871جلس ولم يتشهد رجع ليتشهد .
فإن استوى قائما لم يرجع ويسجد قبل السلام ، انتهى . وقال ابن رشد في المقدمات : السنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان وعد منها التشهد وتقدم كلام المقدمات برمته عند قول المصنف بنقص سنة مؤكدة والعجب من الشارح بهرام حيث يقول في الكبير : ويتخرج على القول بالسجود للتكبيرة الواحدة أن يسجد له من باب أولى . قال وأخذ هذا من المدونة لقوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1871_1569ترك اثنتين من التكبير أو التشهدين سجد قبل السلام ; لأنه قد ذكر أن التكبيرة الواحدة لا سجود لها ، ثم حكم للاثنين بالسجود وأعطى التشهدين حكم التكبيرتين في ذلك فدل على أن التشهد الواحد لا سجود فيه ، انتهى .
كلام الشارح وهذا على ما اختصرها nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ولفظ الأم " أرأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبيرتين وسمع الله لمن حمده مرتين أو التشهد فنسي أن يسجد حتى طال .
قال : أما التشهدان أو التكبيرتان أو سمع الله لمن حمده مرتين فإن أحدث أو طال كلامه فلا سجود عليه ولا شيء ، انتهى . وهو لا يفهم منه ما أشار إليه الشارح مع أن القرافي نسب السجود في التشهد أو التشهدين للكتاب كما تقدم عنه والله أعلم فالحاصل أن فيه طريقين أظهرهما [ ص: 25 ] السجود والله أعلم .