الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1872_1539نسي التشهد الأخير حتى سلم فذكر ذلك فقال في التهذيب : إنه يرجع إلى الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام ، وتقدم نحوه في كلام النوادر عن ابن حبيب . قال ابن عرفة : وهذا معارض لقول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في المدونة : إن ذكر تارك التشهد الأخير وهو بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه ونحوه للصقلي فيكون فيها قولان ، انتهى .
ذكر ذلك في كلامه على نقص السنة ( قلت ) لفظ ابن يونس قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1865سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة رجع فجلس وتشهد وسلم وسجد لسهوه وصلاته تامة وإن نسي التشهد الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام وإن تطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله وليس كل الناس يعرف التشهد انتهى . ونقل في التوضيح في الكلام على التشهدين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك روايتين ، وقال ابن ناجي قال ابن العربي : انظر كيف جعله يرجع للتشهد وهو سنة وقد حصل ركنا من أركان الصلاة وهو السلام .
والقاعدة أنه إذا فات محل فعل السنة فإنه لا يرجع كمن نسي السورة حتى ركع انتهى .
ص ( وإعلان بكآية )
ش : قال ابن غازي الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس بتكرار مع قوله قبله ويسير جهر أو سر ; لأن مراده يسير الجهر والسر ما لم يبالغ فيه منهما ولو كان ذلك في كل القراءة على ما في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12502أبي محمد بن أبي زيد حسبما رجح في توضيحه في فهم كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولكن يلزم عليه أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=1568_1567سكت عن الإسرار بنحو الآية ، انتهى كلام ابن غازي .
وقال في توضيحه عند قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ونحو الآية ويسير الجهر مغتفر خليل ، والأقرب أن يريد ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في مختصره فإنه ذكر بعد أن قرر السجود في الجهر في السرية وعكسه وإن أسر إسرارا خفيفا أو جهر يسيرا فلا شيء عليه وكذلك إعلانه بالآية فيكون مراده يسير الجهر والإسرار إذا لم يبالغ فيهما ولو كان ذلك في كل قراءته ، انتهى . كلامه في التوضيح وجعله الشارح بهرام احتمالا في كلام المصنف ، وانظر عزوهم الجميع هذا الفرع لمختصر nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد مع أنه في المدونة ونصها عنه ابن يونس .
ومن المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن nindex.php?page=treesubj&link=1567_1871سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1872_1567جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه ، انتهى .
ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم .
وأما الإسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ونص ما في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام ، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه وكذا إعلانه بالآية في الإسرار انتهى . ونحوه لابن يونس وقد ذكر سند الاحتمالين في شرح المدونة فقال في شرح قولها فيمن جهر فيما يسر فيه إن كان جهرا خفيفا لم أر به بأسا ، يحتمل أمرين : أحدهما ، أن يكون جهره ليس بالمرتفع وإنما هو يسمع من يليه . والثاني ، أن يكون يجهر بالآية وكلاهما خفيف وكذلك قول ابن القاسم فيمن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا يحتمل الوجهين .
ص ( وإعادة سورة فقط لهما )
ش : يعني أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1872_1566قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه وقوله [ ص: 26 ] فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها ، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الإسرار فأعيدتا أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد وهو كذلك . أما الأول فواضح قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله فإن ذكره قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما ، انتهى .
وأما الثاني فقال في التوضيح : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية : يسجد والأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال في البيان : والقولان قائمان من المدونة ، انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي ; لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه ، انتهى .
وفي النوادر من العتبية من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن nindex.php?page=treesubj&link=1872_1567قرأ في الجهر سرا ثم ذكره فأعاد القراءة فلا سجود عليه ولو nindex.php?page=treesubj&link=1872_1566_1567قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه . قال عيسى عن ابن القاسم : وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن ، انتهى .