الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
368 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650362أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال nindex.php?page=treesubj&link=23804_17605_1377لا ينبغي هذا للمتقين
قوله : ( باب من صلى في فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم ، هو القباء المفرج من خلف ، وحكى أبو زكريا التبريزي عن nindex.php?page=showalam&ids=11880أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء .
قوله : ( عن يزيد ) زاد الأصيلي هو ابن أبي حبيب ، وأبو الخير هو اليزني بفتح الزاي بعدها نون ، والإسناد كله مصريون .
قوله : ( أهدي ) بضم أوله ، والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس ، وظاهر هذا الحديث أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - فيه كانت قبل تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس الحرير ، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3502608 " صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال : نهاني عنه جبريل " ويدل عليه أيضا مفهوم قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=3502609لا ينبغي هذا للمتقين ; لأن المتقي وغيره في التحريم سواء ، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر ، ويكون النهي سبب النزع ، ويكون ذلك ابتداء التحريم ، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز nindex.php?page=treesubj&link=17709الصلاة في ثياب الحرير لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يعد تلك الصلاة ; لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم ، وعن مالك يعيد في الوقت ، والله أعلم .