الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8304 ) مسألة ; قال : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15859_13655_13656_13657أتاه شريكان في ربع أو نحوه ، فسألاه أن يقسمه بينهما ، قسمه ، وأثبت في القضية بذلك ، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما ، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما إذا ثبت هذا ، فإن الشريكين في أي شيء كان ، ربعا أو غيره - والربع : هو العقار من الدور ونحوها إذا طلبا من الحاكم أن يقسمه بينهما ، أجابهما إليه ، وإن لم يثبت عنده ملكهما .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان عقارا نسبوه إلى ميراث ، لم يقسمه حتى يثبت الموت والورثة ; لأن الميراث باق على حكم ملك الميت ، فلا يقسمه احتياطا للميت ، وأما ما عدا العقار يقسمه ، وإن كان ميراثا ; لأنه يبور ويهلك ، وقسمته تحفظه ، وكذلك العقار الذي لا ينسب إلى الميراث .
وظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه لا يقسم ، عقارا كان أو غيره ، ما لم يثبت ملكهما ; لأن قسمه بقولهم لو رفع بعد ذلك إلى حاكم آخر يستسهله أن يجعله حكما لهم ، ولعله يكون لغيرهم .
ولنا ، أن اليد تدل على الملك ، ولا منازع لهم ، فيثبت لهم من طريق الظاهر ، ولهذا يجوز لهم التصرف ، ويجوز شراؤه منهم ، واتهابه ، واستئجاره . وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يندفع إذا ثبت في القضية أني قسمته بينهم بإقرارهم ، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ، وكل ذي حجة على حجته .
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يصح ; لأن الظاهر ملكهم ، ولا حق للميت فيه ، إلا أن يظهر عليه دين ، وما ظهر ، والأصل عدمه ، ولهذا اكتفينا به في غير العقار ، وفيما لم ينسبوه إلى الميراث .