2019
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
( 8308 ) فصل : وتقبل nindex.php?page=treesubj&link=25258 شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة .
وبهذا قال الإصطخري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبو حنيفة : تقبل ، وإن كان بأجرة ; لأنه لا يلحقه تهمة ، فقبل قوله ، كالمرضعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشافعي : لا تقبل ; لأنه شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله ، فلم تقبل ، كشهادة القاضي المعزول على حكمه .
ولنا ، أنه شهد بما لا نفع له فيه ، فقبل ، كالأجنبي . وإذا كان بأجرة ، لم يقبل ; لأنه متهم ، لكونه يوجب الأجرة لنفسه ، وهذا نفع ، فتكون شهادته لنفسه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشافعي : إنه يوجب تعديله .
ممنوع ، ولا نسلم لهم ما ذكروه في الحكم .
( 8308 ) فَصْلٌ : وَتُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=25258 شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بِالْقِسْمَةِ إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَلَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990 أَبُو حَنِيفَةَ : تُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ تُهْمَةٌ ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ ، كَالْمُرْضِعَةِ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشَّافِعِيُّ : لَا تُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ الَّذِي يُوجِبُ تَعْدِيلَهُ ، فَلَمْ تُقْبَلْ ، كَشَهَادَةِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ عَلَى حُكْمِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ شَهِدَ بِمَا لَا نَفْعَ لَهُ فِيهِ ، فَقُبِلَ ، كَالْأَجْنَبِيِّ . وَإِذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ ، لَمْ يُقْبَلْ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، لِكَوْنِهِ يُوجِبُ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ ، وَهَذَا نَفْعٌ ، فَتَكُونُ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ .
وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ يُوجِبُ تَعْدِيلَهُ .
مَمْنُوعٌ ، وَلَا نُسَلِّمُ لَهُمْ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْحُكْمِ .
التالي
السابق