الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الحادي عشر والثاني عشر الجهر على الإمام فيما يجهر فيه والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير يمكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة كذا في الهداية وذكرها قاضي خان في فتاويه أن ظاهر الرواية وجوب السجود على nindex.php?page=treesubj&link=24103_1682_1567_1568الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قل ذلك أو كثر وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلواني لا على رواية النوادر وفي الظهيرية وروى أبو سليمان أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1567_1689المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو ا هـ .
وهو مبني على وجوب المخافتة عليه وهو رواية الأصل وهو الصحيح كما في البدائع وفي العناية أن ظاهر الرواية أن الإخفاء ليس بواجب عليه وذكر الولوالجي أنه إذا جهر فيما يخافت فيه يجب سجدة السهو قل أو كثر وإذا خافت فيما يجهر به لا يجب ما لم يكن قدر ما يتعلق به وجوب الصلاة على الاختلاف الذي مر وهذا أصح ا هـ .
فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات [ ص: 105 ] من أصحاب الفتاوى كما لا يخفى وذكر في الخلاصة أنه لو أسمع رجلا أو رجلين لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل ا هـ .
وصرحوا بأنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_1567جهر سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو شهدا فإنه لا يجب عليه السجود قال العلامة الحلبي ولا يعري القول بذلك في التشهد من تأمل ا هـ .
وقد اقتصر المصنف على هذه الواجبات في باب صفة الصلاة وبقي واجب آخر وهو عدم تأخير الفرض والواجب وعدم تغييرهما وعليه تفرع مسائل منها لو nindex.php?page=treesubj&link=1682_22759_24103ركع ركوعين أو سجد ثلاثا في ركعة لزمه السجود لتأخير الفرض وهو السجود في الأول والقيام في الثاني وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1682_1543_24103قعد في محل القيام أو قام في محل القعود المفروض وإنما قيدنا بالفروض لأنه لو قام في محل الواجب فقد لزمه السجود لترك الواجب لا لتأخيره وكذا لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهو كما في الظهيرية وغيرها وعلله في المحيط بتأخير ركن أو واجب عليه وكذا لو قرأها في القعود إن بدأ بالقراءة وإن بدأ بالتشهد ثم قرأها فلا سهو عليه كما في المحيط وفي البدائع لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_24103_1570قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده لا سهو عليه لأنه ثناء وهذه الأركان مواضع الثناء ا هـ .
ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول ومنها لو كرر الفاتحة في الأوليين فعليه السهو لتأخير السورة ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=1543_24103تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا على الأصح لتأخير الواجب في الأول وهو السورة وفي الثاني محل الثناء وهو منه وفي الظهيرية لو تشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الثانية اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه لا يجب ا هـ .
فقد اختلف التصحيح والظاهر الأول المنقول في التبيين وغيره ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=24103_22759كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو لتأخير القيام ولو كذا لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لتأخيره واختلفوا في قدره والأصح وجوبه باللهم صل على محمد وإن لم يقل وعلى آله وذكر في البدائع أنه يجب عليه السجود عنده وعندهما لا يجب لأنه لو وجب لوجب لجبر النقصان ولا يعقل نقصان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل بتأخير الفرض وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من حيث إنها تأخير لا من حيث إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ .
وقد حكي في المناقب أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له كيف أوجبت على من صلى علي سجود السهو فأجابه بكونه صلى عليك ساهيا فاستحسنه منه ولو nindex.php?page=treesubj&link=24103_22759كرر التشهد في القعدة الأخيرة فلا سهو عليه
وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم يفصل وقال لا سهو عليه فيهما كذا في الخلاصة ومنها إذا شك في صلاته فتفكر حتى استيقن ولا يخلو إما أن يشك في شيء من هذه الصلاة أو في صلاة قبلها وكل على وجهين أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة أو لم يطل وإن لم يطل فلا سهو عليه سواء كان تفكره بسبب شك في هذه الصلاة أو في غيرها لأن الفكر القليل لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج وإن طال تفكره فإن كان في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه وإن كان فيها فعليه السهو واستحسانا لتأخير الأركان عن أوقاتها فتمكن النقصان فيها بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة لأن الموجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى كذا في البدائع وفي الذخيرة هذا إذا كان [ ص: 106 ] التفكر يمنعه عن التسبيح أما إذا كان يسبح أو يقرأ ويتفكر فلا سهو عليه وفي الظهيرية ولو nindex.php?page=treesubj&link=24103_28165_1590سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن فأتم وضوءه فعليه السهو لأنه في حرمة الصلاة فكان الشك في هذه الحالة بمنزلة الشك في حالة الأداء وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_1540_28164قعد في صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته أنه صلى ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو ا هـ .
فالأحسن أن يفسر طول التفكير بأن يشغله عن مقدار أداء ركن أو واجب ليدخل السلام كما في المحيط قيد بترك الواجب لأنه لا يجب بترك سنة كالثناء والتعوذ والتسمية وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها ورفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين والتأمين والتسميع والتحميد كذا في المحيط والخلاصة
وجزم الشارح بوجوب السجود بترك التسمية مصدرا به ثم قال وقيل لا يجب وكذا في المجتبى وصرح في القنية بأن الصحيح وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1869_24103_1564التسمية في كل ركعة وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13633العلامة ابن وهبان في منظومته وكله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها شيء ولو nindex.php?page=treesubj&link=1869_23393ترك فرضا فإنه لا ينجبر بالسجود بل تبطل الصلاة أصلا وفي البدائع وأما بيان أن المتروك ساهيا هل يقضى أو لا فنقول أنه يقضى إن أمكنه التدارك بالقضاء سواء كان من الأفعال أو الأذكار وإن لم يمكن فإن كان المتروك فرضا فسدت وإن كان واجبا لا تفسد ولكنه ينقص ويدخل في حد الكراهة فإذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_23393ترك سجدة صلبية من ركعة قضاها في آخرها إذا تذكر ولا تلزمه إعادة ما بعدها وإذا كانا سجدتين قضاهما ويبدأ بالأولى ثم بالثانية لأن القضاء على حسب الأداء ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة وتركها من الأولى والأخرى صلبية تركها من الثانية يراعي الترتيب أيضا فيبدأ بالتلاوية عند عامة العلماء ولو كان المتروك ركوعا فلا يتصور فيه القضاء وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_23393ترك سجدتين من ركعة لأنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع لعدم مصادفته محله فلو nindex.php?page=treesubj&link=1543_24103_23393قرأ وسجد ولم يركع ثم قام فقرأ وركع وسجد فهذا قد صلى ركعة ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1543_24103_23393قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم سجد فهذا قد صلى ركعة ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_22759قرأ وركع ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد فإنما صلى ركعة والصحيح أن المعتبر الركوع الأول لكونه صادف محله فوقع الثاني مكررا وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=1543_24103_23393قرأ ولم يركع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد فإنما صلى ركعة
وأما الأذكار فإذا ترك القراءة في الأوليين قضاها في الآخرين وقد تقدم حكم ترك الفاتحة أو السورة في الأوليين وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_23393ترك التشهد في القعدة الأخيرة ثم قام فتذكر عاد وتشهد إذا لم يقيد بالسجدة بخلافه في الأولى كما سيأتي مفصلا .
[ ص: 104 ] ( قوله والمخافتة مطلقا ) أي على الإمام والمنفرد وهذا بناء على ما يأتي عن البدائع وإلا فالذي في الهداية وغيرها تخصيصه بالإمام وهو المفهوم مما يأتي عن قاضي خان والولوالجي وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الكافي وفي الإمام فإن كان منفردا لا يجب سجود السهو أما في الجهرية فهو مخير فلا يتمكن النقصان جهر أو خافت وأما في السرية فجهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عنه فلذا لا يلزمه سجود السهو ا هـ وفي شرح الزيلعي ومنح الغفار والشرنبلالية nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1568_1567والمنفرد لا يجب عليه السجود بالجهر والإخفاء لأنهما من خصائص الجماعة وسنذكر مثله عن التتارخانية
( قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة ) صححه أيضا الزيلعي وابن الهمام ( قوله وفي الظهيرية وروى أبو سليمان إلخ ) قلت وفي المعراج قال nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة قالوا هذا إذا كان يجهر قليلا أما إذا كان يسمع الناس يلزمه السهو لأنه منهي عن ذلك ا هـ .
وفي فصل القراءة من الهداية في المنفرد إن شاء جهر وأسمع نفسه ا هـ .
ويوافقه ما قدمناه عن الكافي من أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1567جهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه ( قوله وفي العناية ) أقول : وكذا في النهاية والكفاية ومعراج الدراية وقال في الهداية بعدما تقدم وهذا في الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة قال الشراح إن ما ذكره جواب ظاهر الرواية وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو وفي التتارخانية عن المحيط وأما المنفرد فلا سهو عليه إذا خافت فيما يجهر لأن الجهر غير واجب عليه وكذلك إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهر والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية وفي الذخيرة المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه وقد مر شيء من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح المنية وميل الشيخ كمال الدين بن الهمام إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1568المخافتة واجبة على المنفرد في موضعها فيجب بتركها السهو وهو الاحتياط ا هـ . وإليه جنح المؤلف وأخوه .
( قوله وذكر الولوالجي إلخ ) عزا هذا التفصيل في المعراج إلى النوادر وقال ووجه الفرق أن حكم الجهر فيما يخافت أغلط من المخافتة فيما يجهر لأن الصلاة التي يجهر فيها لها حظ من المخافتة ا هـ .
وفيه بحث للمحقق ابن الهمام ذكره المؤلف في باب صفة الصلاة فراجعه ( قوله فقد اختلف الترجيح ) أي في مقدار ما يجب به السجود على ثلاثة أقوال الأول ما في الهداية من تقديره بما تجوز به الصلاة في الفصلين الثاني ما في الخانية وغيرها من عدم التقدير بشيء فيهما الثالث ما في الولوالجية من عدم التقدير فيما إذا جهر فيما يخافت والتقدير في عكسه ( قوله وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية ) أي القول الثاني قال في النهر وأقول : بل الذي ينبغي أن يعول عليه ما في البدائع للمواظبة على أن ما في الأصل هو ظاهر الرواية ا هـ .
قال الشيخ إسماعيل ويؤيده زيادة قوله وهو الصحيح لكن عبر في الحجة فيه بظاهر رواية الأصل فليتأمل ا هـ .
وأنت خبير بأن كلام المؤلف في بيان المقدار كما هو صريح قوله أولا واختلفت الرواية في المقدار وقوله ثانيا فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال فقوله وينبغي إلخ ترجيح لما هو ظاهر الرواية في هذه المسألة والذي في البدائع مسألة أخرى وهي وجوب المخافتة على المنفرد والقول [ ص: 105 ] الذي رجحه المؤلف أعني ما في الخانية وإن كان يفهم منه ما يخالف ما في البدائع موافقا لما في العناية لكن لم يقصد المؤلف ترجيحه من هذه الجهة أيضا بل ترجيح ما هو بصدده من مسألة المقدار بدليل قوله في باب صفة الصلاة بعد نقله ما في العناية وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب وكذا صرح بذلك في غير هذا المحل وبدليل قوله والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه أي سواء كان إماما أو لا كما بيناه فعلم أنه ليس مراده ترجيح القول بعدم وجوب الإخفاء على المنفرد بل ترجيح القول بأن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1567_1568الجهر والإخفاء غير مقدرين بمقدار ما تجوز به الصلاة خلافا لما في الهداية من التقدير فيهما ولما في الولوالجية من التقدير في الثاني فقط على أنه حيث كان يفهم مما في الخانية تخصيص وجوب المخافتة في ظاهر الرواية بالإمام دون المنفرد وصرح بهذا المفهوم في العناية وغيرها فلا يعارضه تصريح البدائع بأن وجوب المخافتة على المنفرد رواية الأصل لأنه وإن كان ما في الأصل ظاهر الرواية لا يلزم منه أن يكون ما في غيره غير ظاهر الرواية بل الشأن ترجيح أحدهما على الآخر وذلك بقول البدائع وهو الصحيح لا بقوله وهو رواية الأصل كما قال صاحب النهر فتدبر
( قوله كذا في البدائع ) قال الشيخ إسماعيل لكن في المحيط وقال الشيخ شمس الأئمة الحلواني ما قال في الكتاب وإن شغله تفكره ليس يريد أنه nindex.php?page=treesubj&link=24103_23393شغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجود السهو بالإجماع ولكن أراد به [ ص: 106 ] شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال .
والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو nindex.php?page=treesubj&link=24103_24102_24101شك في ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة
والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في الذخيرة وغيرها ا هـ . كلامه .
وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار ا هـ وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة ( قوله وكله مخالف لظاهر المذهب ) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=14330كالإمام أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أن الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار .
[ ص: 104 ] ( قوله والمخافتة مطلقا ) أي على الإمام والمنفرد وهذا بناء على ما يأتي عن البدائع وإلا فالذي في الهداية وغيرها تخصيصه بالإمام وهو المفهوم مما يأتي عن قاضي خان والولوالجي وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الكافي وفي الإمام فإن كان منفردا لا يجب سجود السهو أما في الجهرية فهو مخير فلا يتمكن النقصان جهر أو خافت وأما في السرية فجهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عنه فلذا لا يلزمه سجود السهو ا هـ وفي شرح الزيلعي ومنح الغفار والشرنبلالية nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1568_1567والمنفرد لا يجب عليه السجود بالجهر والإخفاء لأنهما من خصائص الجماعة وسنذكر مثله عن التتارخانية
( قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة ) صححه أيضا الزيلعي وابن الهمام ( قوله وفي الظهيرية وروى أبو سليمان إلخ ) قلت وفي المعراج قال nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة قالوا هذا إذا كان يجهر قليلا أما إذا كان يسمع الناس يلزمه السهو لأنه منهي عن ذلك ا هـ .
وفي فصل القراءة من الهداية في المنفرد إن شاء جهر وأسمع نفسه ا هـ .
ويوافقه ما قدمناه عن الكافي من أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1567جهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه ( قوله وفي العناية ) أقول : وكذا في النهاية والكفاية ومعراج الدراية وقال في الهداية بعدما تقدم وهذا في الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة قال الشراح إن ما ذكره جواب ظاهر الرواية وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو وفي التتارخانية عن المحيط وأما المنفرد فلا سهو عليه إذا خافت فيما يجهر لأن الجهر غير واجب عليه وكذلك إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهر والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية وفي الذخيرة المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه وقد مر شيء من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح المنية وميل الشيخ كمال الدين بن الهمام إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1689_1568المخافتة واجبة على المنفرد في موضعها فيجب بتركها السهو وهو الاحتياط ا هـ . وإليه جنح المؤلف وأخوه .
( قوله وذكر الولوالجي إلخ ) عزا هذا التفصيل في المعراج إلى النوادر وقال ووجه الفرق أن حكم الجهر فيما يخافت أغلط من المخافتة فيما يجهر لأن الصلاة التي يجهر فيها لها حظ من المخافتة ا هـ .
وفيه بحث للمحقق ابن الهمام ذكره المؤلف في باب صفة الصلاة فراجعه ( قوله فقد اختلف الترجيح ) أي في مقدار ما يجب به السجود على ثلاثة أقوال الأول ما في الهداية من تقديره بما تجوز به الصلاة في الفصلين الثاني ما في الخانية وغيرها من عدم التقدير بشيء فيهما الثالث ما في الولوالجية من عدم التقدير فيما إذا جهر فيما يخافت والتقدير في عكسه ( قوله وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية ) أي القول الثاني قال في النهر وأقول : بل الذي ينبغي أن يعول عليه ما في البدائع للمواظبة على أن ما في الأصل هو ظاهر الرواية ا هـ .
قال الشيخ إسماعيل ويؤيده زيادة قوله وهو الصحيح لكن عبر في الحجة فيه بظاهر رواية الأصل فليتأمل ا هـ .
وأنت خبير بأن كلام المؤلف في بيان المقدار كما هو صريح قوله أولا واختلفت الرواية في المقدار وقوله ثانيا فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال فقوله وينبغي إلخ ترجيح لما هو ظاهر الرواية في هذه المسألة والذي في البدائع مسألة أخرى وهي وجوب المخافتة على المنفرد والقول [ ص: 105 ] الذي رجحه المؤلف أعني ما في الخانية وإن كان يفهم منه ما يخالف ما في البدائع موافقا لما في العناية لكن لم يقصد المؤلف ترجيحه من هذه الجهة أيضا بل ترجيح ما هو بصدده من مسألة المقدار بدليل قوله في باب صفة الصلاة بعد نقله ما في العناية وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب وكذا صرح بذلك في غير هذا المحل وبدليل قوله والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه أي سواء كان إماما أو لا كما بيناه فعلم أنه ليس مراده ترجيح القول بعدم وجوب الإخفاء على المنفرد بل ترجيح القول بأن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1567_1568الجهر والإخفاء غير مقدرين بمقدار ما تجوز به الصلاة خلافا لما في الهداية من التقدير فيهما ولما في الولوالجية من التقدير في الثاني فقط على أنه حيث كان يفهم مما في الخانية تخصيص وجوب المخافتة في ظاهر الرواية بالإمام دون المنفرد وصرح بهذا المفهوم في العناية وغيرها فلا يعارضه تصريح البدائع بأن وجوب المخافتة على المنفرد رواية الأصل لأنه وإن كان ما في الأصل ظاهر الرواية لا يلزم منه أن يكون ما في غيره غير ظاهر الرواية بل الشأن ترجيح أحدهما على الآخر وذلك بقول البدائع وهو الصحيح لا بقوله وهو رواية الأصل كما قال صاحب النهر فتدبر
( قوله كذا في البدائع ) قال الشيخ إسماعيل لكن في المحيط وقال الشيخ شمس الأئمة الحلواني ما قال في الكتاب وإن شغله تفكره ليس يريد أنه nindex.php?page=treesubj&link=24103_23393شغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجود السهو بالإجماع ولكن أراد به [ ص: 106 ] شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال .
والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو nindex.php?page=treesubj&link=24103_24102_24101شك في ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة
والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في الذخيرة وغيرها ا هـ . كلامه .
وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار ا هـ وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة ( قوله وكله مخالف لظاهر المذهب ) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=14330كالإمام أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أن الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار .