الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : غير المؤلف رحمه الله يطلق القول بأن الكلام لإصلاحها لا يبطل والمؤلف قيده بغير الكثير ، وقال شارحه : إنه اعتمد على كلام الجواهر ، وكلام الجواهر ليس فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23310كثرة الكلام لإصلاح الصلاة مبطل بل قال ما نصه الأول من الفروع أنه يبني إن كان قريبا فإن طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللغط بينهم والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها وقيل لا تبطل بل يبني وإن طال ، انتهى . فتأمله فليس في كلامه ما يدل على ما قال المؤلف بل مراده بهذا الفرع ما يقوله المؤلف بعد هذا وهو قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد إلى آخره فهذا هو مراده والله أعلم فتأمل وأنصف والله الموفق ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : إذا قلنا إن الكلام لإصلاحها لا يبطلها فلا بد من تقييده بأمرين أحدهما تعذر التسبيح والثاني عدم إطالة الكلام وكثرته ، وقد قال ابن حبيب : إن طال التراجع بين الإمام والمأمومين بحيث يؤدي إلى المراء بطلت ، انتهى . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأن nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام إذا كان سهوا يبطل الصلاة إذا كثر والله أعلم .
ص ( وبسلام )
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال البرزلي في مسائل الصلاة : من سلم من اثنتين وقال السلام ولم يزد ثم ذكر فراجع الصلاة وسجد بعد السلام ، وكان شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي بأنه يرجع بإحرام وسمعنا في المذاكرات أنه لا سجود ولا إحرام عليه ; لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وعن الباجي إن وقع سهوا لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه كالكلام ويتحصل فيه ثلاثة أقوال يحرم مطلقا وعكسه والفرق بين القرب جدا فما فوقه ، انتهى .
ومنه نقل هذا الكلام في مسائل وقعت في بعض فتاوى الإفريقيين مسألة nindex.php?page=treesubj&link=1649من شرع في السلام بعد سلام الإمام فكبر الإمام تكبير العيد بعد السلام فترك بقية السلام حتى كبر [ ص: 38 ] مع الإمام الثلاث تكبيرات ثم سلم بعد الصلاة أعاد أبدا .
( قلت ) يريد ; لأنه nindex.php?page=treesubj&link=1588تكلم بلفظ السلام جاهلا قبل تمام الصلاة فبطلت من هذه الجهة ولو كبر معه قبل أن يلفظ بشيء من سلامه لأجزأه ; لأنه زيادة ولكن يكره من باب تأخير السلام عقيب سلام الإمام كما قال ابن عبد الحكم : إذا اشتغل بالتشهد بعد سلام الإمام فإنه يكره وتصح صلاته ، انتهى .