الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( مسألة ) قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=1878 : ولو سلم يعني المأموم وانصرف لظن سلام إمامه ثم رجع قبله حمله عنه إمامه ، ولو رجع بعده سلم وأحببت سجوده بعد ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يسجد قبل ، انتهى .
ونقله في النوادر وفي رسم العشور ورسم يوصي أن ينفق على أمهات أولاده من سماع عيسى ما يقتضي الخلاف في ذلك ونص ما في رسم العشور قيل لأصبغ ما تقول في nindex.php?page=treesubj&link=1872إمام صلى بقوم فسها في صلاته سهوا يكون سجوده بعد السلام فلما كان في التشهد الأخير سمع أحدهم شيئا فظن أنه قد سلم الإمام فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الإمام فسلم أيضا وسجد الإمام فسجد معه . قال : يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد ابن رشد . قوله : " يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد " صحيح على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج المصلي عن صلاته فلما كان يخرج به عن صلاته أبطل سجوده الرجوع إليها وأوجب عليه استئنافها ، وذلك مثل قوله في المدونة فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1878سلم من ركعتين ساهيا ثم أكل أو شرب ولم يطل : إنه يبتدئ ولا يبني
وأما على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج المصلي عن صلاته فيجب أن يحمل الإمام عنه السجود الذي سجد بعد أن سلم قبل أن يسلم الإمام ; لأنه في حكمه فيرجع إلى صلاته بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه ; لأن سهوه في داخل صلاة الإمام ويجب على هذا القول في مسألة المدونة أنه يبني على صلاته ويسجد بعد السلام كما لو أكل في أثناء صلاته دون أن يسلم ولم يطل ذلك ، وقد روى علي بن زياد في المجموعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على قياس هذا القول في nindex.php?page=treesubj&link=1693إمام سلم من اثنتين ساهيا وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد سجود السهو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك لو كان قبل السلام لأعادهما ، وهذا يبين ما ذكرنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1691ظن أن الإمام سلم فسلم قبل سلامه فعلم قبل أن يسلم أنه يرجع إلى الصلاة بغير تكبير على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج به من الصلاة وتكبير على القول بأنه يخرج به من الصلاة ، وأما إن لم يعلم حتى سلم الإمام فيسلم بعد سلامه وتجزئه صلاته على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج به من صلاته إذ لا يصح أن يرجع إلى صلاته في حكم الإمام بعد خروج الإمام عنها فهذا وجه القول في هذه المسألة وتحصيله انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في النوادر بعد ذكره المسألة قال أبو محمد لعل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يريد أنه سلم أولا على شك ، انتهى . ونص ما في رسم يوصي . سئل عمن nindex.php?page=treesubj&link=1693صلى بقوم المغرب فسلم من ركعتين فسبح به فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه ، فقال : أما هو فقد تمت صلاته وأما من خلفه فيعيدون في الوقت وبعده إن كانوا لم يسلموا ابن رشد .
ظاهر قوله تمت صلاته يوجب أن سلامه على طريق السهو أخرجه عن صلاته وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أنه قال إنما يصح قوله هذا إن سلم عامدا أو تعمد القطع بعد سلامه ساهيا فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد إلى أن سلامه على طريق السهو لا يخرجه عن صلاته مثل ما يأتي في رسم أسلم بعد هذا وإلى هذا ذهب ابن المواز وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبنى عليه مسائل فقال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1693دخل مع الإمام في التشهد الأخير فلما سلم الإمام وقام هو فقضى صلاته رجع الإمام فقال : إني كنت أسقطت سجدة إنه ينظر فإن كان ركع الركعة [ ص: 42 ] الأولى من قضائه في حد لو رجع الإمام له لصح له الرجوع إلى إصلاح صلاته ألغى تلك الركعة ; لأنه صلاها في حكم الإمام وإن كان لم يركع في الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام الرجوع إلى إصلاح صلاته صحت له تلك الركعة وسجد قبل السلام ; لأنه قرأ الحمد في حكم الإمام فكأنه أسقطها فالسلام من الصلاة إن كان سهوا غير قاصد إلى التحلل من الصلاة وكان في غير موضع السلام فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام وإن كان في موضع السلام أجزأه من السلام وتحلل به إلا أن لا يقصد به التحلل من الصلاة مثل من nindex.php?page=treesubj&link=1540نسي السلام الأول وسلم على من على يمينه فلا يجزئه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويجزئه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب من أن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام ، وإن سلم قاصدا إلى تسليم التحلل من الصلاة فإن كان ذلك وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فذلك يقطعها ويخرجه عنها ، وإن كان وهو يظن أن الصلاة تمت فكان ذلك كمن ظن خرج من الصلاة بالسلام ، وإن لم يكن على ما ظن وتبين له أنه قد سها فيما ظن وأنه لم يكمل الصلاة فهذا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن الصلاة بالسلام فهذا تحصيل القول في هذه المسألة انتهى .
وقوله في القسم الأول إذا سلم غير قاصد إلى التحلل إنه إن كان في موضعه أجزأه هو أحد القولين المشهورين اللذين قال المصنف فيهما وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وقوله إلا أن يقصد به التحلل من الصلاة صوابه إلا أن يقصد به عدم التحلل كالمثال المذكور وبه يصح الكلام فتأمله ، وقال في المقدمات nindex.php?page=treesubj&link=1540_1541السلام من الصلاة بمنزلة الإحرام فكما أنه لا يدخل إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة لا يخرج منها إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة ، فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأه ذلك لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد النية لكل ركن من أركان الصلاة وإن nindex.php?page=treesubj&link=1540نسي السلام الأول وسلم السلام الثاني لم يجزه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجزأه على ما تأولناه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وإن nindex.php?page=treesubj&link=1868سلم ساهيا قبل تمام صلاته لم يخرج بذلك عن صلاته بإجماع فليتم صلاته ويسجد لسهوه إن كان وحده أو إماما ، انتهى . وانظر بقيته والله تعالى أعلم